2006-2007اختلاف الدين
2006-2007اختلاف الدين
2006
أساس 4174 قرار لعام 1252 /2006
في القضاء :
حيث ان الاجتهاد مستقر على وجوب التفريق بين الزوج الذي اعتنق الديانة الإسلامية وزوجته التي بقيت على مذهبها الدرزي وهذا ما أكدته المادة /127/ من كتاب الأحوال الشخصية لقدري باشا المعمول به بدلالة المادة /305 / من قانون الأحوال الشخصية وبالتالي فان العقد يصبح فاسدا كونه فقد شرطا من شروط صحته بعد قيام الزوجية والمعاشرة بين الزوجين وبالتالي فانه لا يحتاج إلى إثبات المعاشرة بعد فساد العقد وذلك عملا بأحكام المادة /51/ أحوال شخصية وان الزوجة قد استدعت النفقة من بين طلباتها وان سبب فساد العقد كان من قبل الزوج عندما أشهر إسلامه بموجب الوثيقة الصادرة عن القاضي الشرعي بالسويدا وان الحكم بالمصاريف يعود للمحكمة حسب ماعليه المادة /210/ اصول مدنية وان أمور الزوج والطلاق من النظام العام وهي حق من حقوق الله تعالى وهي من دعاوى الحسبة وعلى القاضي إنزال حكم القانون عليها وبالتالي لاتنال السباب الطعن من القرار المطعون فيه وهي مستوجبة الرد 0
لذلك وعملا بأحكام المادة /250/اصول مدنية ومايليها تقرر بالإجماع :
- قبول الطعن شكلا 0
- رد الطعن موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ 0
- مصادرة التامين 0
- تضمين الطاعن الرسوم 0
- إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا 0
صدر في 27/3/1427 هـ الموافق 25/4/2006 م
2007
أساس 734 قرار لعام 887 /2007 طعن 633/2006 ش4
الموضوع والمناقشة :
لما كانت الأسباب المثارة بلائحة الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه لان بيان الزواج الصادر عن السفارة السورية في بون ورد فيه مسلم وان العبرة للقيود المدنية في مكان الإقامة وان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه يتعين معه التثبيت من القيود المدنية من أمانة السجل المدني التابعة لقيد الطرفين وذلك بشكل ناف للجهالة وبيان مذهب الزوج والزوجة من خلال ذلك وذلك لإزالة التناقض الوارد في بيان الزواج الصادر عن السفارة السورية في بون وبين القيود المدنية في محل إقامة الطرفين والكيفية التي جرى فيها عقد الزواج في ألمانيا حيث ورد في البيان المبرز الطرفين مسلمين وان القيود المدنية في محل الإقامة للزوج تبين ان مذهبه يزيدي وان الطاعنة مسلمة مما يؤثر في صحة الزواج لاختلاف الين وان ذلك كاف لنقض القرار ويمكن إثارة باقي الأسباب أثناء نشر الدعوى أمام محكمة الموضوع وعليه وسندا لأحكام المواد /250 / ومايليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- قبول الطعن شكلا 0
- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه
- إعادة التامين
- تضمين من يخسر الدعوى بالنتيجة رسومها
- إعادة الملف لمرجعه لإجراء المقتضى القانوني
قرار صدر حسب الأصول بتاريخي 22/3/1428 هـ الموافق 10/4/2007 م