محكمة النقض – الدوائر المدنية -طلب التدخل-انعدام

محكمة النقض – الدوائر المدنية -طلب التدخل-انعدام

محكمة النقض – الدوائر المدنية -طلب التدخل-انعدام

– تختلف آثار التدخل تبعا للموقف الذي يتخذه المتدخل في الدعوى، و تبعا لطبيعة مطالبه، و على هذا الفقه و الاجتهاد.
– يعد المتدخل الذي يدعي بحق خالص له، و بمواجهة طرفي الدعوى بمنزلة المدعي الذي توافرت فيه شروط إقامة الدعوى.
– لقبول التدخل الهجومي يجب أن يكون موجها إلى طرفي الدعوى الأصليين و أن تنصب فيه المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه (هـ.ع. /262/ تاريخ 2000-03-19م).
– في التدخل الانضمامي لا يجوز للمتدخل تقديم طلبات تغاير طلبات الطرف الذي انضم لتأييده، و لا يجوز له أيضا الطعن في الحكم الصادر في الدعوى إذا أذعن من تدخل إلى جانبه للحكم و لم يطعن به (نقض قرار /481/ أساس /469/ ت 1999-01-31 سجلات محكمة النقض).
– الخطأ من سمة الإنسان، و شريحة القضاة لا تخرج عن الطبيعة البشرية.
– القرار المعدوم هو الذي يفقد ركنا أساسيا من أركانه، كصدوره عن جهة قضائية غير مختصة، أو يصدر في خصومة غير صحيحة بين طرفين لم تتوافر فيهما أهلية التقاضي، أو يصدر على ميت، أو على شخص جرى إبلاغه بطريق الغش.
– لا يقبل أي طلب أو دفع ممن ليس له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* أسباب الطعن:
1- يعيب القرار حالة الانعدام حين صدق الفقرة الثانية منه قرار محكمة البداية…. المعدوم قانونا بسبب عدم صحة الخصومة التي نوه إليها قرار محكمة النقض. و الاجتهاد القضائي كرس قاعدة ما بني على معدوم فهو معدوم لا يرتب أثر و تصديق القرار المعدوم فهو معدوم. و الحكم المعدوم لا يعتبر سندا تنفيذيا.
2- القرار خالف أحكام القانون رقم (1) لعام 2016 المادة (240) منه و المادة (4) أصول.
3- خالف القرار الاجتهادات الصادرة عن محكمة النقض السورية. لجهة عدم تدقيق الوثائق و عدم الالتفات إليها و تجاهلها و مخالفة النص الصريح بقصد استبعاد تطبيقه.
4- أسباب من باب المعلومات تتعلق بما أورده القرار من تجاهل لبعض العبارات و الدفوع خاصة تنصل المدعى عليه من إقرار وكيله و لجهة مطاعننا على الخبرة و تجاهل المحكمة أن محكمة قد نقضت تصديق القرار الاستئنافي للقرار المستأنف و طلبنا إرسال الملف للنيابة العامة لتحريك دعوى استعمال المزور من قبل المتدخلة فداء…
* في المناقشة و القانون:
من حيث أنه ثابت أن مركز الطاعن القانوني في هذا النزاع المطروح أمام هذه المحكمة أنه ليس طرفا أصليا فيه بل هو متدخل – و كان لتدخل بحسب طبيعته أثار على الدعوى و حقوقا للمتدخل تختلف بحسب طبيعة تدخله إذا كان أصليا أم انضماميا و مما أوجب بداية مناقشة طبيعة كل تدخل وصولا لتدخل الطاعن. و حيث أنه و بحسب النص الناظم للمتدخل وفق المادة (160) أصول و بحسب رأي الفقهاء و الاجتهاد القضائي فإن التدخل الاختياري يكون إما تبعي (تحفظي) أو أصلي هجومي. فأما التبعي فيهدف المتدخل إلى المحافظة على خصومه إما عن طريق مراقبة سير الإجراءات أو عن طريق الانضمام لأحد الخصوم و دعم وجهة نظره في الدعوى. و أما في التدخل الأصلي أو الهجومي فالمتدخل يطلب الحكم لنفسه بشكل مستقل عن أطراف الدعوى و اشترط الفقه هنا في هذا النوع من التدخل إضافة لشرط قيام نزاع و أن لا يكون المتدخل طرفا أو ممثلا بالنزاع و أن يكون للمتدخل مصلحة في النزاع اشترط أنه إذا كان طالب التدخل يطلب الحكم لنفسه مستقلا عن طرفي النزاع هجومي توافر الارتباط بين الدعوى الأصلية و طلب التدخل فإذا كان الحق الذي يدعيه المتدخل خارج الدعوى الأصلية و غير مرتبط بالنزاع الأصلي موضوعا لا يقبل التدخل (نقض فرنسي 10/آب داللوز 1924) إذ لا يجوز للمتدخل الهجومي أن يخلق بتدخله دعوى جديدة غير معروضة على المحكمة و أضاف المشرع إلى عموم التدخل بنوعيه أن يقع قبل قفل باب المرافعة). و لقد أكد الفقه و الاجتهاد بأن آثار التدخل تختلف بحسب الموقف الذي يتخذه المتدخل و بحسب طبيعة مطاليبه بوصف تدخله فإذا طلب المتدخل الحكم لنفسه (هجومي تكون له صفة المدعي في الدعوى أما إذا طلب الانضمام أو موقف تحفظي في مراقبة سير الإجراءات فتكون له صفة المدعي إذا طلب الانضمام للمدعي و صفة المدعى عليه إذا طلب الانضمام للمدعي عليه أو أخذ موقف أحدهما – و تختلف حقوق كل منهما عن الآخر في الدعوى فالانضمامي التحفظي لا ينفك مصيره عن مصير من أخذ ذات موقفه أو انضم إليه و ليس له أن ينفرد بالدفاع و تقديم الطعون بمعزل عن اللوائح و الطعون التي يقدمها الشخص الذي انضم إليه و يؤثر رجوع أو رضوخ من انضم إليه عن دعواه أو دفوعه على تدخله فيسقط تدخله و يتأثر بالرضوخ في حين أن المتدخل الهجومي فتكون له صفة المدعي في الدعوى و يتمتع بامتيازاته و له أن يبدي من الدفوع ما يراه مناسبا و لو لم تثر من قبل المدعي و يحق له تقديم الطعون منفردا و لا يؤثر رجوع المدعي عن دعواه على تدخله بل يحق له متابعة الدعوى و طلب الحكم لنفسه. و لما كان الأمر كذلك و كانت المسألة بخصوص نوع التدخل في الدعوى و لا تتحدد بتسمية الخصم لتدخله و إنما موضوع التدخل و طلبات التدخل هي التي تحدد ما إذا كان تدخله منضما أم تدخلا هجوميا – و أن المعيار في تدخل الاختصام الهجومي بأن المتدخل يأخذ صفة المدعي طالبا الحكم لنفسه بحق ما بمواجهة طرفي الدعوى (غرفة ثانية قرار /489/ أساس /143/ سجلات نقض لعام 1999 كما أنه ذهب الاجتهاد أن المتدخل الذي يطالب بحق خاص به و بمواجهة طرفي الخصومة فهو بمثابة مدعي توافرت لديه المصلحة الواجبة لرفع دعوى مستقلة في الحق الذي يطالب الحكم له به سواء كان هذا الحق محل دعوى الأصلية أو مرتبطا بها عندئذ لا يمكن الحكم بعدم قبول التدخل مع التحقق من توافر شرطي المصلحة و الارتباط في التدخل الهجومي قرار نقض (484) أساس (583) تاريخ 1987-01-03 كما أن سجلات النقض تقول أن استقلال المدعي الأصلي و المتدخل الهجومي في حق كل منهما عن الآخر من مواجهة المدعي عليه ينفي الارتباط بين طلب التدخل و الطلب القائم في الدعوى الأصلية و لا يكفي لتوافر الارتباط المشابهة في الأسباب نقض قرار (2123) أساس (2876) تاريخ 2000-07-26 و أنه يتوجب في التدخل الهجومي لقبوله أن يكون موجها ضد الطرفين الأصليين و أن تنصب المطالبة على ذات الحق الذي يدعيه و يطلبه المدعي أو على جزء من ذلك الحق هيئة عامة (262) تاريخ 2000-03-19. بعد هذا الاستعراض لطبيعة كل تدخل و آثاره و أحقية المحكمة من توصيف نوع التدخل بحسب موضوع التدخل و الطلبات و المركز الذي يتخذه المتدخل أوجب علينا لحسن التطبيق القانون العودة إلى طبيعة تدخل الطاعن على ضوء موضوعه و طلباته. و لما كان الطاعن فريد… تقدم بتدخله في 2013-05-13 بمواجهة المدعية كوليت… و أمير… و أكد بأن صفته مدعى عليه إضافي بمواجهة المدعية كوليت و أمير و طلب قبول تدخله بهذه الصفة و إمهاله لتقديم دفوعه دون أن يطلب أي طلب و ثابت أنه بعد ذلك قدم مذكرة في 2014-06-04 أكد أنه تدخل بحكم كونه مستأجر من المدعى عليه للمقاسم (1 – 2 – 4) من العقار (549)… و أنه يعارض منح أي حق مرور للمقسم (1) من وجيبه المقسم (4) له مدخل مستقل و يدفع بعدم صحة الخصومة الاختصاص و يعترض على الخبرة و واضح أنه تقدم بمذكرة أخرى في 2014-06-11 طلب تصحيح صفته ليكون مدعى عليه إضافي بالخصومة مع المدعيين و بالمواجهة مع لوران و بمواجهة مع المتدخلين أمير و فداء و طلب عدم جواز الاستمرار بالدعوى لأن الإدعاء غير صحيح و بسبب عدم صحة الخصومة و انتهى من طلباته بمذكرته في 2014-06-23 بعد تأكيد تصحيح الصفة وفق ما سلف إلى رد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة و تضمين المدعية الرسوم و المصاريف حيث صدر الحكم وفق هذه الصفة و الطلبات برد طلب تدخله شكلا و تصديقه استئنافا دون تغيير لطلبات المتدخل الطاعن أو صفته. و طالما أن الأمر كذلك و بحسبان أن الطاعن المتدخل لم يتخذ موقف الإدعاء لا إلى جانب المدعي و لا طالبا الحكم لنفسه و طالما أن دفوعه و طلباته انصرفت إلى رد الدعوى في تحفظات أطلقها على صحة الخصومة و الخبرة و طالما أن مطالبيه لا تنصب على ذات الحق الذي يدعيه و يطلبه المدعي أو على جزء منه بل يطلب رد الدعوى و بحسبان أنه يعرض في طلب التصحيح على أنه مدعى عليه إضافي بالخصومة مع المدعين و أن كان بمواجهة المدعى عليهم و المتدخل الآخر إلا أنه يتخذ صفة المدعى عليه في الدعوى و لا يطلب الحكم لنفسه بحق في مواجهة أطراف الدعوى جميعا بل يأخذ موقف المدعى عليه و هو طلب الرد الدعوى. فإن ذلك لا يجعل منه متدخلا اختصاميا بل متدخلا انضماميا تحفظيا. و حيث أن وصول هذه المحكمة إلى هذا التوصيف باعتبارها محكمة موضوع و باعتبار تكييف و توصيف طبيعة التدخل يحدد الأثر الذي يرتبه هذا التدخل مع تذكيرنا باتخاذ الطاعن صفة المدعى عليه الذي يطلب رد الدعوى. فإنه و الحالة ما ذكر لا ينفك مصيره عن مصير من انضم إليه أي المدعى عليه لوران و لا يملك تقديم الاعتراض أو الطعن بمعزل عن المدعى عليه الأصلي فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا يملك سلوك طريق الطعن بنفسه هذا الحكم الصادر في الدعوى و يتمتع بهذا الحق الخصوم الأصليين 0(نقض قرار /1713/ أساس /1260/ لعام 2000) و كذلك نقض قرار (489) أساس (143) لعام 1999. و حيث أن الاجتهاد يقول بأنه لا يجوز للمتدخل الانضمامي أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأييده و بأنه لا يجوز للمتدخل بالانضمام الطعن بالحكم الصادر في الدعوى طالما أن من تدخل إلى جانبه قد رضخ للحكم و لم يطعن به. نقض قرار (481) أساس (469) 1999-01-31) سجلات النقض. و لما كان الأمر كذلك و كان تدخل الطاعن أخذ موقف المدعى عليه لوران الذي أقر بالدعوى ثم رجع عنه بطريق التنصل من إقرار الوكيل و بعيدا عن صحة هذا التنصل من عدمه فإن الرضوخ المدعى عليه للحكم و عدم الطعن به ينسحب على المتدخل الطاعن فريد و كان عدم جواز تقديم المتدخل طعنه لما سلف بموجب رفضه شكلا فإن المحكمة ترى إعمال هذه المبادئ و رفض هذا الطعن شكلا. و حيث أنه لا يحول دون رفض الطعن سبق صدور القرار الناقض السابق عن هذه الغرفة برقم (1203) لعام 2015م طالما أن القرار السابق سالف الذكر الصادر عن هذه الغرفة بغير هيئتها الحالية لم يلتفت إلى هذه الناحية الأصولية و سهى عن مناقشة مدى توافر قبول الطعن شكلا في طعن المتدخل رغم أن ذلك الواجب من النظام العام فإن خطأ تلك الهيئة الغير متعمد لا يمكن البناء و ترتيب أثر له إذ إن البطلان الذي هو من النظام العام لا يمكن التمسك به و البناء عليه طالما أن هذا البطلان قد وقع على حكم لم ينبرم و طالما أن القرار الناقض لم يوجه بهذا الصدد و لم يناقش هذه الناحية و لم يرتب حجية و بالتالي و طالما أن هذا الخطأ هو سمة في الإنسان و شريحة القضاة لا تخرج عن هذه الطبيعة البشرية طالما أنه لا يضير العدالة شيئا الرجوع عن الخطأ بل أن العدالة تطلب اتخاذ الموقف السليم من القاضي إن أدرك خطاه و أن يعود عنه إعمالا لقاعدة العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه فإن تقديم الطعن مجددا و من ذات الطاعن السابق الذي قبل طعنه فريد غير جائز و لا يمكن الاتكاء على قبول خاطئ السابق لطعنه طالما أنه قد طعن من جديد و هو بذات المركز الذي لا يخوله الطعن الأمر الذي ترى معه هذه المحكمة رفض الطعن شكلا و حيث أنه و إن كان رفض الطعن شكلا يعفي المحكمة من البحث في النواحي الموضوعية فإنه أمر لا يحجب عن هذه المحكمة حق البحث فيه طالما أنها لم ترغب في إعفاء نفسها من هذا الواجب و طالما أنها ترغب في مناقشة كافة الأسباب من باب الاستطراد و للعلم القانوني من جهة أخرى. و لما كان الطاعن في طعنه المرفوض شكلا لما سلف ينعى على القرار الطعين بأن الانعدام يطاله طالما أنه أدخل في المرحلة الاستئنافية من أوجب القانون إدخالهم و أن الإدخال في الاستئناف غير مقبول فعن ذلك طالما أن القرار معدوم هو الذي يفقد ركنا أساسيا من أركانه كأن لم يصدر عن جهة قضائية مختصة أو لا تملك ولاية القضاء أو غير مشكلة تشكيلا سليما و أن يصدر في خصومة غير صحيحة بين طرفين لا تتوافر فيهم أهلية التقاضي و إن لا يصدر مكتوبا أو خاليا من بياناته الأساسية و أن لا تصل الخصومة إلى الأطراف بشكل سليم كأن يكون المدعى عليه ميتا قبل إقامة الدعوى و يصدر الحكم بمواجهته أو يجري تبليغه بطريق الغش. و حيث أن صحة الخصومة الجارية أثناء قيام النزاع و تبليغ الأطراف ممن جرى الدفع بعدم صحة خصومتهم لا يشكل انعداما بالمعنى المقصود في حالات الانعدام بل تشكل حالة من حالات البطلان النسبي المتعلق بمن قرر البطلان لمصلحته فإن ذلك يوصلنا إلى أنه على فرض أن إدخال من جرى إدخالهم أمام الاستئناف غير جائز لأن هذا الإدخال يحرمهم من درجة من درجات التقاضي طالما أنه لم يطلب إدخالهم في المرحلة بالدرجة الأولى فإن الدفع و النعي بعدم صحته في لائحة الطعن بالنقض يجب أن يصدر عمن قرر البطلان لمصلحته و لا يجوز لغير المدخلين إثارة هذا الدفع عملا بمبدأ شخصية الدفوع التي أجازت للمتقاضين التمسك بالدفوع المرتبطة بحقوقهم و ما قرر لمصلحتهم من إجراءات له إثارة دفع أو مطعن يتعلق بالغير فإن إثارة هذا السبب المتعلق بالإدخال و الذي لا يشكل حالة الانعدام واجب الإهمال طالما أن من قرر لمصلحتهم و جرى إدخالهم قد تبلغوا و بعضهم حضر و مثل و لم يعترض و رضخ للحكم و لم يطعن به و طالما أنه سندا للمادة (11) أصول لا يقبل أي طلب أو دفع ليس له فيه مصلحة قائمة يقرها القانون و طالما أن الطاعن هو متدخل و ليس مدخل و قد حضر و مثل تمثيلا صحيحا و لم يعتري تمثيله أو خصومته أي عيب. و من جهة أخرى فإن ما قضى به القرار البدائي و من بعده الاستئنافي يلقى سنده القانوني لجهة رد التدخل شكلا طالما أن مناط طلب التدخل الصفة و المصلحة و طالما أن القرار الناقض قد وجه بأن هذا النوع من النزاع إنما يقوم بين مالكي المقاسم و تعلق النزاع بالأجزاء المشتركة يوجب مخاصمتهم جميعا سندا للمادة (812) و بحسبان أن المتدخل الطاعن ليس من مالكي الطبقات بل هو مستأجر كما هو ثابت بالوثائق و بإقراره و لا يغير من ذلك تسمية نفسه مالكا للفروغ فهو يبقى ليس بأحد مالكي الطبقات بالسجل العقاري بل يبقى مستأجرا تبقى علاقته و حق المقاضاة لجهة تمكينه من الانتفاع بالمأجور قائمة بينه و بين المؤجر أو خلفه و لا تمتد هذه العلاقة بينه و بين المالك مؤجره لدرجة الحلول محله في النزاع الذي يقوم بين المالكين حول الملكيات المشتركة و استعمالها و تقرير أحقيتها فإنه بذلك يغدو غير ذا صفة و مصلحة في التدخل مع التذكير أنه لم يبدي طلبا يبين موقف غير موقف المنضم فإن إقرار المالك مؤجره بصحة الدعوى و إن عاد عن ذلك يحتم بأن طلب تدخله غير مرتبط بدعوى الأساس إلا لجهة تبني موقف المالك المدعى عليه و لا يعطيه واقع كونه مستأجر حق المتدخل أو المداعاة في هذه الدعوى من هنا فإنه و على فرض أن الطعن مقبولا شكلا و هذا ما لم ينهض في هذه الدعوى فإن القرار الطعين جاء سليما لما سلف و الطعن ضمن أسبابه الموضوعة لا تنال منه لما سلف بيانه لذلك للأسباب التي جرى مناقشتها و لكون الطعن قدم من المتدخل انضماميا بعيدا عمن انضم إليه و كان المدعى عليه قد رضخ للحكم.
فقد تقرر بالاتفاق:
1- رفض الطعن شكلا
2- مصادرة التأمين.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولا.
قرار 745 / 2016 – أساس 1181 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
قاعدة 96 – م. المحامون 2016 – اصدار 07 إلى 12