الهيئة العامة لمحكمة النقض -المحكمة ليست ملزمة بتوصيف النيابة العامة للجرم، وإنما هو من اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى.
- September 12, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض -المحكمة ليست ملزمة بتوصيف النيابة العامة للجرم، وإنما هو من اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى.
المحكمة ليست ملزمة بتوصيف النيابة العامة للجرم، وإنما هو من اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى.
في الشكل
لما كان المدعي يهدف من دعواه إلى ابطال القرار /71/ تاريخ 29/1/2017 اساس/370/ لعام/2017/ الصادر عن الغرفة الجنحية الرابعة لدى محكمة النقض بداعي وقوع الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة المخاصمة
لما كانت هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى الاصلية والتي تتلخص وقائعها إلى انه وبتاريخ 21/9/2014 تم توقيف المدعى عليه المدعي بالمخاصمة لدى شعبة المخابرات العسكرية لاقدامه مع المدعو… على الاحتيال على اهالي الموقوفين في الافرع الأمنية وكان يرسل له اسماء المواقيف لدى فرع فلسطين من طريق تسليم هذه الاسماء إلى المساعد… في فرع فلسطين وعندما يرده الرد من الأخير يقوم بإيصال المعلومات الى… الذي يقوم بتحديد المبالغ المالية منهم وامتناح المبالغ وحيث ان المدعي كان يأخذ مبالغ غير واجب مما يجعل فعله ينطبق على جرم صرف النفوذ وليس على جرم الاحتيال وقد بدلت المحكمة الوصف الجرمي إلى جرم صرف النفوذ بدلا من جرم الاحتيال وقضت بمعاقبته وتم الاستئناف للقرار من قبل النيابة العامة والتي عددت الحالات التي تم فيها ارتكاب جرم صرف النفوذ والتي اصدرت قرارها بحبس المدعي بالمخاصمة /حبسه مدة سنة واربعة اشهر/ والغرامة بعد التخفيف لثماني جرائم فاعترض على الحكم الغيابي وقد عادت المحكمة وقضت بذات العقوبة بعد الاعتراض والمدعي بالمخاصمة ينفي مع الهيئة التي صدقت القرار وقوعها بدائرة الخطأ المهني الجسيم كونه تم تبديل الوصف الجرمي وان اعترافه كان تحت التعذيب ولا يوجد مدعى شخصي في هذه الدعوى ولم يدفع سلفة الادعاء اي شخص ولا يجوز للمحكمة تبديل الوصف الجرمي وتشديد العقوبة
لما كانت قد تبين ان المحكمة قد بدلت الوصف الجرمي من جرم الاحتيال إلى جرم صرف النفوذ وكان هذا الامر من صلاحيات المحكمة كون المحكمة ليست ملزمة بتوصيف النيابة العامة للجرم او انما هو من اختصاص المحكمة الناظرة في الدعوى وبما ان المحكمة مصدرة للقرار قد تحققت من اركان الجرم وثبوته وصدقت القرار الصادر عن محكمة الاستئناف وان الاسباب المثارة في لائحة المخاصمة لا تعدو الا مجادلة محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية وبما ان تقدير الادلة ووزنها من اطلاقات محكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك ولا يصل هذا التقدير إلى درجة الخطأ المهني الجسيم طالما ان ما استندت اليه محكمة الموضوع له اصله في اوراق الدعوى وهذا ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض فما يجعل الشرائد العامة والخاصة لقبول دعوى المخاصمة غير متوافرة في هذه القضية مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا
لذلك عملا بأحكام المادة/466/ وما بعدها اصول محاكمات
لذلك تقرر بالإجماع
1ـ رد الدعوى شكلا
2ـ مصادرة بدل التأمين واعتباره ايرادا للخرينة العامة للدولة
3ـ اعادة الملف لمرجعه
4ـ تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف
قراراً صدر في 21/11/1440 هـ الموافق لـ 24/07/2019 م
المستشار المستشار المستشار المستشار الرئيس
نوري فارس كامل فاهمة هشام ظاظا ماهر منلا حسن احمد فرواتي
قرار 150 / 2019 – أساس 388 – الهيئة العامة لمحكمة النقض
قاعدة 136 – موسوعة المبادئ القانونية الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة الجزائية] (2018 – 2020) – الجزء الأول