الهيئة العامة لمحكمة النقض-من يدعي الإقالة فإن من واجبه أن يحصل على سند خطي يفيد حصول الاتفاق على إقالة العقود المبرمة بين الطرفين ليحول دون إقامة الدعوى.
- September 14, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-من يدعي الإقالة فإن من واجبه أن يحصل على سند خطي يفيد حصول الاتفاق على إقالة العقود المبرمة بين الطرفين ليحول دون إقامة الدعوى.
1- لا يجوز الإثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
2- الإقالة هي بمثابة عقد يحتاج إلى إرادة مشتركة إضافة إلى أن الكتابة هي الشرط الأساسي في إثبات إقالة العقد ولا يجوز غير هذه الوسيلة طالما أن العقد المقال قد حرر به سند خطي.
3- من يدعي الإقالة فإن من واجبه أن يحصل على سند خطي يفيد حصول الاتفاق على إقالة العقود المبرمة بين الطرفين ليحول دون إقامة الدعوى.
4- المشرع أجاز في الفقرة /ب/ من المادة 57 من قانون البينات الإثبات بالشهادة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه وحيث أن قيام طرف بتمزيق الدليل الكتابي الذي لديه وعدم قيام الطرف الثاني بتمزيق دليله الكتابي سواء كان ذلك بقصد أو بغير قصد أو عن سوء نية لا يندرج تحت المادة المذكورة.
الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض رئيساً
صديق خير بيك نائب رئيس
فريد شعبو الكردي مستشاراً
محسن الخطيب مستشاراً
عبدو شهلا مستشاراً
النظر في الدعوى
حيث ان وقائع الدعوى تتأسس على ان المدعي سعيد تقدم بطلب تثبيت شرائه من المدعى عليه محمد لتمام الشقة رقم … ولامتناع البائع عن تثبيت هذا البيع واجراء الفراغ فهو يطلب تثبيت هذا البيع والفراغ وتسليمه الشقة المذكورة المشغولة من المدعى عليه محمد وكان المدعى عليه حايك قد ادعى تقابلاً بطلب تثبيت فسخ عقد البيع موضوع الدعوى بزعم انه اتفق مع المدعي حنوش على ان يقوم ببيعه الشقة موضوع الدعوى مقابل أن يبيعه المدعي حبوش شقتين في محله … وأنه تم ابرام عقد بيع بكل شقة بشكل منفرد وان الطرفين اتفقا على فسخ تلك العقود وقام المدعى عليه المدعي تقابلاً بفسخ عقدي شرائه وقام بتمزيق سنداتهما لكن المدعى عليه تقابلاً حبوش لم يمزق نسخة العقد الخاصة بالشقة موضوع الدعوى وادعى فقدان العقد مع دفتر الاسكان العائد للشقة ثم أظهر العقد وأقام هذه الدعوى.
وكانت محكمة الدرجة الاولى محكمة البداية المدنية 13 في حلب قد استمعت الى اقوال شهود المدعي تقابلاً محمد حايك لإثبات وجود عقود مبادلة مع المدعي الاصلي واثبات فقدان هذه العقود وسببه وقد انتهت لقرارها رقم180 اساس368 تاريخ 18/12/2017 الى الحكم بتثبيت شراء المدعي سعيد حبوش من المدعى عليه محمد حايك للشقة موضوع الدعوى ورد الادعاء المتقابل موضوعاً
وكانت محكمة الاستئناف المدنية السابعة في … بقرارها رقم 42 اساس 409 تاريخ 16/4/2018 قد انتهت الى رد استئناف محمد موضوعاً وتصديق الحكم المستأنف من حيث النتيجة لا من حيث التعليل وذلك بتعليل ان المدعى عليه تقابلاً حبوش قد عارض في سماع بينة المدعي تقابلاً الشخصية لإثبات ادعائه المتقابل لعدم جواز ذلك قانوناً ان المدعي الاصلي اشفع دعواه بسند عقد بيع وشراء مبرم بينه كمشتري وبين المدعى عليه محمد بقصد اثبات الدعوى وثابت من مندرجاته ان المدعي حبوش مشتري للشقة موضوع الدعوى.
