الهيئة العامة لمحكمة النقض -إذا كان النقض الأول لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض -إذا كان النقض الأول لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع

الهيئة العامة لمحكمة النقض -إذا كان النقض الأول لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع

الهيئة العامة لمحكمة النقض -إذا كان النقض الأول لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع

1- إذا كان النقض الأول لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع في المرة الثانية بل عليها إعادة الملف إلى محكمة الاستئناف.
2- لا يجوز حرمان أحد درجة من درجات التقاضي.

في الشكل
لما كان قد تبين ان هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصلية والتي تتخلص وقائعها إلى انه وبتاريخ 11/‏5/‏2015 ادعى بالمخاصمة المحامي.. بان المدعى عليها… اقدم من على الاستيلاء على نصف المنزل الذي يملكه مناصفه مع زوجته.. وذلك بإجرائهما عقد بيع قطعي امتلكت بموجبه المدعى عليها.. المنزل بكامله واستولت على اغراضه بما فيها عقد البيع الاول المنظم من قبل المدعى عليها… للمدعي وابنتها… وقد اصدرت محكمة بداية الجزاء قرارها رقم 21 تاريخ 30/‏10/‏2016 المتضمن: الحكم بالحبس على المدعى عليها… ومثلها للمدعي عليها… لارتكابها جرم الاحتيال والتدخل فيه وابطال العقد المبرم بينهن
فتقدمت ه… باستئناف القرار امام محكمة استئناف الجنح الرابعة بريف… والتي اصدرت قرارا برد الاستئناف موضوعا برقم264 تاريخ 22/‏11/‏2017 اساس639 لعام2017 الذي تم الطعن به امام الغرفة الرابعة الجنحية لدى محكمة النقض والتي نقضت القرار لأسباب شكليه لعدم توقيع البعض الجلسات فيها نظرا لإجراءات مؤثره في تلك الجلسة وذلك بموجب القرار 47 تاريخ 22/‏1/‏2018 اساس 264 لعام 2018 فأعيد تسجيل الدعوى امام محكمة الاستئناف الرابعة والتي اصدرت قرارها رقم 320 تاريخ 13/‏6/‏2018 اساس 1338 لعام 2018 والمتضمن: رد الاستئناف موضوعا
عندها تقدمت ه بطعنها بالقرار المذكور فأصدرت محكمة النقض الغرفة الجنحية الخامسة قرارها المتضمن قبول الطعن ونقض القرار واعلان عدم مسؤوليه المدعى عليها هـ … واعتبار الخلاف مدنيا
ولما كان الطعن الاول قد تم نقض القرار شكلا لوجود خلل بالإجراءات وهذا الخلل يؤدي إلى البطلان وكان القرار الصادر كان لم يكن يتوجب على الهيئة المخاصمة ان رات ان القرار غير صحيح ان تنقضه وتعيده إلى المحكمة مصدرة القرار لاتباع النقض كون الاجتهاد القضائي مستقر على انه اذا كان النقض لسبب شكلي فلا يتوجب على محكمة النقض الحكم في الموضوع اجتها 139 قرار 836 تاريخ 29/‏6/‏1985
وفي اجتهاد اخر اذا كان الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان وباعتبار ان النقض يسبب البطلان في الإجراءات ولو كان الطعن للمرة الثانية يتوجب اعاده الاوراق لمرجعها ثانيه اذ ان القرار اصبح بحكم المعدوم ولا يجوز حرمان الطاعن درجه من درجات التقاضي هو الاجتهاد القضائي مستقر على ذلك قرار 746 اساس 710 تاريخ 31/‏3/‏1984
ولما كان قد تبين ان الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال القرار كون قرارها جاء خلافا لاجتهاد الهيئة العامة كون المحاكم ملزمه في احكامها بتطبيق المبادئ القانونية التي تقررها الهيئة العامة لمحكمه النقض وفي مخالفتها خطا مهني جسيم ويعرض الحكم للإبطال وكون الهيئة المخاصمة لم تلتزم بالمبادئ القانونية المذكورة
مما يتوجب معه ابطال القرار المخاصم.
لذلك وعملا بأحكام المادة 466 وما بعدها اصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ قبول الدعوى موضوعا
2ـ ابطال القرار المخاصم رقم 1248 تاريخ 28/‏10/‏2018 اساس 5390 لعام 2018 الصادر عن الغرفة الجنحية الخامسة لدى حكمة النقض
3ـ اعاده بدل التامين لمسلفه
4ـ الزام المدعى عليهم بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الف ليره سوريه للمدعي كتعويض
5ـ تضمين المدعي عليها هزار الرسوم والمصاريف واعاده الملف لمرجعه
قراراً صدر في 27/03/1441 هـ الموافق لـ 25/11/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس عصام اسماعيل محمد زياد البنا ماهر منلا حسن احمد فرواتي

قرار 259 / 2019 – أساس 228 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 168 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الثاني