الهيئة العامة لمحكمة النقض -يجوز لاحد الكتاب المساعدين ان يبلغ الخصم او وكيله في دائرة المحكمة اذا كان معروفا لديه.
- September 14, 2023
- Yasser Hazzory
الهيئة العامة لمحكمة النقض -يجوز لاحد الكتاب المساعدين ان يبلغ الخصم او وكيله في دائرة المحكمة اذا كان معروفا لديه.
يجوز لاحد الكتاب المساعدين ان يبلغ الخصم او وكيله في دائرة المحكمة اذا كان معروفا لديه.
اسباب المخاصمة:
1- سند تبليغ الحكم في 19/11/2002 غير اصولي لخلوه من بياناته (اليوم و الشهر و الساعة) و لان التبليغ جرى في بهو المحكمة بدون تدوين رقم بطاقة المبلغ الشخصية… خلافا لاحكام المادتين 20 و 18 من قانون اصول المحاكمات.
2- اسناد جرم الاحتيال لطالب المخاصمة لا يستند الى دليل و لا تتوفر اركان الجرم المنصوص عنه بالمادة 641 عقوبات.
في القضاء:
حيث ان الدعوى تهدف الى ابطال حكم الغرفة الجنحية (ب) بمحكمة النقض رقم 518 و اساس 9234 الصادر بتاريخ 7/3/2006 مع التضمينات لوقوعه في الخطا المهني الجسيم.
و حيث ان وقائع القضية تشير الى ان المدعي الشخصي محمد… قد تقدم باستدعائه الى النيابة العامة تضمن اقدام المدعى عليه احمد… (طالب المخاصمة) على ايهامه بانه على معرفة بضباط في القصر الجمهوري و وزير الداخلية و يستطيع تامين تسريحه الذي يرغبه من الخدمة في سلك الشرطة و استلم منه على هذا الاساس مبلغ 125000 ل.س. الا انه لم يسرحه و لم يعد المبلغ اليه لذلك يطلب المدعي محاكمة المدعى عليه من جرم الاحتيال و الزامه بالمبلغ و التعويض.
و قضت محكمة بداية الجزاء في اريحا بمعاقبة المدعى عليه و الزامه بالرد و التعويض. و استانف المدعى عليه بالقرار البدائي المذكور رقم 275/2002 نقضت محكمة الاستئناف برد استئنافه شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية و ذلك بموجب قرارها رقم 4631/2834 تاريخ 3/10/2004 و طعن المدعى عليه في القرار الاستئنافي المذكور فكان القرار المخاصم رقم 518 و اساس 9234 تاريخ 7/3/2006 و الذي قضى برفض الطعن موضوعا و تصديق القرار.
و لما كان المدعى عليه يعيب على القرار وقوعه في الخطا المهني الجسيم فقد جاء بدعوى المخاصمة هذه طالبا ابطاله للاسباب المذكورة اعلاه.
و حيث ان المادة 18 اصول تنص على انه ((يجوز لاحد الكتاب المساعدين ان يبلغ الخصم او وكيله في دائرة المحكمة اذا كان معروفا منه)).
و حيث ان مدعي المخاصمة لم يدع ان شخصا اخر سواه هو الذي تبلغ سند الحكم و لم يدع بتزوير السند.
و حيث ان خلو سند الحكم من بعض البيانات الغير جوهرية المنصوص عنها بالمادة 20 اصول مدنية… الساعة و اسم اليوم و (عبارة معروف من قبلي) لا يجعل السند باطلا.
و حيث ان تقدير الادلة و موازنتها و الاستدلال منها يعود لمحكمة الموضوع و لا يقع الخطا فيه تحت شمول الخطا المهني الجسيم.
و حيث ان استئناف اسباب المخاصمة و الحال ما ذكر لا ترد على القرار المخاصم مما يقتضي رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
– رفض الدعوى شكلا و مصادرة التامين.
قرار 360 / 2007 – أساس 1158 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 33 – م. المحامون 2008 – اصدار 01 و 02