محاكم الصلح -اقرار-دفوع-

محاكم الصلح -اقرار-دفوع-

محاكم الصلح -اقرار-دفوع-

– إن وقوع الاختلاف في اسم الخصم الوارد في صحيفة الدعوى بزيادة كلمة (محمد) لا أثر له على صحة الخصومة، لأن هذه الكلمة تضاف عادة إلى الاسم على سبيل (التبرك).
– الإقرار سلطان الأدلة في القضايا المدنية.
– الدفوع لا تبنى على الفرض و الاحتمال، بل لا بد من إيضاحها و إعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى.
– إن من يدعي انتفاء الثمن في عقد البيع أن يثبت ذلك.
– لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة، لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة، كمناط الادعاء سواء بسواء.
– لا يجوز لأحد أن يثير دفوع تتعلق بغيره.
– إن القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعد الإثبات لا تتمتع بقوة القضية المقضية و يجوز الرجوع عنها، و هي غير محصنة، و لا تتصف بالانبرام، و يمكن عدم الأخذ بها و لو بعد تنفيذها.
– إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف إلى إرادة المتعاقدين.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
باسم الشعب العربي في سورية.
قرار صادر عن محكمة الصلح المدنية العاشرة بدمشق.
القاضي: هشام الميداني.
المساعد: منهل رنجوس.
المدعية: ميساء… يمثلها المحامي عبد الرحمن….
الجهة المدعى عليها:
1- قمر… يمثلها المحامي علي….
2- مؤيد….
3- عبد الرحمن….
4- محمد يزن….
5- عبد الرحمن… بصفته وصيا شرعيا خاصا و مؤقتا عن القاصرين (محمد يمان – محمد عمرو) أولاد محمد….
الجميع أصالة عن أنفسهم و إضافة لتركة مؤرثهم المرحوم محمد ممدوح محيش.
الدعوى: تثبيت بيع و فسخ تسجيل و تسجيل.
في الادعاء:
بتاريخ 2011-02-14 تقدمت المدعية بمواجهة الجهة المدعى عليها إلى المحكمة باستدعاء دعوى تعرض فيه:
اشترت المدعية من مؤرث الجهة المدعى عليها بموجب عقد بيع قطعي ثابت التاريخ المقسم /16/ من العقار /120/ عددي إنشاءات و فوجئت المدعية بقيام المدعى عليها قمر… بإجراء معاملة نقل ملكية المقسم المذكور لأسماء الورثة.
و حيث إن ذلك يوجب فسخ التسجيل.
لذلك تقدمت المدعية بدعواها ملتمسة:
1- قيد الدعوى أصولا و وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوعها.
2- تثبيت شراء المدعية من مؤرث الجهة المدعى عليها للشقة السكنية و إلزام الجهة المدعى عليها به.
3- فسخ تسجيل المقسم رقم /16/ من العقار /120/ عددي إنشاءات من اسم الجهة المدعى عليها و تسجيله لاسم المدعية في قيود السجل المؤقت.
4- ترقين إشارتي الدعوى و الحجز الاحتياطي بعد الفسخ و التسجيل.
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
بالمحاكمة الجارية علنا:
بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و وثائقها و كافة أدلتها المسرودة و تلاوتها أصولا و بعد أن حضر الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادلوا أقوالهم و طلباتهم و ختموها أعلن ختام المحاكمة و اتخاذ القرار الآتي:
في المناقشة و التطبيق القانوني و الحكم:
– حيث إن المدعية تهدف من دعواها بمواجهة الجهة المدعى عليها المرحوم (محمد ممدوح…) المترتب على العقار (120/16) تنظيم عدوي إنشاءات و فسخ التسجيل من اسم الجهة المدعى عليها و إعادة تسجيله باسم المدعية.
– و حيث إن المدعية قد أرفقت تأييدا لدعواها:
1- إخراج قيد عقاري من مديرية السجل المؤقت بدمشق للعقار رقم (120/16) من المنطقة العقارية تنظيم عدوي إنشاءات.
2- قيد مالي للعقار (120/16) منطقة عدوي إنشاءات من مديرية مالية دمشق يفيد أن قيمة العقار /3700/ ل.س.
3- عقد بيع قطعي منظم بين مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم (محمد ممدوح…) كفريق أول (بائع) و بين المدعية كفريق ثاني (مشتري) للعقار رقم (120/16) عدوي إنشاءات مؤرخ في 2004-01-29 و مصالح عليه لدى مديرية مالية دمشق برقم /7790/ تاريخ 2009-06-22
4- صورة طبق الأصل عن وثيقة حصر إرث فرعي لمؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم (محمد ممدوح…) برقم أساس /97/ صادرة عن القاضي الشرعي بدمشق بتاريخ 2011-01-09
5- كتاب من مديرية السجل المؤقت بدمشق يغير بوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار بموجب العقد رقم /764/ تاريخ 2011-02-04
– و حيث إن المدعية قد تقدمت بتاريخ 2011-10-31 بطلب عارض يفيد أن نقصا كتابيا قد وقع عند كتابة استدعاء الدعوى كان السبب فيه النقص في اسم مؤرث الجهة المدعى عليها المتمثل في نقص اسم محمد من بداية الاسم الكامل للمؤرث باعتبار أن اسمه مركب.
– و حيث إن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي و ما يكون مكملا للطلب الأصلي و متصلا به مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
– و حيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن الاختلاف بالاسم في صحيفة الدعوى بزيادة كلمة (محمد) لا يؤثر في صحة الخصومة لأن هذه الكلمة تضاف عادة إلى الاسم بقصد (التبرك).
– و حيث إن الجهة المدعى عليها /2 – 3 – 4 – 5/ قد حضرت أمام المحكمة و أقرت بصحة دعوى المدعية جملة و تفصيلا و لا مانع لديها من الحكم للمدعية وفق طلباتها.
– و حيث إن الإقرار هو إخبار الخصم أمام المحكمة بحق عليه لآخر.
– و حيث إن الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه بواقعة قانونية مدعى عليه بها و ذلك أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
– و حيث إن الإقرار سلطان الأدلة في القضايا المدنية.
– و حيث إن الإقرار حجة على المقر و المرء ملزم بإقراره.
– و حيث إن المدعى عليها (قمر…) دفعت دعوى المدعية بالآتي:
1- العقد موضوع الدعوى بين المدعية و مؤرث الجهة المدعى عليها.
2- نص العقد و إقرار بعض أفراد الجهة المدعى عليها تثير الريبة و الشك.
3- إن العقد ليس بعقد بيع و إنما هو هبة.
4- المدعية لم تثبت أنها دفعت ثمن العقار.
5- القاعدة القانونية (من ادعى حقا في تركه و أثبته حلفه القاضي يمين الاستظهار).
6- مؤرث الجهة المدعى عليها كان في حالة مرض موت و نلتمس إمهالنا لإثبات ذلك.
7- على الوصي المحافظة على أموال القاصر و تمثيل القاصرين غير الصحيح.
8- رجوع المحكمة عن قرارها الإعدادي لإبراز موافقته القاضي الشرعي.
حول الدفع الأول:
حيث (إن العقد يعتبر الناظم لإدارة الطرفين و حجة عليهما و كان طلب تثبيت البيع في هذا العقد حماية لأطرافه وفق أحكام المادة /148/ من القانون المدني و الدعوى لا تخرج عن حدود تثبيت ما اتفق عليه أطراف العقد).
حول الدفع الثاني و الثالث:
حيث إن الاجتهاد القضائي قد استقر على أن:
(الدفوع لا تبنى على الاحتمال و إنما لا بد من إيضاحها و إعطائها الدلالة السليمة التي تتفق مع واقع الدعوى) نقص سوري – أساس /924/ قرار /494/ تاريخ 1998-04-09، ما يستوجب الالتفات عنها.
حول الدفع الرابع:
حيث إن الاجتهاد القضائي قد قرر المبدأ التالي:
( إن عقد البيع المستند إليه في الدعوى قد أشار إلى وجود ثمن متفق عليه بين الطرفين فيكون قد تحقق وجود هذا الركن من أركان البيع و هو ركن الثمن و يبقى من حق من يدعي عدم وجود الثمن أن يثبت ذلك) نقض سوري – أساس /922/ قرار /843/ تاريخ 2008-12-31، مما يجعل هذا الدفع حريا بالرد.
حول الدفع الخامس:
حيث إن المحكمة قد صورت يمين الاستظهار للمدعية بجلسة 2012-07-17 و قامت بتوجيهها للمدعية.
و حيث إن المدعية حلفت يمين الاستظهار وفق صيغتها المصورة نصا و حرفا بجلسة 2013-01-29 مما يجعل هذا الدفع جديرا بالرد.
حول الدفع السادس:
حيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على أن (المحكمة غير مكلفة لحث الأطراف على تقديم دفوعهم و مستنداتهم و استيضاحهم عنها لأن ذلك مفروض عليهم بمقتضى أحكام المادة /94/ أصول محاكمات و هذا ما تواتر عليه الاجتهاد القضائي) هيئة عامة – أساس /1009/ قرار /389/ تاريخ 2008-12-01 مما يستوجب الالتفات من هذا الدفع.
حول الدفع السابع:
– حيث إن البيع موضوع الدعوى قد تم في حياة مؤرث الجهة المدعى عليها و ليس من الورثة و عليه فإن المبيع في هذه الدعوى ليس من مشتملات التركة.
– و حيث إنه لا يسمع دفع ممن ليس له مصلحة لأن مناط الدفع هو المصلحة القائمة كمناط الاستدعاء سواء بسواء كما استقر عليه الاجتهاد القضائي.
– و حيث إن هذا الدفع لا يتعلق بالمدعى عليها و إنما يتعلق بأطراف أخرى بالدعوى، و حيث إنه من المبادئ الثابتة في قواعد الإثبات مبدأ (شخصية الدفوع) بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يثير دفوع تتعلق بغيره.
– و حيث إن الإجراءات التي تدعي المدعى عليها ببطلانها و على فرض ثبوتها لمصلحة من شرعت لأجله و الممثل بهذه الدعوى و لم يطعن بها مما يتعين رد كافة هذه الدفوع.
حول الدفع الثامن:
حيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد قرر المبدأ القانوني التالي:
القرارات الإعدادية التي تصدر عن المحكمة في معرض قواعد الإثبات لا تتمتع بقوة القضية المقضية و يجوز الرجوع عنها و هي غير محصنة و لا تتصف بالانبرام و بالتالي من حق المحكمة الرجوع عنها كما أنه يمكنها الأخذ بها و لو بعد تنفيذها مما يجعل هذا الدفع جديرا بالرد.
– و حيث إن البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء في مقابل ثمن نقدي.
– و حيث إن الالتزام بنقل الملكية ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم، و ذلك دون الإخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
– و حيث إن العقد شريعة المتعاقدين و ينصرف أثره إلى المتعاقدين و الخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث.
– و حيث إنه كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الانحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
– و حيث إن العقار موضوع الدعوى واقعا ضمن الاختصاص المحلي لمدينة دمشق و قيمة العقار وفق القيد المالي يبلغ /37,000/ ل.س مما يجعل الاختصاص منعقدا لهذه المحكمة.
– و حيث إن الدعوى بوضعها الراهن أضحت مهيأة للفصل و الحكم.
لذلك:
و عملا بأحكام المواد /11 – 16 – 62 – 200/ و ما بعدها أصول محاكمات.
و المواد /93 – 94 – 99 – 100/ بينات.
و المواد /146 – 148 – 251/ مدني.
و القانون رقم /1/ لعام 2012
أقرر:
1- قبول الطلب العارض المقدم من المدعية شكلا و موضوعا.
2- تثبيت عقد البيع الجاري بين المدعية و مؤرث الجهة المدعى عليها المرحوم (محمد ممدوح…) للشقة السكنية (120/16) من منطقة عدوي إنشاءات المؤرخ في 2004-01-29 و إلزام الجهة المدعى عليها به.
3- فسخ تسجيل كامل العقار رقم (120/16) من المنطقة العقارية تنظيم عدوي إنشاءات من اسم الجهة المدعى عليها في قيود مديرية السجل المؤقت بدمشق بموجب العقد العقاري رقم /618/ لعام 2011 و إعادة تسجيله على اسم المدعية لدى قيود مديرية السجل المؤقت بدمشق أصولا.
4- ترقين إشارة الدعوى الموضوعة على صحيفة العقار موضوع الدعوى رقم (120/16) من منطقة عدوي العقارية لمصلحة المدعية بقيود السجل المؤقت بدمشق بموجب العقد رقم /764/ تاريخ 2011-02-04 تلازما مع التسجيل لاسم المدعية أصولا.
5- تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
حكما وجاهيا بحق المدعية بمثابة الوجاهي بحق الجهة المدعى عليها صدر و أفهم علنا و حسب الأصول و القانون بتاريخ 1434-جمادى الأول-12 هجري الموافق 2013-آذار-24 ميلادي.
قابلا للاستئناف.
قرار 103 / 2013 – أساس 9356 – محاكم الصلح
– م. المحامون 2013 – اصدار 07 إلى 12 –