2005اتفاق قضائي
2005اتفاق قضائي
2005
1- الأساس : 80 القرار : 1042 / 2005 طعن 181 / 2002 / ش2
في القضاء :
لما كان قد تم بحث قبول الطعن من ناحية الشكل وتقرير قبوله فلا داعي لتكرار ذلك .
لما كانت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بعد النقض استمعت لأقوال الشهود وقنعت بشهود الجهة المدعى عليها لجهة إعسار الطاعن عن طلب المدعية زيادة مبلغ النفقة المقررة للأولاد بموجب الاتفاق الجاري بموجب الحكم الشرعي رقم أساس / 7944 / قرار / 1293 / لعام 1998 والمتضمن تثبيت المخالعة الرضائية وفرض نفقة شهرية للأولاد الثلاثة وإن المحكمة رجحت البينة من الجهة المدعى عليها على بينة الجهة المدعية وبذلك فان الجهة المدعية لم تثبت يسار المدعى عليه ليصار إلى الحكم بزيادة مبلغ النفقة المفروضة وحكمت بأجرة حضانة للأولاد الثلاثة وحيث أن الاتفاق وبموجب الحكم الشرعي جرى أيضاً مع أجور الحضانة كما هو ثابت بالقرار ولما كانت من المقرر قانوناً إن قضايا النفقة وأجرة الحضانة هي من النظام العام ولا عبرة للاتفاقات المخالفة ولقواعدها المقررة شرعا وللطرفين العدول عن شروطهما متى شاء إذا كانت مخالفة لما رسمه الشرع .
ولما كان من الثابت أن المدعية اتفقت مع المدعي عليه على النفقة للأولاد الثلاثة وأنها تملك حق المصالحة على النفقة والحضانة ولو بأقل من نفقة الكفاية لأنه في هذه الحالة تعتبر من الحقوق الخاصة بها .
ولما كان من الثابت عدم قيام البينة على يسر المدعى عليه أو تبدل حالة بصورة تدعو لعدم إعمال الاتفاق بين الطرفين المثبت في حكم محكمة حلب الشرعية الأولى المؤرخ في 12 / 2 / 988 والذي يثبت أن المدعى عليه موارده محدودة من عمله وأن نفقة الأولاد هي بالأصل نفقة كفاية لابد منها وإن ما تم فرضه واتفق عليه لجهة نفقة الأولاد وأجرة حضانتهم مبلغ وقدره ( ألف ليرة سورية ) لكلا منهم الأولاد ص وع ا وآ س يعتبر سارياً لعدم ثبوت قدرة المدعى عليه على زيادة المبلغ بالبينة المستمعة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وأنه مازال معسرا وموارده من عمله وأن الطعن ينظر للمرة الثانية والمحكمة أصبحت محكمة موضوع .
وعليه وسندا لأحكام المواد / 250 / وما يليها أصول محاكمات مدنية تقرر بالإجماع :
- قبول الطعن شكلاً .
- قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه والحكم برد دعوى المدعية لزيادة مبلغ النفقة ورد طلب أجرة الحضانة .
- إعادة التأمين لمسلفه .
- تضمين المطعون ضدها الرسم .
- إعادة الملف لمرجعه .
قراراً صدر بتاريخ 14 / 4 / 1426 هـ والموافق لـ 22 / 5 / 2005 م .