وانه من المبادئ الراسخة في ساحة الاثبات القانوني انه لا يجوز الاثبات بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وان المدعي تقابلاً حايك دفع الدعوى بأن عقود البيع قد اقيلت باتفاق طرفيها ولم يقل ان السندات فقدت وانه على فرض ان المدعي تقابلاً مزق سندات البيع فان ذلك لا يعد اقالة للعقود التي احتوتها تلك السندات لإن الاقالة هي بمثابة عقد يحتاج الى ارادة مشتركة اضافة الى ان الكتابة هي الشرط الاساسي في اثبات اقالة العقد ولا يجوز غير هذه الوسيلة طالما ان العقد المقال قد حرر به سند خطي وان ذهاب محكمة اول درجة الى سماع بينة المدعي تقابلاً الشخصية لإثبات فقدان العقود واقالتها لا سند له في القانون وان تم رد الادعاء المتقابل حيث كان يتعين رد الادعاء المتقابل على اساس عدم جواز الاثبات بالبينة الشخصية وان هذه المحكمة تتفق مع محكمة اول درجة لجهة الحكم للمدعي وفق دعواه ورد الادعاء المتقابل وتخالفها من حيث التعليل والتسبيب لجهة الرد
وأن المدعي تقابلاً لا يلومن الا نفسه وهو الذي فرط فقد كان من واجبه ان يحصل من المدعي الاصلي على سند خطي يفيد حصول الاتفاق بينهما على اقالة العقود المبرمة بين الطرفين ليحول دون اقامة المدعي الاصلي هذه الدعوى.
وكانت محكمة النقض بقرارها رقم 1455 اساس1510 تاريخ18/9/2018 موضوع المخاصمة قد انتهت الى رد الطعن موضوعاً بتعليل ان دفوع الطاعن محمد لا تخرج عن كونها تتضمن ادعاء بالتقابل بفسخ العقد بسبب الاقالة بحسب زعمه وذلك بتمزيق كل طرف عقده ولا تقوم على مبدأ فقدان السند بسبب لايد له فيه بحسب المادة57 بينات فأي من الطرفين لم يدع فقدان سنده وان الطاعن مزق سنده ولم يقم بذلك المطعون ضده احتيالاً وان هذه الدفوع والوقائع لا تندرج تحت احكام المادة57 بينات ولا يجوز معها الاثبات بالبينة الشخصية لعدم وجود اي فقدان لسند من اي طرف باعتبار السند الكتابي هو المعول عليه لإثبات الاقالة ولا مجال للإثبات بالبينة الشخصية مع ثبوت ان العقد الاساسي جاء بصورة سند كتابي ولم ينهض اي مانع ادبي وان القرار المطعون فيه أحسن الاستدلال والتعليل وغدا محصناً من اسباب الطعن.
ولعدم قناعة المدعى عليه … بالقرار المذكور فقد ادعى بالمخاصمة للأسباب المذكورة آنفاً وحيث ان الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي لا يرتكبه القاضي الذي يعتم بعمله اهتماماً عادياً وهو الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون والجهل الفاضح والمتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى ووثائقها.
وحيث ان المشرع قد أجاز في الفقرة /ب/ من المادة57 من قانون البينات الاثبات بالشهادة فيما كان يجب اثباته بالكتابة اذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه.
وحيث ان قيام المدعي بالمخاصمة بتمزيق الدليل الكتابي الذي لديه وعدم قيام المدعى عليه بتمزيق دليله الكتابي سواء كان ذلك بقصد او بغير قصد او عن سوء نية لا يندرج تحت المادة المذكورة ولا تنطبق المادة المذكورة على واقعة الدعوى وكان يتعين عليه ان يحصل على سند كتابي يؤيد الاقالة للعقد في حال صحة زعمه حيث لا يجوز الاثبات بالشهادة فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي وذلك وفق ما نصت عليه المادة55 من قانون البينات.
وحيث ان المحكمة مصدرة القرار موضوع المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف قد عالجت الدعوى معالجة قانونية سليمة وعللت لما قضت به تعليلاً سديداً متسماً بحسن التقدير وسلامة الاستنتاج والاستدلال حيث ان الادلة مؤدية الى النتائج التي انتهت اليها المحكمة في حكمها مما يجعل القرار موضوع المخاصمة متوافقاً مع القانون والاجتهاد ولا تنال منه اسباب المخاصمة وهي مستوجبة الرد كونها غير مرتكزة على اساس قانوني.
لذلك
تقرر بالإجماع
1ـ رد دعوى المخاصمة شكلاً
2ـ مصادرة التأمين
3ـ تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف
4ـ اعادة الملف المضموم لدعوى المخاصمة الى مرجعه أصولاً مرفقاً بصورة عن قرار المخاصمة
قراراً صدر في 14/10/1440 هـ الموافق لـ 18/06/2019 م
قرار 153 / 2019 – أساس 449 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 336 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الثالث –