الهيئة العامة لمحكمة النقض -للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شاهدت النيابة العامة القرار.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض -للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شاهدت النيابة العامة القرار.

الهيئة العامة لمحكمة النقض -للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شاهدت النيابة العامة القرار.

الهيئة العامة لمحكمة النقض -للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شاهدت النيابة العامة القرار.

للمدعي الشخصي استئناف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شاهدت النيابة العامة القرار.

النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 20/4/2009 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعي بالمخاصمة الدكتور محمد… يهدف الى إبطال القرارين الصادرين عن غرفة الإحالة بمحكمة النقض رقم 765 أساس 590 تاريخ 29/4/2007 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه ورقم 1781 أساس 1318 تاريخ 22/9/2008 والمتضمن رفض طعن المدعي بالمخاصمة موضوعا.
وحيث إن قاضي الإحالة قد اتهم بقراره المصدق بالقرار محل المخاصمة اتهم المدعي بالمخاصمة بجناية الإفلاس الاحتيالي وفق المادتين 675و678 عقوبات.
وحيث إنه يتبين من عقد القرض الذي عقده المدعي بالمخاصمة مع المصرف المدعي أن المدعي بالمخاصمة يمثل شركة تجارية وبالتالي فإنه كونه دكتورا لا ينفي عنه صفة التاجر.
وحيث إن قاضي الإحالة قد بين بقراره تصرفات المدعي بالمخاصمة بامتناعه عن وفاء دينه وإخفائه السجلات التجارية وتوفر عناصر جرم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عنها بالمادة 675 عقوبات.
وحيث إن تقدير الأدلة يعود لمحكمة الموضوع ولا ينحدر هذا التقدير الى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما له أصل في أوراق الدعوى.
وحيث إن المادة 139 أصول جزائية قد أجازت للمدعي الشخصي أن يستأنف قرار قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ولو شوهد القرار من النيابة العامة وذلك بدلالة المادة 132 من القانون المذكور.
وحيث إنه وبفرض أن المدعي بالمخاصمة قد أعلن في عقد القرض اختصاص القضاء اللبناني إلا أن هذا لا يمنع من إقامة الدعوى الجزائية لدى القضاء السوري على اعتبار أن المدعى عليه المدعي بالمخاصمة سوري ويقيم في سورية ويطاله قانون العقوبات السوري بالمادتين المشار إليهما أعلاه.
وحيث إن أسباب المخاصمة لا تنحدر بالقرار الى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلا وإلزام المدعي بالمخاصمة بدفع خمسة وعشرين ألف ليرة سورية تعويضا لخزينة الدولة.
لذلك تقرر بالإجماع:
-رد الدعوى شكلا.
قرار 355 / 2009 – أساس 1609 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 461 – م. المحامون 2010 – اصدار 07 و 08 –