الهيئة العامة لمحكمة النقض-غصب توقيع

الهيئة العامة لمحكمة النقض-غصب توقيع

الهيئة العامة لمحكمة النقض-غصب توقيع

1- حتى يتحقق جرم غصب توقيع يجب أن يتوفر فيها شرطان أن يكون غصب التوقيع أو الكتابة هدفه اجتلاب نفع غير مشروع أو إلحاق الضرر بثروته أو بثروة غيره وأن فقدان هذين الشرطين يفقد النص محتواه وتنتفي معه العقوبة.
2- تمزيق السندات المدعى غصب التوقيع فيها ينفي وقوع الضرر.

النظر في دعوى المخاصمة
من حيث ان دعوى المخاصمة موضوع البحث تهدف الى ابطال القرار المخاصم رقم 2316/‏2385 الصادر عن الغرفة الجناية العسكرية لدى محكمة النقض بتاريخ 27/‏11/‏2016م والمتضمن من حيث النتيجة رد الطعن موضوعاً والمطالبة بالتعويض لعلة ان الهيئة المذكورة وقعت بالخطأ المهني الجسيم المتبينة بلائحة استدعاء دعوى المخاصمة
ومن حيث ان وقائع الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة موضوع البحث تشير الى ان المتهمين مدعيين المخاصمة من عناصر الدفاع الوطني مركز… وانه بتاريخ 24/‏6/‏2013م اشترى الشاكي المدعو … من والد المتهم … شقة سكنية في منطقة … وقام المتهم … عندها بفراغها الى اسمه في سجلات المصالح العقارية بموجب وكالة من والدته مالكة الشقة الاساسية وبتاريخ 22/‏12/‏2013م حضر كل من المتهمين … و… الى الشقة العائدة للشاكي … مساءً وطلبا منه مراجعة مقرهم في مركز الدفاع الوطني وبدخوله الى المركز شاهد بها المتهم الذي عرفه عن نفسه انه ضابط بالقصر الجمهوري وبدأ يحدثه عن وجود تقارير تفيد على انه على صلة بجبهة النصرة ويقوم بتهريب الاسلحة اليها وارغمه على تصوير بطاقته الشخصية واطلق عدة طلقات من بعد من روسية كانت معه ومن نافذة الغرفة وهدده بأطلاق النار ان لم يقم بوضع بصمته على اوراق كان يخفيها تحت الصورة وقد بصم الشاكي على ثلاثة اوراق بعد سمحا له بالمغادرة وتبين فيما بعد ان … كان قد نظم على احدى الاوراق التي بصم عليها الشاكي عقد بيع على ذات الشقة وذكر الشاكي ان المدعو … استعمل عقد البيع الوهمي والموقع غصبً من الشاكي امام محكمة البداية المدنية… مدعياً على الشاكي … انه باعه الشقة الا ان… وقد تراجع المدعى عن دعواه وعن الحق المدعى به ولم يتضمن اي ذكر لعقد موقع من قبل الشاكي
ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم تتثبت من وجود علاقة للمتهم … في وجود اي دور له في الدعوى المدنية بين الشاكي … والمدعى … وكذلك لم يبرز السند الذي كتب عليه بيع الشقة والمدعى بالتوقيع عليه غصباً ومن حيث انه الثابت باوراق الدعوى ان القرار المخاصم بدل الفاعلية الجرمية من جناية السلب بالعنف الى جنحة الاحتيال واسقطها بمرسوم العفو وبقيت الدعوى ترد لجهة غصب التواقيع المسند لمدعي المخاصمة وفق احكام المادة 635 عقوبات عام
ومن حيث انه وبالعودة الى احكام المادة المذكورة والتي يستفاد منها وحتى يتحقق الجرم يجب ان يتوفر فيها شرطان ان يكون غصب التوقيع او الكتابة هدفه اجتلاب نفع غير مشروع او الحاق الضرر بثروته أو بثروة غيره وان فقدان هذين الشرطين يفقد النص محتواه وتنتفي معه العقوبة
ومن حيث انه وبالعودة الى اوراق الدعوى لا يتضح ماهية النفع الذي خباه المدعيان كي يصار الى تجريمهما بجرم غصب توقيع كما لم يثبت ان ضرارا قد لحق الغير من جراء فعلهما
