الهيئة العامة لمحكمة النقض-قرينة التواطؤ-وقصد الاضرار

الهيئة العامة لمحكمة النقض-قرينة التواطؤ-وقصد الاضرار

الهيئة العامة لمحكمة النقض-قرينة التواطؤ-وقصد الاضرار

قرينة التواطؤ وقصد الإضرار المفترضة بين الزوجين تقوم عندما لا يثبت وجود عداوة ومنازعات قضائية جدية بينهما تغطي بذاتها هذه القرينة.

أسباب المخاصمة:
1- الأفضلية بين إشارتين متتاليتين هي لمن سبق وسجل عقده، ما لم يقم الدليل على التواطؤ وقصد الإضرار والتواطؤ مفترض بين الزوجين.
2- القرار خالف أحكام سابقة، وموضوع الدعوى يتعلق بعين العقار، والغرفة الثانية المدنية لدى محكمة النقض هي المختصة بنظر الدعوى وليس الغرفة المدنية الرابعة.
3- محكمة الاستئناف كلفت المدعي بالمخاصمة بإثبات التواطؤ مخالفة قواعد الإثبات لأن عبء الإثبات ينفي التواطؤ يقع على عاتق الخصم.
4- أثبت شهود مدعي المخاصمة علم الزوج بالبيع وقد اتجهت المحكمة اتجاها مغايرا لما هو ثابت مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم.
في القضاء:
تتلخص وقائع هذه القضية في أن مدعي المخاصمة تقدم من محكمة الاستئناف المدنية بحمص معترضا اعتراض الغير على الحكم الاستئنافي المدني رقم 901/365 تاريخ 31/5/2000 طالبا قبول اعتراضه وتثبيت البيع الجاري بينه وبين المعترض عليها سميحة محمد ملا على الشقة رقم 1/أ محضر 1 منطقة الزهراء بحمص مؤسسة الإسكان العسكرية وسجل الشقة بإسمه وترقين إشارة الدعوى الموضوعة من المعترض عليه سليمان… عليها.
وبنتيجة المحكمة قررت محكمة الاستئناف بحمص رد دعواه شكلا وموضوعا.
ولدى الطعن بالقرار صدقته محكمة النقض – الغرفة المدنية الرابعة – بقرارها محل المخاصمة.
وحيث إن الغرفة المدنية الرابعة لدى محكمة النقض بحسب قرار توزيع الأعمال لدى غرف محكمة النقض تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الجسدية من جراء الفعل غير المشروع والقضايا المتعلقة بالقوانين الخاصة وقضايا العلاقات الزراعية… إلخ. وبما أن الشقة محل المنازعة محكومة بقانون مؤسسة الإسكان العسكري باعتبارها كانت مسجلة في قيود المؤسسة إضافة لخضوع المنازعة للقانون العام وأن مجرد وجود قانون خاص بحكم المنازعة يعني اختصاص الغرفة المدنية الرابعة بنظر الدعوى علاوة على أن اجتهاد هذه الهيئة قد صار مستقرا على أن غرف محكمة النقض عبارة عن غرف لمحكمة واحدة وهي محكمة النقض فنظر دعوى ليست عائدة بحسب التوزيع لها لا تشكل خطأ مهنيا جسيما.
وحيث إن قاعدة تزاحم البيوع بين عدة مشترين تعطي الأفضلية لمن سبق وسجل عقده في القيود الرسمية وإن وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار في قيود السجل العقاري أو في القيود التي أعطاها المشروع قوة ثبوتية تشابه القوة الثبوتية للقيود العقارية والمؤسسة العامة للإسكان والقيود المؤقتة لدى مجالس المدن والبلدات… إلخ… إنما تعتبر بمثابة التسجيل بحسبان أن أثر الحكم في القضية العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الإشارة.
ولا تفقد الإشارة الأسبق أو التسجيل الأسبق قوتهما إلا إذا ثبت التواطؤ وقصد الإضرار بالمشتري الأول الذي تأخر في تسجيل عقده أو وضع إشارة دعواه في القيود الرسمية.
وحيث أن أوراق الدعوى تشير بجلاء ووضوح إلى أن مدعي المخاصمة لم يضع أي إشارة على صحيفة الشقة لدى مؤسسة الإسكان العسكري سابقة للإشارة التي كان المدعى عليه بالمخاصمة سليمان… قد وضعها عليها تسجيلات الجمعية السكنية وقيود مؤسسة الإسكان العسكري.
وحيث إن قرينة التواطؤ وقصد الإضرار المفترضة بين الزوجين تقوم عندما لا يثبت وجود عداوة ومنازعات قضائية جدية بينهما تغطي بذاتها هذه القرينة.
وإن أوراق الدعوى والأحكام المبرزة فيها دليل على منازعات جدية قائمة بين الزوج سليمان وزوجته سميحة تعلق بالعلاقات الزوجية والتي انتهت بالطلاق بينهما وبملكية الشقة موضوع الدعوى، مما لا يجوز معه الاعتماد على القرينة المفترضة على التواطؤ بين الزوجين المذكورين.
وحيث إن ما قدمه مدعي المخاصمة لمحكمة الموضوع لإثبات التواطؤ وقصد الإضرار هو أقوال شهود استمعت إليهم المحكمة تحدثوا عن علم الزوج ببيع زوجته الشقة إلى مدعي المخاصمة إلا أن مدعي المخاصمة نفسه وبصدد شكوى تقدم بها بحق الزوج سليمان قال بضبط شرطة باب السباع بحمص رقم 2364 تاريخ 1/10/1998 أنه بعد شرائه الشقة من الزوجة وسكنه فيها بمدة قصيرة باستدعاء الزوج سليمان إلى مكتب عقاري بحضور عدد من الأشخاص وقال له: كيف تشتري البيت من زوجتي؟ فرد عليه مدعي المخاصمة: ما دخلك بالأمر وأنا لم أرك حين الشراء مطلقا ولا أعلم أنك زوجها. وهذا القول الصادر عن مدعي المخاصمة يدحض أقوال الشهود أحضرهم إلى المحكمة لإثبات علم الزوج بالشراء من المدعية زوجته. وإن محكمة الموضوع استعملت حقها في التقدير وسلطتها الموضوعية في تقدير قيمة الشهادات وما ورد في ضبط الشرطة وطرحت أقوال الشهود واعتمدت ما ورد على لسان مدعي المخاصمة في نفي التواطؤ وقصد الإضرار بين الزوجين بتعليل سائغ وسليم وضمن سلطتها التقديرية التي منحها إياها القانون ووافقتها الهيئة المخاصمة على هذا التعليل السليم بشكل قانوني أيضا.
وحيث إن ماذكر وما سلف عرضه ينفي أي خطأ مهني جسيم مرتكب من الهيئة المخاصمة مما يتوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الدعوى شكلا.
قرار 74 / 2010 – أساس 1275 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 19 – م. المحامون 2012 – اصدار 01 و 02