محكمة النقض – الدوائر الجزائية -اعادة الاعتبار

محكمة النقض – الدوائر الجزائية -اعادة الاعتبار

محكمة النقض – الدوائر الجزائية -اعادة الاعتبار

يجوز اعادة الاعتبار لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت شروط المادة 158 عقوبات ومنها أن يكون قد انقضى على تنفيذ العقوبة سبع سنوات في الجناية وثلاث سنوات في الجنحة.

إن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المؤرخ بتاريخ 12/12/2007.
وعلى كافة أوراق الدعوى.
وعلى كطالبة النيابة العامة المؤرخة في 3/1/2008 برقم 3363 المتضمنة طلب رفض الطعن.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
النظر في الطعن:
لما كانت المادة 158 عقوبات تجيز إعادة الاعتبار لكل محكوم عليه بعقوبة جنائية أو جنحية إذا توافرت الشروط المنصوص عنها في المادة المذكورة ومنها أن يكون قد انقضى سبع سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنحة على تنفيذ العقوبة فيه.
ولما كان مؤدى ذلك أن يترتب أن تأخذ العقوبة المنفذة فيه فعلا منطلقا لحساب بدء سريان السبع سنوات أو الثلاث سنوات.
وحيث ثبت من كتاب مدير السجن العسكري الاول رقم 9583 تاريخ 5/11/2007 أن المحكوم عليه الطاعن قد أوقف بتاريخ 22/9/2004 بموجب مذكرة الحكم رقم 304 أساس 429 تاريخ 9/5/2004 والمتضمن حبسه شهرا واحدا بجرم الاحتيال شاملا حجز حريته من تاريخ 21/9/2004 وأخلي سبيله بتاريخ 21/10/2004 نظرا لانتهاء مدة محكوميته وكان خلال مدة توقيفه قد أصلح نفسه ولم تبدو منه أي بادرة تخل بنظام وأمن السجن مما يجعل أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا.
2- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 32 / 2008 – أساس 57 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية
قاعدة 283 – م. المحامون 2009 – اصدار 05 و 06 –