الهيئة العامة لمحكمة النقض-تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقا ذات قوة ثبوتية

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقا ذات قوة ثبوتية

الهيئة العامة لمحكمة النقض-تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقا ذات قوة ثبوتية

الهيئة العامة لمحكمة النقض-تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقا ذات قوة ثبوتية

– تعتبر الورقة الموقعة على بياض اتفاقا ذات قوة ثبوتية و يعتبر من وقعها أنه فوض الموقع له بإملاءها ما لم يحصل عليها خلسة أو بطريق احتيالي أو غش فعندئذ يجوز الإثبات بكافة الطرق و عليه الاجتهاد القضائي.
– لا يجب ذكر رقم القرار المخاصم و تاريخه في سند التوكيل.
– القاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف و لا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصم و لا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم.

* أسباب المخاصمة:
1- أهملت الهيئة المخاصمة بحث وثائق منتجة في الدعوى و وقائع ثابتة مثارة فيها من شأنها أن تؤثر في نتيجة الحكم.
2- عدم دراسة الدعوى بانتباه.
3- فساد الاستدلال الخارج عن الواقع المطروح بالدعوى.
4- تجاهل الهيئة لحكمة القانون و أسباب عن عمد و إصرار يوقعها في الخطأ المهني الجسيم.
* في القانون:
لما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار المخاصم رقم (1571/2017) الصادر بتاريخ 2017-11-07 عن الغرفة العقارية (ب) لدى محكمة النقض بالدعوى أساس (1659) و الحكم بقبول الاستئناف شكلا و موضوعا و فسخ القرار المستأنف و الحكم برد الدعوى و إلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بدفع تعويض للمدعي عما لحقه من ضرر مادي و معنوي و أنه بعد استقراء كافة أوراق الدعوى و وثائقها و دفوع الأطراف و لما كان القرار المخاصم رد على الأسباب المثارة و ناقش سبب عدم دعوة الشهود بأن المذكرة المؤرخة في 2017-05-03 لم تتضمن أسماء الشهود و لا الوقائـع المراد إثباتها بالشهادة و إنها جاءت بعد الطعن لأول مرة و يتوجب رد ما أثير لهذه الناحية و إن مدعي المخاصمة ادعى بداية أن التوقيع ليس توقيعه و بعدها ادعى بأنه وقع سندا للمدعي الأصلي كونه مدينا له بالفائدة على بياض نظرا لحاجته لمبلغ من النقود، و ادعى بأن البيع بيع وفاء، و طلب سماع الشهود لإثبات ذلك بأن البيع بيع وفاء هو بيع باطل و يجوز الإثبات بالشهادة لمخالفته النظام العام. و إن اقتصار الخبرة على الاسم و التوقيع في محله لأن السند مطبوعا و ليس بخط اليد سوى التوقيع و الاسم و ليس ثمة مبرر لإعادتها كل طلب الخصوم طالما استوفت شرائطها و صحتها كما أنه تم بحث الإقرار (السند) أمام محكمة الدرجة الأولى و ثم إجراء الخبرة فلم يعد ثمة مسوغ لوقف الدعوى حتى يبت القضاء الجزائي بالدعوى و لا يعتبر الدعوى مستأخرة و إن تأكيد المدعي بالمخاصمة لأقواله و دفوعه بأنه وقع الإقرار أو السند على بياض لأنه استدان مبلغا من المدعى بالمخاصمة بمواجهته و أن السند لضمان المبلغ و المدعى بالمخاصمة بمواجهته أساء الائتمان على التوقيع. و إن الاجتهاد القضائي لدى محكمة النقض مستقر على أن توقيع الورقة على بياض يفيد التعويض بإملائها حسب الاتفاق و لا يجوز إثبات ما دون فيها خلاف المتفق عليه إلا وفق القواعد العامة و تعتبر الورقة الموقعة على بياض ذات قوة ثبوتية و إن وقع على بياض يعتبر أجاز العقد أو فوض الموقع له بإملاء الورقة، و يخرج عن هذا المبدأ ما إذا كانت الورقة التي حصل عليها خلسة أو بطريق احتيالي أو غش – فيجوز الإثبات بكافة الطرق. و حيث أن مدعي المخاصمة و منذ بداية الدعوى أكد أنه وقع السند على بياض للمدعى بمواجهته بالمخاصمة ضمانا للدين الذي استجره منه و ما لبثت أن بين بأن المدعى بالمخاصمة بمواجهته أساء الائتمان على التوقيع و بدلا من يتضمن السند الدين و مقداره و فوائده استغل توقيع السند على بياض وجعله إقرارا بالبيع و أنكر ذلك و أنه لم يبع العقار و لم يجر بحث