اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية-عدم توقيع القاضي على جلسات
- September 12, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية-عدم توقيع القاضي على جلسات
– تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، و لا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما اعتمدته المحكمة له أصل في أوراق الدعوى.
عدم توقيع القاضي على جلسات ليس فيها شهود رئيسيون، و ليس فيها إجراءات تمس نتيجة القرار، لا يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم.
وقائع الدعوى
* القرار المطلوب إعلان انعدامه:
صادر عن محكمة النقض – غرفة الهيئة العامة، برقم أساس (1305)، و قرار (184)، تاريخ 2005-09-27، المتضمن من حيث النتيجة رفض الدعوى شكلا.
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد إطلاعها على استدعاء الدعوى، و على القرار موضوع الدعوى، و على مطالبة النيابة العامة، المتضمن من حيث النتيجة قبول دعوى الانعدام شكلا بتاريخ 2005-10-23، و على أوراق القضية كافة، و بعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
* أسباب الدعوى و تتلخص بالآتي:
1- المستشار… وقع على القرار رغم أنه مخاصم.
2- عدم توفر أركان جرم الاحتيال بالنسبة للجهة مدعية المخاصمة.
3- عدم توقيع عدد من الجلسات، و هذا من النظام العام.
4- عدم ادعاء صاحبة المصلحة…
* في المناقشة:
حيث إن المدعي المحامي… بصفته الشخصية يهدف إلى الحكم بإعلان انعدام القرار الصادر عن هذه الهيئة رقم (184)، أساس (1305)، تاريخ 2005-09-27، و المتضمن رفض الدعوى شكلا، بداعي أن المستشار… قد وقعه رغم أنه مخاصم بالدعوى. و حيث إن توقيع المستشار… على القرار رغم أنه مخاصم بالدعوى يجعله معدوما، إلا أنه يتوجب على الهيئة الحكم مجددا بالدعوى. و حيث إن أسباب المخاصمة مبينة في القرار المشار إليه. و حيث إن القرار المخاصم هو القرار الصادر عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقض رقم (523)، أساس (1443)، تاريخ 2005-04-04، و المتضمن رد الطعن المقدم من مدعي المخاصمة المحامي… و الذي نسب إليه المدعي الوقوع في الخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة باستدعاء دعوى المخاصمة. و حيث إن الجرم المسند للمدعي بالمخاصمة هو جرم الاحتيال، وفق أحكام المادة (641) عقوبات. و حيث إنه طالما أن النيابة العامة قد حركت الدعوى العامة بحق المدعي بالمخاصمة، فإن قبول المحكمة لهذه الدعوى، و الحكم بها يدخل في مفهوم الخطأ المهني الجسيم، حتى و لو كانت المدعوة… لم تكن مدعية في الدعوى. و حيث إنه تبين من وقائع الدعوى، و أدلتها أن مدعي المخاصمة يعمل محاميا، و أن المدعوة… هي عمته، و قد استحصل منها على توقيع على ورقتين على بياض، و منها الورقة محل دعوى تثبيت البيع، و إن حصوله على التوقيع على الورقة البيضاء كان بمساعدة والدته… إذ شجعها على ذلك بداعي متابعة نزاع آخر. و حيث إن استنتاج المحكمة من هذه الوقائع، و من كون المدعوة… كبيرة في السن، و لها ثقة بأن شقيقها، و هو محام أيضا، و من ثم تعيينه المدعي المذكور المحامي… للورثة بعقد بيع لعقارات عدة عائدة للمدعوة… باسم زوجته… و حيث إن استنتاجها من خلال مختلف هذه الظروف، و من ثقة… بشقيقها، و ابن شقيقها المحامي، توفر أركان جرم الاحتيال في فعل المدعي بالمخاصمة، لا يتنافى مع أحكام المادة (641) عقوبات، على فرض أن الوقائع المذكورة تعد استعمال طرق احتيالية في الحصول على بصمة المدعوة… على الورقة البيضاء. و حيث إن تسليم المدعوة… و استلام المدعي بالمخاصمة المحامي… للورقة البيضاء بعدما وضعت… بصمتها عليها، يعد بمنزلة تسليم و استلام المال، و لا سيما أنها قد ملئت بعقد بيع عقارات. و حيث إن القرار محل المخاصمة قد اعتمد كلا من القرارين الاستئنافي و البدائي اللذين جاءا معللين، و بينت الأدلة المعتمدة من قبلها، و التي بينت الوقائع المشار إليها أعلاه. و حيث إن تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع، و لا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم، طالما أن ما اعتمدته المحكمة له أصل في أوراق الدعوى، و هذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة. و حيث إن جلسة المحاكمة التي استمعت خلالها الشاهدة الرئيسية… موثقة من القاضي، و كذلك باقي الجلسات، و أن عدم توقيع القاضي على جلسات ليس فيها شهود رئيسيون، و ليس فيها إجراءات تمس نتيجة القرار، لا يصل بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم. و حيث إن خلو القرار من الخطأ المهني الجسيم يوجب رد الدعوى شكلا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- إعلان انعدام القرار محل دعوى الانعدام.
2- رد دعوى المخاصمة شكلا.
3- مصادرة التأمين، و تضمين المدعي الرسم، و النفقات.
4- تغريمه ألف ل.س.
قرار 304 / 2005 – أساس 1494 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 14 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض في القضايا الجزائية للأعوام 2004-2005-2006 –