محكمة النقض – الدوائر المدنية -ايجار-سيارات

محكمة النقض – الدوائر المدنية -ايجار-سيارات

محكمة النقض – الدوائر المدنية -ايجار-سيارات

ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى باختصاص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بايجار السيارات مهما بلغت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء اكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد واثناء تنفيذه أو عند الانتهاء منه لدخولها في شمولية احكام المادة 63 اصول وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض اذا خالف اجتهاداً للهيئة العامة لمحكمة النقض.

وقائع الدعوى
في القضاء: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف بالزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ مليون واربعمئة وتسعين الف ليرة سورية للجهة المدعية وهو المبلغ الذي تقاضاه من مستأجري السيارات العائدة للجهة المدعية والمفوض بتأجيرها للغير.
ومن حيث ان واقعة النزاع تتحصل في ان الشركة المدعية حسبما هو ثابت من عقد تسجيلها لدى وزارة التموين عبارة عن شركة عصام غريواتي وشركاه شعارها داماس تور للسيارات والنقل والتأجير من شركات التوصية البسيطة غايتها استيراد وتأجير السيارات والباصات والميكروباصات والشاحنات وتأجير السيارات داخل وخارج القطر وحق التوقيع عنها للفريقين المتضامنين عماد وعصام الغريواتي منفردين فوضت هذه الشركة المدعى عليه امير بتسيير امورها في تأجير السيارات والبولمانات في محافظة دير الزور فأقدم المذكور عند ابرام عقود ايجار السيارات لاستيفاء مبالغ من المال من كل مستأجر مقابل اعطائه وصل امانة بالمبلغ الذي قبضه مظهراً استعداده لاعادته له عند الطلب وتصرفه هذا كان تصرفا شخصياً دون علم من الشركة او بتفويض منها ودون اي ذكر لذلك في عقد الايجار او في سند الامانة من ان المبلغ مقابل اعادة السيارات بعد انتهاء مدة العقد مما دفع المستأجرين لاقامة الدعاوى بطلب حجز اموال الشركة وتحصيل قيمة المبالغ موضوع السندات المذكورة الامر الذي دفع الشركة المدعية لتلافي الضرر الذي لحق بها نتيجة القاء الحجز الاحتياطي على سيارتها واموالها تحصيلا للمبالغ التي تسلمها المدعى عليه من المستأجرين قامت الشركة بدفع المبالغ المطالب بها في هذه الدعوى اليهم.
ومن حيث ان صورة شهادة تسجيل الشركة المدنية (داماس تور) مبرزة في ملف الدعوى وحق التوقيع عنها محصور بالشريكيم المتضامنين عماد وعصام الغريواتي اللذين اصدرا سندا بالتوكيل الى المحامي الذي مارس عنهما حق الادعاء ومتابعة الدعوى وان المبالغ المطالب بها حسبما هو ثابت من الايصالات المبرزة في ملف الدعوى والتي تدعي الجهة المدعية دفع قيمتها الى اصحابها عن ذمة المدعى عليه.
ومن حيث ان لهذه الشركة شخصيتها الاعتبارية مما يجيز لها اقامة الدعوى باسمها (شركة عصام غريواتي وشركاه عماد غريواتي وشركاه) مادامتا قد اندمجتا بشركة واحدة اسمها (شركة عصام غريواتي وشركاه شعارها داماس تور) وقد تم تمثيلها قانونا بمديرها عصام وعماد الذي يحق لكل منهما حق التوقيع على النحو الثابت من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى مما يحقق صحة الادعاء والتمثيل والخصومة من الجهة المدعية.
ومن حيث ان صحة الخصومة والتمثيل من النظام العام وعلى المحكمة التحقق من توافرهما قبل اي دفع آخر.
ومن حيث ان الايصالات المبرزة في ملف الدعوى والتي بموجبها اقيمت هذه الدعوى صادرة عن الاشخاص المدعى صدورها عنهم دون توثيق لها من اي جهة رسمية وليس فيها ما يشير الى علاقة المدعى عليه بها بحيث اشار الاقرار الخطي المؤرخ 23/9/1995 المدعي صدوره عن كل من عبد العزيز وعبد الباسط والياس وياسين انهم قبضوا المبلغ موضوعه من الوكيل القانوني لشركة داماس تور وابرأوا ذمة الشركة المذكور كما ان التصريح الخطي المؤوخ 30/5/1996 والمنسوب صدوره عن الياس يشير الى قبضه للمبلغ موضوع لقاء تنازله عن الدعوى القائمة بينه وبين الشركة المدعية واما الايصال المؤرخ 11/10/1995 المدعى صدوره عن سالم وكذلك الايصال المؤرخ 11/10/1995 المدعي صدوره عن حامد فيشير كل منهما الى قبض المبلغ موضوعه من وكيل شركة داماس تور دون بيان السبب.
ومن حيث ان المحررات الخطية المشار اليها فيما سلف هي مستند الجهة المدعية في الادعاء بطلب الزام المدعى عليه الطاعن بالمبالغ المحررة فيها.
ومن حيث ليس في تلك الايصالات ما يشير الى اية علاقة للمدعى عليه الطاعن الذي انكر صحة الدعوى في دفوعه امام محكمتي الموضوع وامام هذه المحكمة.
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه فصل في واقعه النزاع دون التحقق من صحة خصومه المدعى عليه في هذه الدعوى وبدون ان يستثبت صحة مديونيته للاشخاص المدعى بتسديد الشركة المدعية لتلك الديون الى اصحابها مما يستدعي نقض الحكم عن هذه الناحية.
ومن حيث ان النقض للمرة الثانية يوجب على هذه المحكم الفصل في الموضوع.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض الحكم.
2- فتح باب المرافعة.
3- تكليف الجهة المدعية لبيان مستندها القانوني في توجيه الخصومة الى المدعى عليه ولابراز الوثائق والمستندات المؤيدة لذلك تحت طائلة فصل الدعوى بشكلها الحالي.
4- انابة المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لدعوة الطرفين الى جلسة علنية وتنفيذ الفقرة السابقة ومن ثم تلقى اقوال ودفوع الطرفين في ضوء ما يبرز من وثائق ومستندات.
5- اعادة الانابة بعد تنفيذها الى هذه المحكمة للفصل في موضوع الدعوى.
ومن حيث ان المحكمة المنابة قامت بتنفيذ الانابة وفق مضمونها ودعت الطرفين لحضور جلسة علنية ابرزت خلالها الجهة المدعية صورا عن ايصالات تشير الى قبض بعض مستأجري السيارات العائدة لها من المدعى عليه امير للمبالغ التي سبق لهم دفعها الى المدعى عليه المذكور عند ابرام عقد استئجار سيارة سياحية معه.
ومن حيث ان المبالغ المطالب بها ناجمة عن عقود ايجار سيارات الجهة المدعية المودعة لدى المدعى عليه لتأجيرها الى الغير وفق قانون الاستثمار.
ومن حيث ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 201 وتاريخ 14/6/1999 قضى باختصاص محكمة الصلح في جميع المنازعات المتعلقة بايجار السيارات مهما بلغت قيمة المبالغ موضوع المطالبة سواء اكانت المنازعة تقع في ابتداء العقد او اثناء تنفيذه او عند الانتهاء منه لدخولها في شمولية احكام المادة 63 اصول مما يجعل النزاع القائم خارج عن اختصاص محكمة البداية.
ومن حيث انه ولئن كان الحكم الناقض واجب الاتباع الا ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 328/167 وتاريخ 6/11/1994 قضى بعدم وجوب اتباع الحكم الناقض اذا خالف اجتهادا للهيئة العامة لمحكمة النقض.
ومن حيث ان خروج النزاع عن اختصاص محاكم البداية في ضوء حكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 201 وتاريخ 14/6/1999 يغني عن البحث في صحة الخصومة في الدعوى.
ومن حيث ان القرار المستأنف في ضوء ما سلف يغدو مستوجب الفسخ لفصله في نزاع لايدخل ضمن اختصاص محكمة البداية ويعود الى محكمة الصلح.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 3981 / 1999 – أساس 2496 – محكمة النقض – الدوائر المدنية –
قاعدة 50 – م. القانون 1999 – القسم الأول