ذلك و طلب سماع الشهود لإثبات ما دفع به و إن الحصول على السند بالتوقيع على بياض يعتبر غشا و للمدعي بالمخاصمة إثبات حقيقة العقد بكافة طرق الإثبات لأن فيه مخالفة للنظام العام. و لما كان المدعي بالمخاصمة تقدم بمذكرة خطية بتاريخ 2016-09-18 أمام محكمة الاستئناف و تليت بجلسة 2016-09-21 طلب فيها سماع الشهود المسمين و المبينة محلات إقامتهم لإثبات أن السند بطريق الغش. و حيث أنه لم يستجاب لطلب مدعي المخاصمة بسماع الشهود الذين اسماهم بداعي أن المذكرة في 2017-05-31 لم تتضمن أسماء الشهود و لا الوقائع المراد إثباتها بالشهادة رغم أن المذكرة السابقة تضمنت ذلك تفصيلا مما يجعل الهيئة المخاصمة ارتكبت الخطأ المهني الجسيم لعدم دراسة الدعوى بانتباه كاف و قررت الهيئة بقرارها المتفرقة رقم (38) تاريخ 2018-06-24 قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصم و وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار (85031) طرطوس و بين وكيل المدير العام للمصرف العقاري إضافة لوظيفته أن القروض الحاصل عليها كل من إبراهيم… و ريان… مسددة بالكامل و ليس لهم علاقة بهذه الدعوى. و دفع وكيل المخاصم ضده أن دعوى المخاصمة مردودة شكلا و يجب أن يتضمن و يجب أن يتضمن سند التوكيل رقم القرار المخاصم و تاريخه و لعدم مخاصمة هيئة النقض الأولى و لا أساس للادعاء بأن المحكمة أهملت وثائق منتجة بالدعوى، و إن رفض المحكمة دعوة الشهود في محله القانوني و إن عقد البيع صحيح قانونا و التمس رد الدعوى شكلا و موضوعا و رفع إشارة الدعوى و تضمين المدعي بالمخاصمة الرسم و المصاريف و الأتعاب و التعويض. و حيث أن القرار الناقض الأول لم يأت على حسم أي نقطة و إنما جاء موجها و لم يحسم أي نقطة ضد مدعي المخاصمة فيها تأثير على الدعوى و لذلك ليس لازما مخاصمة الهيئة التي أصدرته. كما أنه ليس متوجبا ذكر رقم القرار المخاصم و تاريخه في سند التوكيل حيث أن المذكرة الإيضاحية لقانون أصول المحاكمات المدنية رقم (1) لعام 2016 تضمنت في الباب الثاني المتعلق بمخاصمة قضاة الحكم و ممثلي النيابة العامة أن تقدم الدعوى من محامي مضى تسجيله في جدول الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات و يحمل سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة دون أن يشترط في التوكيل ذكر أسماء القضاة و رقم و تاريخ القرار موضوع المخاصمة و تم الإشارة أعلاه إلى جانب دعوى الشهود و إن رد سماع الشهود لم يأت وفق الأصول و القانون لذكر أن المذكورة المؤرخة في 2017-05-31 لم تتضمن أسماء الشهود و الوقائع المراد إثباتها. و الحقيقة أن مدعي المخاصمة تقدم بمذكرة بتاريخ 2016-09-18 تليت بجلسة 2106-09-21 أمام محكمة الاستئناف تضمنت أسماء الشهود و محل إقامتهم لإثبات أن السند أخذ بطريق الغش و لم يستجاب لدعوتهم بتعليل خاطئ. فالقاضي الذي لا يدرس الملف بانتباه كاف و لا يلتفت إلى العرض الوارد في لوائح الخصم و لا يلتفت إلى الوثائق المبرزة الحاسمة يرتكب الخطأ المهني الجسيم. قرار الهيئة العامة رقم (167) أساس (76) لعام 2003. و القرار (51) أساس (435) تاريخ 2015-05-14 مما يتعين معه إبطال القرار المخاصم لوقوع الهيئة التي أصدرته بالخطأ المهني الجسيم لذلك و عملا بأحكام المادة (466) أصول محاكمات مدنية.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الدعوى موضوعا و إبطال القرار رقم (1571) أساس (1659) تاريخ 2017-11-07 الصادر عن الغرفة المدنية الثانية (ب) لدى محكمة النقض.
2- إلزام المدعى عليهم بالمخاصمة بالتكافل و التضامن مع السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بدفع ألف ليرة سورية تعويضا للجهة مدعية المخاصمة حفظ حق الوزارة بالعودة على السادة القضاة في حال دفعها المبلغ.
3- تضمين الجهة المدعى بمواجهتها ريان… الرسم و المصاريف و الأتعاب.
قرار 5 / 2019 – أساس 197 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 9 – م. المحامون 2019 – اصدار 05 إلى 08