دائرة المخاصمة و رد القضاة -سند أمانة

دائرة المخاصمة و رد القضاة -سند أمانة

دائرة المخاصمة و رد القضاة -سند أمانة

– سند الأمانة موضوع الملف التنفيذي المشار إليه هو سند عادي فتنطبق عليه أحكام تحصيل الديون الثابتة بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 447 وما بعدها من قانون أصول المحاكمات، وحيث أن المادة 448 منه نصت على أنه (أ- تبلغ دائرة التنفيذ المدين إخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه. ب- يجب أن يشتمل الإخطار على البيانات الآتية: 1- طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم. 2- إنذار المدين بالاطلاع على الملف وإبداء ما قد يكون لديه من أوجه الاعتراض على مجموع الدين أو على قسم منه في ميعاد خمسة أيام تلي تاريخ التبليغ. 3- الإخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء أو يقع الاعتراض)
والمختلف عن أحكام المادة 288 من ذات القانون الناظمة لأحكام الإخطار التنفيذي المتعلق بطلب تنفيذ السند الرسمي.
– من المستقر أن وجود دعوى جزائية بذات موضوع الدعوى المدنية مما يستوجب اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية بقرار مبرم على اعتبار أن دعوى المخاصمة هي دعوى مدنية مبناة على التعويض وليست طعن.

في القانون
حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه الى الحكم له بقبولها شكلاً وموضوعاً وإبطال القرار المخاصم استنادا الى ان المحكمة مصدرته قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم وفق ما ورد بأسباب المخاصمة
وحيث ان دعوى المخاصمة هذه تفرعت عن طلب تنفيذ سند الامانة العادي بالملف التنفيذي رقم711لعام2016لدى دائرة التنفيذ المدني في طرطوس والذي قرر فيه رئيس التنفيذ رد اعتراضات الجهة المنفذ عليها(محمد..) ومتابعة اجراءات تنفيذ السند المذكور الموضوع من قبل طالب التنفيذ (صالح) وبنتيجته استئناف هذا القرار تقرر فسخه وفق ما ورد في حيثيات ومنطوق القرار المخاصم
وحيث ان سند الامانة موضوع الملف التنفيذي المشار اليه هو سند عادي فتنطبق عليه احكام تحصيل الديون الثابتة بالكتابة المنصوص عليها بالمادة 447 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات وحيث ان المادة 448 منه نصت على انها – آـ تبلغ دائرة التنفيذ المدين اخطاراً يربط به صورة السند المطلوب تنفيذه ب – يجب ان يشتمل الاخطار على البيانات الاتية:
1ـ طلب تأدية الدين والمصاريف والرسوم
2ـ انذار المدين بالاطلاع على الملف وابداء ما قد يكون لديه من اوجه الاعتراض على مجموع الدين او على قسم منه في ميعاد خمسة ايام تلي تاريخ التبليغ
3ـ الاخطار بأن الدائرة ستقوم بالتنفيذ الجبري إذا لم يتم الوفاء او يقع الاعتراض
والمختلف عن احكام المادة 288 من ذات القانون الناظمة لأحكام الاخطار التنفيذي المتعلق بطلب تنفيذ السند الرسمي وحيث وان سبق للمحكمة ان قررت في غرفة المذاكرة وقبل دعوة الخصوم قبول دعوى المخاصمة شكلاً فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث بعد دعوة الخصوم في مدى استيفاء دعوى المخاصمة لأسبابها وموجباتها لخلل في الشكل والموضوع بحسب ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ومنه الاجتهاد رقم68ع/ع 28/ تاريخ 17/‏11/‏2003 ورقم 337/426 تاريخ 14/‏5/‏2004
وكان وكيل الجهة المدعية قد ابرز استدعاء دعوى امام محكمة بداية الجزاء بطرطوس المدعي محمد والمدعى عليهم سنان وصالح بدعوى احتيال تضمنت ان الجهة المدعية محمد قام بوفاء السند موضوع هذه الدعوى والمدعى عليه لم يقوم بإعادة السند موضوع هذه الدعوى وهي نفس السند موضوع دعوى المخاصمة هذه وحيث انه من المستقر ان وجود دعوى جزائية بذات موضوع الدعوى المدنية مما يستوجب اعتبار الدعوى المدنية مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية بقرار مبرم على اعتبار ان دعوى المخاصمة هي دعوى مدنية مبناة على التعويض ليست بطعن لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها من قانون اصول المحاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ اعتبار هذه الدعوى مستأخرة لحين البت بالدعوى الجزائية المنظورة امام محكمة بداية الجزاء بطرطوس رقم اساس1734/2017
2ـ عدم البحث بالرسوم
قرار 64 / 2017 – أساس 113 – محكمة النقض – دائرة المخاصمة و رد القضاة
قاعدة 88 – المجموعة الشاملة الحديثة لاجتهادات محكمة النقض [غرفة المخاصمة] (2010 – 2018) – الجزء الأول –