ومن حيث ان ملف الدعوى يخلو من ووجود نفع جناه من جراء غصب التوقيع او اي ضرر لحق الشاكي من جراء ذلك
ومن حيث انه من الثابت بالملف ان الاوراق التي جرى اجبار الشاكي على توقيعها ثم تمزيقها ولم يتم استعمالها على الاطلاق وقد اسقط الشاكي حقه لعدم حصول اي ضرر له وبالتالي لم تتضرر ثروته ولا ثروه غيره ومن حيث انه لا وجود لاي دليل يثبت ما جاء بالقرار المخاصم ان المدعو … قد استعمل عقد البيع الوهمي والمدعى بتوقيعه غصباً من قبل الشاكي امام محكمة البداية المدنية …
ومن حيث انه ايراد وقائع في القرار المخاصم دون ان يكون لها اساس في الملف يشكل خطأ مهنيا ً جسيماً ومن حيث ان الدعوى المدنية المزعومة بين المدعي … الشاكي … لحين تثبيت بيع شقة سكنية قد تم التراجع عنها وعن الحق المدعى به ولم يتضمن ملف تلك الدعوى وجود اي ذكر لتوقيع الشاكي على عقد البيع المزعوم والتي تم التراجع عنه كما لم يبرر وجود اي علاقة لمدعي المخاصمة مع … ولم يظهر ويثبت مستند الاخير في ادعائه
ومن حيث انه كان على المحكمة ان تستدعي…… لبيان مستنده بدعواه
ومن حيث ان اوراق الملف تشير الى ان السند المدعى بتوقيعه غصبا جرى تمزيقه ولم يستعمل ولم ينتج عنه اي ضرر للغير
ومن حيث ان الاجتهاد القضائي المستقر لدى هذه الهيئة تشير الى انه بناء القرار خارج الادلة الناتجة والمطروحة من الدعوى والتي تمت مناقشتها بين الاطراف بصورة علنية واسناد القناعة على واقعة مرسلة غير مؤيدة بدليل هو مساؤى الاستدلال خارج عن الوقائع المطروحة بالدعوى وهو صورة صريحة للخطأ المهني الجسيم للخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم
ومن حيث انه لم يثبت باوراق هذا الملف كتابة اي سند مزيل بالتوقيع المدعى اغتصابه
ومن حيث انه ما تقدم بيانه يثبت ان القرار المخاصم جاء منضوباً بأخطاء جوهرية اهمها عدم بذل المحكمة المخاصمة قرارها في بذل الجهد الكافي في قراره الادلة و ودراسة الدعوى دراسة كافية وان عدم دراسة الملف بما يكفي يعتبر من العيوب التي تنحدر الى الخطأ المهني الجسيم
ومن حيث انه وعلى نحو ما تقدم فان القرار المخاصم تجاهل دراسة النص الواجب تطبيقه وتجاهل مناقشة احكامه ولم ياخذ بالاجتهاد مما يوقع المحكمة في عيب الخطأ المهني الجسيم في تطبيق النص القانوني والانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية منه وهذا يشكل صورة من صور الخطأ المهني الجسيم
ومن حيث انه سبق لهذه الهيئة ومن غير اعضائها الحاليين انه قبلت الدعوى شكلا مما يقتضي عدم البحث بذلك ثانية وعليه وسنداً لما تقدم بيانه وبعد المداولة
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم ذي الرقم 2316/‏2305 الصادر عن الغرفة الجنائية العسكرية في محكمة النقض بتاريخ 27/‏11/‏2016م
2ـ اعادة التأمين
3ـ اعادة الملف الى مرجعه
قراراً صدر في 27/09/1439 هـ الموافق لـ 11/06/2018 م
المستشار نائب الرئيس نائب الرئيس نائب الرئيس الرئيس
جرجس وردة لونديوس فهده ماهر منلا حسن ابراهيم هلال محمد انيس سليمان

قرار 74 / 2018 – أساس 334 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 203 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني