محكمة النقض – الدوائر المدنية – لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى.-
- September 10, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية – لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى.-
لا يجوز لمحكمة الاستئناف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى.
أسباب الطعن:
1- لم تتعرض المحكمة لصحة الخصومة فقرارها مخالف للأصول والقانون.
2- القرار صدر قاصرا عن توصيف الشركة وهذا مخالف للقانون.
3- إجراءات المحاكمة باطلة لعدم اكتمال الخصومة.
4- لم تستوضح المحكمة من الخبير ولم تقم بإعادة الخبرة.
في القضاء:
حيث إن دعوى المدعي وليد… المقدمة لمحكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليه محمد أقيمت بطلب محاسبة ولوفاة المدعي فقد تقرر انقطاع الخصومة في الدعوى بالقرار 616 لعام 2003 وبعد تجديد الدعوى من قبل ورثة المدعي وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة المذكورة حكما يقضي بإلزم الجهة المدعى عليها ورثة محمد بدفع مبلغ 813,700 ل.س لورثة الجهة المدعية مع الفائدة بمعدل 5% من تاريخ الادعاء وحتى تمام الوفاء.
وباستئناف القرار من قبل ورثة المدعى عليه وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة الاستئناف المدنية بدمشق حكما يقضي بفسخ الشطر الثاني من الفقرة الأولى اعتبار الفائدة من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وتصديق القرار فيما عدا ذلك.
وقد تقرر نقض القرار موضوعا بموجب القرار رقم 847 لعام 2008 بتسبيب أن المحكمة لم تتحقق من صحة الخصومة في الدعوى باعتبار أن الدباغة تعود للمدعى عليه محمد وأولاده.
وحيث إنه لا يجوز لمحكمة الاستنئاف إدخال من رفضت المحكمة الابتدائية إدخاله في الدعوى (نقض 214 تاريخ 10/3/1976) وحيث إن الخصومة غير صحيحة في هذه الدعوى ومعتلة ابتداء الأمر الذي يتوجب رد الدعوى.
وحيث إن أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه وتعرضه للنقض.
وحيث إن محكمتنا تنظر في الطعن للمرة الثانية فإنها تبت بالدعوى كمحكمة موضوع عملا بأحكام المادة 26/3 أصول محاكمات مدنية وحيث إن الدعوى أضحت جاهزة للفصل بالموضوع.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- قبول الطعن شكلا.
2- قبوله موضوعا ونقض القرار المطعون فيه وفسخ القرار البدائي والحكم برد الدعوى لعدم صحة الخصومة.
قرار 477 / 2010 – أساس 453 – محكمة النقض – الدوائر المدنية –
قاعدة 140 – م. المحامون 2012 – اصدار 03 و 04 و 05 و 06 –