الهيئة العامة لمحكمة النقض -جمع الأموال من أربعة أشخاص تحت ذريعة تشغيل هذه الأموال في الأعمال التجارية يشكل جرم جمع أموال

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض -جمع الأموال من أربعة أشخاص تحت ذريعة تشغيل هذه الأموال في الأعمال التجارية يشكل جرم جمع أموال

الهيئة العامة لمحكمة النقض -جمع الأموال من أربعة أشخاص تحت ذريعة تشغيل هذه الأموال في الأعمال التجارية يشكل جرم جمع أموال

الهيئة العامة لمحكمة النقض -جمع الأموال من أربعة أشخاص تحت ذريعة تشغيل هذه الأموال في الأعمال التجارية يشكل جرم جمع أموال

1- جمع الأموال من أربعة أشخاص تحت ذريعة تشغيل هذه الأموال في الأعمال التجارية يشكل جرم جمع أموال المنصوص عنه بالمادة 1 من القانون 8 لعام 1994 والمعاقب عليه بالمادة /‏أ/‏ منه.
2- الدفع المدعى بأن عدد المدعين لا يطلق عليهم لفظ جمهور هو دفع لا يستند إلى أساس قانوني ولغوي معلل بشكل سليم ويخالف روح القانون والنص.
3- القانون رقم 8 لعام 1994 قد نص على منع أي شخص سواء أكان طبيعي أو اعتباري من جمع الأموال من الغير بغية توظيفها أو استثمارها أو الاتجار بها.

في القانون
من حيث ان واقعة هذه القضية تتخلص وكما هو ثابت في مجمل التحقيقات والادلة والوثائق اقدام مدعي المخاصمة فراس.. على جمع اموال من عدة اشخاص وهم… وبموجب سندات امانه خطيه زاعما انه يمارس اعمال التجارة العامة وسيقوم بتوريد معدات طبيه وانه وبعد مطالبه المدعين له عدد مرات بسداد مرابح العمل ورد مبالغ الأمانة اخذ يتخلص ويماطل فكانت هذه القضية
فمـن حيـــث ان القانــون رقم 8 لعـــام 1994 قد نص على منع اي شـخص
سواء اكان طبيعي أو اعتباري من جمع الاموال من الغير بغيه توظيفها او استثمارها او الاتجار بها.
وحيث ان اقدام مدع المخاصمة على جمع الاموال من المدعين الاربعه المذكورين تحت ذريعه تشغيل هذه الاموال في الاعمال التجاريه وتوريد المعدات الطبيه يشكل الجرم المنصوص عنه بالمادة /1/ من القانون 8 لعام 994 والمعاقب عليه بالمادة /‏أ/‏ منه وان دفع المدعى عليه ان عدد المدعين لا يطلق عليهم لفظ جمهور هو دفع لا يستند إلى اساس قانوني ولغوي معلل بشكل سليم ويخالف روح القانون والنص
هذا فضلا عن ان التكيف القانوني لفعل مدعي المخاصمة ليس مدعى من قبيل الاحتيال او اساءة الائتمان يكون في غير محله ودون سند قانوني صحيح بدليل توافر القصد والاراده لدى مدعي المخاصمة بالاستحصال على الاموال من عدد من الاشخاص زاعما انه يريد تشغيلها باعمال التجاره.
وحيث انه والحال ما ذكر فإن مدعي المخاصمة لم يقدم ما يدلل على دفوع الهيئة المخاصمة في الخطأ المهني الجسيم مما يوجب بالتالي رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ.
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى موضوعا والغاء قرار وقف التنفيذ
2ـ مصادرة التامين المسلف من قبل مدعي المخاصمة واعتباره ايراد لخزينه الدولة
3ـ تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب
4ـ اعاده الاوراق لمرجعها اصولا
قراراً صدر في 20/10/1440 هـ الموافق لـ 24/06/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 137 / 2019 – أساس 138 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 188 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني