اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية-التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه

  • الرئيسية
  • المقالات
  • اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية-التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه

اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية-التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه

اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية-التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه

التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه، رغم تأثيرها الحاسم في النزاع، يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم. (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /67/ لعام 1997).

وقائع الدعوى
* المناقشة القانونية:
حيث إن الثابت من أوراق الدعوى أن السيارة قد بيعت بموجب عقود متتالية، حتى آل بها المطاف إلى المدعى عليها… التي اشترت السيارة بموجب عقد بيع، و بقيت السيارة بحيازتها لسنوات عدة، دون أن تطالب المدعي طالب المخاصمة بالفراغ على اسمها لدى دوائر النقل المختصة. و حيث إن مطالبة المدعى عليها للمدعي طالب المخاصمة بالفراغ على اسمها بنقل ملكية السيارة يجب أن يكون مقترنا بما تحوزه المدعى عليها… من عقود بيع تثبت ملكيتها للسيارة، و امتناعها عن الاستجابة لهذا الطلب يعفي المدعي من أي مسؤولية عن التأخر الذي خلاله قام طالب التدخل… بتحصيل ما ترتب له من دين بموجب سند سحب على المدعي طالب المخاصمة. و حيث إن الادعاء على المدعي، و طالب التدخل، بجرم الاحتيال، يفتقر إلى الأدلة المؤيدة له، و لا سيما أن العنصر الأساسي لقيام الجرم، و هو النية، و القصد الجرمي، غير متوفر. و حيث إن استعمال الطرق الاحتيالية هو شرط أساسي لتوفر عناصر نية الاحتيال، و حيث إن تصرف… مع المدعي عليها… كان بحسن نية، فهو يطالبها بإبراز عقد البيع الذي يثبت ملكيتها للسيارة. كما أن تصرف طالب التدخل بتحصيل ديونه كان بحسن نية، لاستناده إلى سند سحب مقبول قانونا، و لعدم ما يثبت وجود حق للمدعى عليها… بتلك السيارة. و حيث إن عناصر جريمة الاحتيال المنصوص عليها في المادة (641) عقوبات، غير متوفرة. و حيث إن الخلاف بين الطرفين لا يعدو كونه مجرد خلاف مدني لانتفاء العنصر الجزائي. و حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تناقش الدفوع المثارة، و لا أسباب الطعن، فكان هذا يشكل خطأ مهنيا جسيما. و قد استقر الاجتهاد القضائي على أن التفات القاضي عما تضمنته الوثائق المبرزة أمامه، رغم تأثيرها الحاسم في النزاع، يشكل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /67/ الصادر بعام 1997). و حيث إن القرار جاء مشوبا بعيب الخطأ المهني الجسيم المتمثل بمخالفة القانون، و إهمال وقائع ثابتة في الدعوى لها كل الأثر في القضية.
* لهذا تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى، و طلب التدخل، شكلا.
2- قبول الدعوى، و طلب التدخل، موضوعا. و إبطال القرار رقم (14130)، و أساس (14873)، الصادر بتاريخ 2000-11-12، و اعتبار هذا الإبطال يقوم مقام التعويض.
3- إعادة التأمين المسلف لمسلفه.
4- عدم البحث بالرسم.
قرار 381 / 2004 – أساس 83 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 19 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية للأعوام 2004-2005-2006 –