الهيئة العامة لمحكمة النقض -تواطؤ-عقد النائب-التنصل

الهيئة العامة لمحكمة النقض -تواطؤ-عقد النائب-التنصل

الهيئة العامة لمحكمة النقض -تواطؤ-عقد النائب-التنصل

– إن قرينة التواطؤ تعد مفترضة في العلاقة بين الأم و ابنها إلى أن يثبت العكس.
– إن العقد الذي يجريه النائب تنسحب آثاره إلى الأصيل، ما لم يقم الأصيل الدليل على وقوع التواطؤ و الغش بين الوكيل و من تعاقد معه.
– إن تكييف الدعوى يعد عملا قضائيا، و من حق المحكمة إضفاء التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى (هيئة عامة قرار /309/ أساس /315/ لعام 2005).
– إن التنصل لا يقع إلا في الوكالات القضائية المتعلقة بالخصومة و لا يشمل الوكالات العدلية.

* أسباب المخاصمة:
– كانت الجهة المدعية بالمخاصمة قد طعنت بالقرار أمام محكمة النقض بسبب مخالفة القرار الطعين ل: أحكام قانون أصول المحاكمات، قواعد قانون البينات، أحكام القانون المدني حيث خلط بين أحكام القانون المدني ذات العلاقة و قانون العقوبات و أصول المحاكمات و الإثبات، كما أخطأ في استخلاص الوقائع في خصومة غير صحيحة بالدعوى، كما أخطأ في تطبيق القواعد القانونية المقررة من قبل محكمة النقض بشأن تكييف الدعوى و استخلاص النتيجة القانونية المنطبقة عليها.
– كما أخطأ في استخلاص الدليل و في اعتبار التصرف بين الأب الوكيل و ابنته قرينة مفترضة على التواطؤ و سوء النية خلافا لأحكام القانون الصريحة بهذا الشأن و الاجتهاد القضائي.
– كما أخطأ في تفسير وقائع الاستجواب و طبق أحكام ناقصي الأهلية في قانون الأحوال الشخصية و القانون و القانون المدني دون الإشارة إليها أو سبب الأخذ بها. لذا فهو يطلب: قبول دعوى المخاصمة شكلا و إعطاء القرار بوضع إشارتها على صحيفة العقار (3627/6) شركسية و وقف تنفيذ القرار المخاصم و دعوة الطرفين إلى جلسة علنية لسماع أقوالهم و دفوعهم و قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم و إلزام المدعى عليهم بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض عما لحقه من ضرر و حيث أن الدعوى جاهزة للحكم تقرر قبول الطعن موضوعا و نقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السابعة بدمشق و الحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة و تضمين المدعى أصليا الرسوم و المصاريف و الأتعاب و إعادة التأمين و تضمين المدعى عليهم الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
* في الشكل:
حيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن:
– قناعة المحكمة بالأدلة التي كونت منها قناعتها من ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما و لا خطأ عاديا ما دام الدليل الذي قنعت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصلت إليها – قرار (95) أساس (412) لعام 2004 و كذلك (43) أساس (83) لعام 2016.
– استخلاص النتائج القانونية من وقائع الدعوى و أدلتها و تطبيقها على أحكام القانون بشكل صحيح و سليم لا يشكل الخطأ المهني الجسيم المبرر لقبول الدعوى باعتبار أن قناعة المحكمة بالأدلة المعروضة في ملف الدعوى لا يشكل خطأ مهنيا جسيما و لا خطأ عاديا ما دام الدليل الذي قنعت به المحكمة يكفي لحمل النتيجة التي توصلت إليها – قرار هيئة عامة (96) أساس (432) لعام 2016 و (65) أساس (412) لعام 2004 و (7) أساس (358) لعام 2016 أيضا.
– الاجتهاد مستقر على أن الخطأ المهني الجسيم لا يشمل في مداه الخطأ في التقدير أو في استخلاص النتائج القانونية أو تكييف العقود أو تأويلها للتصرف من خلالها في نية المتعاقدين لأن ذلك من صميم اختصاص القاضي الذي أعطاه المشرع سلطات تقديرية تحقيقا لمبدأ العدالة فيما يعرض عليه من منازعات – قرار (15) أساس (33) لعام 1990 و (116) أساس (468) لعام 2016 هيئة عامة.
– يمكن استخلاص التواطؤ من العلاقة بين الوالدين و أولادهما على ما استقر عليه الاجتهاد القضائي و قرينة التواطؤ مفترضة في العلاقة بين الأم و ابنها إلى أن يثبت العكس، و حيث أن المدعى عليها لم تثبت عكس القرينة المذكورة و لم تقدم دليلا لنفي التواطؤ – هيئة عامة قرار (388) أساس (1183) تاريخ 2009-09-17 صفحة (845 – 846) من مجموعة القواعد القانونية للهيئة العامة لمحكمة النقض – الآلوسي الجزء الخامس. و حيث أنه و بتدقيق الأسباب المثارة في استدعاء المخاصمة على ما ورد في القرار المخاصم و ما تضمنه الملف من وثائق و أدلة و على ضوء الاجتهاد المستقر للهيئة العامة يتضح أن المطاعن المثارة من مدعي المخاصمة لا تنال من صحة و سلامة القرار المشكو منه و الذي صدر موافقا للأصول و القانون و الاجتهاد القضائي المستقر و لما له أصل في ملف الدعوى من وثائق و أدلة بحيث جاء محمولا