الهيئة العامة لمحكمة النقض-ان الطلاق لا يثبت بالشهادة المبينة على اقرار الزوج بوقوع الطلاق انما يجب ان تنصب الشهادة على انشاء الطلاق

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-ان الطلاق لا يثبت بالشهادة المبينة على اقرار الزوج بوقوع الطلاق انما يجب ان تنصب الشهادة على انشاء الطلاق

الهيئة العامة لمحكمة النقض-ان الطلاق لا يثبت بالشهادة المبينة على اقرار الزوج بوقوع الطلاق انما يجب ان تنصب الشهادة على انشاء الطلاق

الهيئة العامة لمحكمة النقض-ان الطلاق لا يثبت بالشهادة المبينة على اقرار الزوج بوقوع الطلاق انما يجب ان تنصب الشهادة على انشاء الطلاق

المرسوم التشريعي رقم /88/ لعام 1949 اجاز الاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية الا انه اشترط لهذا الاثبات توافر النصاب الشرعي للحكم بالشهادة ولا يحكم بشهادة الفرد الا في الاحوال المقررة شرعا.
ان الطلاق لا يثبت بالشهادة المبينة على اقرار الزوج بوقوع الطلاق انما يجب ان تنصب الشهادة على انشاء الطلاق.

النظر في الدعوى:
تقوم دعوى الجهة المدعية على تثبيت طلاق المرحوم حمود بطلقة بائنة بينونة صغرى على المدعى عليها نوال و قد صدر الحكم الشرعي عن المحكمة الشرعية برد دعوى الطلاق و حين الطعن فيه نقضا تم نقضه لانه سابق لاوانه.
جددت الدعوى امام المحكمة الشرعية التي ثبت الطلاق بين مورث الجهة المدعية و المدعى عليها بتاريخ 31/10/1997 و اعتباره بائنا بينونة صغرى و لدى الطعن فيه بطريق النقض اصدرت الغرفة المخاصمة حكمها بنقض الحكم جزئيا لجهة تثبيت الطلاق و رد الدعوى لهذه الجهة فكانت هذه المخاصمة.
و حيث ان ما نسبته الجهة مدعية المخاصمة الى الهيئة في اسباب المخاصمة (1 و 2 و 3) هي اجراءات جرت امام المحكمة الشرعية الاولى بدمشق و ليس امام الهيئة المخاصمة و لم يسبق لها اثارة هذه الامور في لائحتها الجوابية على استدعاء الطعن و لم تتقدم بطعن اصلي او تبعي بشانها حتى تبحثها الغرفة المخاصمة فان هذه الدفوع الجديدة لا تسمع امام هذه الهيئة طالما لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع اضافة الى ان الانبرام يغطي البطلان و لو كان متعلقا بالنظام العام.
و حيث ان ما نسبته الجهة المخاصمة الى القاضي محمد من انه تبدل في جلسة 25/7/1999 دون ان يذكر على الضبط قبول القاضي ليس له اصل في الاوراق و على خلاف ذلك فان الاوراق تشير الى ان القاضي فتح جلسة 29/6/1999 و اجل الدعوى الى 25/7/1999 و فتح الجلسة الاخيرة دون اي تبدل للقاضي فضلا عن ان قضاة غرف المحكمة الشرعية و ان تعددوا فانهم يعتبرون قضاة لمحكمة واحدة و لا يحتاج حضور احدهم مكان الاخر لقرار ندب و ان ضبوط الجلسات تشير الى تبدل القاضي و قد تليت اصولا.
و حيث ان ضبط الجلسة 18/8/1998 الذي لم يوقع من القاضي عبد الله لم يتخذ فيه اي اجراء جوهري فان ذلك لا يعيب الحكم الصادر بالقضية.
(نقض 8932 – 3115 تاريخ 17/11/1992 اصول محاكمات للعطري ص 390).
اما بالنسبة للسبب الرابع من اسباب المخاصمة فان المرسوم التشريعي (88) لعام /1949/ قد اجاز للاثبات بالشهادة في جميع القضايا الشرعية الا انه اشترط لهذا الاثبات توفر النصاب الشرعي للحكم بالشهادة و لا يحكم بشهادة الفرد الا في الاحوال المقررة شرعا.
و حيث ان شاهدي واقعة الطلاق قد افاد احدهما سالم بان المرحوم قال له بان طلق زوجته نوال بينه و بين ربه في حين ان الشاهد الثاني مساعد قال بان المرحوم قال له اشهد ان زوجتي نوال طالق و على ذلك فان الشاهد االول يكون قد شهد على اخبار بالطلاق بينما انصبت شهادة الشاهد الثاني على انشاء للطلاق و بذلك لم يتوفر النصاب الشرعي على انشاء الطلاق.
و حيث ان ما عليه الاجتهاد ان الطلاق لا يثبت بالشهادة المبنية على اقرار الزوج بوقوع الطلاق انما يجب ان تنصب على انشاء الطلاق.
(نقض سوري 410 – 415 تاريخ 30/9/1967 المرشد للاستانبولي ص 434) و في جميع الاحوال فان الزوج المرحوم كان قد راجع زوجته بعد ذلك كما هو مستفاد من اقوال الشهود.
و حيث ان ما سلف بيانه يشير الى ان الهيئة المخاصمة لم تقع بالخطا المهني الجسيم المطلوب توافره في مثل هذه الدعوى مما يستوجب رفض الدعوى شكلا.
لذا و وفقا لمطالبة لنيابة العامة تقرر بالاجماع:
1- رفض دعوى المخاصمة شكلا.
2- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية يحسم منها التامين.
3- تضمين الجهة مدعية المخاصمة الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الملف اصولا.
قرار 40 / 2004 – أساس 718 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 3 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي