محكمة النقض – الدوائر المدنية- إن استمرار الوكيل في تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد لا يقدح في صحة الخصومة بل هو استمرار لهذه الوكالة.
- September 10, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر المدنية- إن استمرار الوكيل في تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد لا يقدح في صحة الخصومة بل هو استمرار لهذه الوكالة.
– الفلسفة القانونية لشطب الدعوى ليس إلا إنهاء فعالية استدعاء الدعوى مؤقتا.
– إن استمرار الوكيل في تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد لا يقدح في صحة الخصومة بل هو استمرار لهذه الوكالة.
* أسباب الطعن:
1- شرح لوقائع الدعوى و مجرياتها.
2- لم تستجب المحكمة لطلب الطاعن الاستيضاح من الخبير.
3- لم ترد المحكمة على دفوع الطاعن و التي تصلح لفسخ القرار المستأنف.
4- لم تلتفت المحكمة مصدرة القرار إلى أن الإنابة بالنسبة للمحامي تنتهي بالوفاة و بالتالي فإن الخصومة غير صحيحة في الدعوى.
5- إن الوصية على القاصرين عندما قامت بتوكيل محام عنهم كان البعض منهم قد تجاوز سن القصر و بلغ الرشد و بالتالي تكون الوصاية منقضية أصولا مما يجعل الخصومة غير صحيحة أيضا.
* في المناقشة و التطبيق القانوني:
حيث أن دعوى الجهة المدعية و المقدمة إلى محكمة البداية المدنية في اللاذقية هدفت إلى تثبيت شرائها للشقة موضوع الدعوى و ألزم المدعى عليه بتسهيل معاملة الإفراز و الفراغ و الحكم بالتعويض. و بنتيجة المحكمة أصدرت محكمة الدرجة الأولى و لدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف المدنية قرارها القاضي بقبول الاستئناف شكلا قرارها القاضي بإلزام المدعى عليه بنقل ملكية العقار رقم (559/4) العوينية العقارية إلى رسم الجهة المدعية إلزامه بأن يدفع لها مبلغ خمسة آلاف ليرة سورية و تضمينه الرسوم و المصاريف موضوعا و رد طلب تجديد الدعوى شكلا. إلا أن محكمة النقض أصدرت قرارها رقم (276) تاريخ 2002-02-23 و الذي قضى بنقض القرار المطعون فيه و ذلك للأسباب المبينة في متنه باعتبار أن شطب المدعى لا يحمل معنى استبعاد هذه الدعوى من جدول القضايا و عدم الفصل بها مع بقاء الآثار القانونية المترتبة عليها باعتبار الفلسفة القانونية للشطب ليس إلا إنهاء فعالية استدعاء الدعاء الدعوى مؤقتا ليس إلا. و بعد أن تم تجديد الدعوى بعد صدور القرار الناقض أصدرت محكمة الاستئناف المدنية قرارها المطعون فيه و لعدم قناعة المدعى عليه بالقرار المطعون فيه فقد بادر لإيقاع الطعن عليه طالبا نقضه من حيث النتيجة للأسباب سالفة الذكر. و حيث أنه من الثابت من مجريات الدعوى صحة عقد البيع الناظم للعلاقة بين الطرفين و المؤرخ في 1979-02-13 بعد أن كررت الخبرة الجارية بإشراف المحكمة مصدرة القرار صحة توقيع المدعى عليه على هذا العقد و بأنه مكتوب بيده و صادر عنه بالذات. و حيث إن استمرار الوكيل في تمثيل القاصر بعد بلوغه سن الرشد لا يقدم في صحة الخصومة بل هو استمرار لهذه الوكالة. و حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى و توصلت إلى نتيجة سليمة بعد أن اتبعت القرار الناقض أصولا فجاء قرارها محمولا على أسبابه و لا تنال منه الأسباب المثارة بلائحة الطعن واضحة و بالتالي جديرا بالتصديق.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رفض الطعن موضوعا.
2- مصادرة بدل التأمين.
3- إعادة الملف لمرجعه أصولا.
قرار 18 / 2017 – أساس 177 – محكمة النقض – الدوائر المدنية
قاعدة 247 – م. المحامون 2017 – اصدار 09 إلى 12