على أسبابه القانونية و الموضوعية السليمة و بمنأى عن تلك المطاعن و التي لا ترقي إلى الحد الذي يجعل من الهيئة مصدرته تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم حيث سبق لها و استعرضت المطاعن المثارة و ناقشتها و استعرضت وافقة الدعوى و أدلتها و ناقشتها و أعطت حكم القانون منها حيث بينت محكمة الاستئناف المدني أن الخصومة قد انعقدت صحيحة في الدعوى إذ إن المدعي قد أدعى على الجهة المدعى عليها بصفتها كونها قد قامت بارتكاب ما نسب إليها في الدعوى بقصد الأضرار بالمدعية و لم يقم باختصامها بصفتها وكيلة عنها، كما بينت في حيثيات قرارها أنه من الثابت من حضر الاستجواب الجاري أمام محكمة الدرجة الأولى أن المدعى عليه قد أفاد بأنه قام باستخدام الوكالة بالتنازل إلى ابنته نديده عن حق انتفاع حصة شقيقه و أنه لم يسأل شقيقه أو يأخذ بهذا الخصوص و إنما قام بهذا لتصرف من تلقاء نفسه حتى أنه لم يشارك ابنته.. ، حيث أن تجاوز الوكيل حدود الوكالة المرسومة مسألة واقع يخضع تقديره لمحكمة الموضوع و من ناحية أخرى فإن ما يجريه النائب في حدود نيابته ينصرف إلى الأصيل و أن هذا الأصيل لا يعد من الغير و أن العقد الذي يجريه النائب ينسحب آثاره على الأصيل ما لم يقع الأصيل الدليل على وقوع المواطأة و الغش بين الوكيل و بين من تعاقد معه (نقض قرار 263/1168 تاريخ 2000-03-26 و إن إقرار المدعى عليه بتسجيل حق الانتفاع باسم ابنته دون إذن من الأصيل و دون موافقته و إن القرابة ما بين المدعى عليها قرينة مفترضة على التواطؤ، و حيث أن الإقرار حجة على المقر و المرء ملزم بإقراره و أنه لا يملك أن يعتبر أن ما قام به من إصلاحات في الشقة من ماله الخاص مبررا لتسجيل حق الانتفاع لابنته لأنه يكون قد استعرض حقه بالذات إن كان له حق و كان عليه إجراء المحاسبة مع شقيقة بقيمة الإصلاحات و الإكساءات المدعى بها. كما سبق لمحكمة البداية المدنية و في قرارها بقبول دعوى المدعى عليه بالمخاصمة أن تكييف الدعوى هو عمل قضائي و من حق المحكمة… التسمية القانونية الصحيحة على الدعوى – هيئة عامة إلا إبطال تصرف استنادا للصورية و التواطؤ لأن التنصل لا يقع إلا في الوكالات القضائية المتعلقة بالخصومة و المحاكمة و لا تشمل الوكالات العدلية و أنه من الثابت من أقوال المدعى عليه الوكيل أن تسجيل حق الانتفاع لابنته هو تسجيل صوري و ليس حقيقي و هو من أجل تحصيل مبالغ سددها لإدارة المال الشائع و هو الشقة المسجلة على اسمها موضوع الدعوى و قيمة نصيب المدعى (أصليا) من هذه الإكساءات و النفقات و هذا التسجيل لا ينسجم مع القواعد العامة للقانون و العدالة و كان عليه إقامة دعواه بمواجهة المدعي (أصليا) للمطالبة بتلك المصروفات الناجمة عن إدارة المال الشائع لا أن يقوم بغش منه بتسجيل حصة المدعي انتفاعا للمدعى عليها ابنته و بشكل صوري. كما بين القرار المخاصم في حيثياته في الصفحة الثانية منه و ما بعدها: بالنسبة للطعن بصحة الخصومة فإن المدعى عليه الطاعن (مدعي المخاصمة) لا يحمل صفة بالدعوى إلا صفة وكيل عن المدعي و حيثيات لائحة الإدعاء تشير إلى أن المدعى عليه وكيل عن المدعي بموجب وكالة عامة و تصرف بحصة المدعي بالعقار يتبع حق الانتفاع لابنته المدعى عليها و بالتالي فإن إقامة الدعوى من المدعى عليه بهذه الصفة و قد حضر الدعوى أمام محكمة البداية بهذه الصفة و القول بأن المدعى ادعى عليه بصفته الشخصية لا بصفته وكيل قول يخالف مضمون استدعاء الدعوى و لا ينال من صحة الخصومة بالدعوى، كما أن المدعي لم تعد له صفة بالدعوى كونه قد قام بنقل الملكية لابنته أثناء نظر الدعوى و لم تعد له صفة بالدعوى فذلك أيضا مخالف لوقائع الدعوى لأنها لا تتعلق بملكية العقار و إنما ينصب على إبطال التصرف بنقل ملكية حق الانتفاع من قبل الوكيل لابنته و بدون علمه أو إذنه أو موافقته و هو تصرف ضار به كما أن إقامة دعوى جزائية بجرم الاحتيال لا تعد موجبا و مسوغا لوقف السير بالدعوى المدنية وفقا للاجتهاد القضائي المستقر و الذي لا يوجد ما يخالفه. و حيث أنه و الحال على ما ذكر و حيث أن المطاعن المثارة في استدعاء المخاصمة لا تلقى سندا أو موجبا يجيز قبولها كونها لا ترقى إلى الحد الذي يجعل من الهيئة المخاصمة تقع في مظنة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب ر الدعوى شكلا.
لذا تقرر بالإجماع:
1- رد الدعوى شكلا.
2- مصادرة بدل التأمين.
3- تضمين المدعى بالمخاصمة الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
4- إرفاق صورة عن هذا القرار و ضمه إلى ملف الدعوى الأصلي و إيداعها مرجعها.
قرار 163 / 2016 – أساس 488 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 79 – م. المحامون 2016 – اصدار 07 إلى 12