احوال شحصية اشهار اسلام

احوال شحصية اشهار اسلام

احوال شحصية اشهار اسلام

1- إن الوثائق لا تنشئ اتخاذ الإسلام دينا، بل واقعة النطق بالشهادتين و ينحصر دور الوثائق في إتمام الأمر و توثيقه إداريا.
2- إن العبرة في استحقاق الإرث من عدمه في مسألة اتخاذ الإسلام دينا و ما يترتب على ذلك من آثار قانونية أو شرعية يرجع إلى تاريخ النطق بالشهادتين، بغض النظر عن أي إجراء آخر.
3- يمكن أن يقدم الإدعاء بتعديل وثيقة حصر الإرث الشرعي من بعض الورثة، أو من أحدهم.

وقائع الدعوى
——————————————————————————–
* الجهة المدعية (المدعى عليه تقابلا):
1- بشرى يمثلها المحامي محمد.
2- لما يمثلها المحامي محمد.
* الجهة المدعى عليها:
1- ميساء يمثلها المحامي وهب.
2- (المدعى تقابلا) بشر يمثله المحامي محمود.
* الدعوى:
تعديل وثيقة حصر إرث شرعي.
أولا: في الادعاء و الادعاء المتقابل:
بتاريخ 2008-08-24 تقدمت الجهة المدعية الأصلية باستدعاء هذه الدعوى جاء فيه: صدر عن المحكمة الشرعية بدمشق حصر إرث شرعي برقم أساس (3360/2008) و انحصرت بموجبه تركة المرحوم منيف بورثته المتمثلين بزوجته بشرى و أولادها منها. و لما كان كل من بشر و ميساء قد أشهرا إسلامهما كما هو ثابت بالقيد المدني للمدعى عليه بشر و بوثيقة إشهار الإسلام للمدعى عليها ميساء بتاريخ سابق لحصر الإرث المذكور أعلاه و حيث أنه لا توارث مع اختلاف الدين و أن المدعى عليهما لا يرثان من والدهما المرحوم منيف و إن توريثهما في الوثيقة المذكورة قد جاء خلافا للشرع و القانون لذلك فإن الجهة المدعية تلتمس:
أولا: تسجيل الدعوى و إعطاء القرار في غرفة المذاكرة بوضع إشارتي الدعوى و منع التصرف على وثيقة حصر الإرث الشرعي رقم أساس (3360) تاريخ 2008-07-06.
ثانيا: تصحيح وثيقة حصر الإرث الشرعي (3360/2008) بحيث تنحصر تركة المرحوم منيف بالجهة المدعية فقط.
ثالثا: تضمين الجهة المدعى عليها الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
و بتاريخ 2009-07-01 تقدم المدعى عليه بشر بادعاء متقابل جاء فيه بأن المرحوم منيف كان قد اعتنق الدين الإسلامي و نطق بالشهادتين و أشهر إسلامه و لم يتم توثيق هذا الأمر لدى الجهات الرسمية بسبب وفاة المرحوم قبل ذلك و إن المدعى عليهما بشر و ميساء إنما اعتنقا الدين الإسلامي تأثرا بوالدهما المرحوم و إن ذلك من الأمور المادية التي يجوز إثباتها بالبينة الشخصية و إن لديها على ذلك مجموعة كبيرة من الشهود و كان من غير الجائز التوارث مع اختلاف الدين و التمست:
1- إثبات واقعة اعتناق المرحوم منيف الدين الإسلامي.
2- و من حيث النتيجة تصحيح وثيقة حصر الإرث (3360) الصادر عن المحكمة الشرعية بدمشق بتاريخ 2008-07-06 و اعتبار الورثة الحصريين له هم السادة بشر و ميساء أولاد منيف فقط لاعتناقهما الدين الإسلامي و إخراج الجهة المدعى عليها (تقابلا) من حصر الإرث لاختلاف دينهم من المؤرث سندا للقاعدة الشرعية و القانونية بأن لا توارث مع اختلاف الدين و إلغاء كافة الآثار القانونية الناتجة عن الوثيقة السابقة لدى كافة الجهات ذات الصلة و تضمين الجهة المدعى عليها تقابلا الرسوم و المصاريف و الأتعاب.
ثانيا: في المحاكمة الجارية علنا:
بعد الاطلاع على استدعاء الدعوى و مرفقاتها و أدلتها و بعد أن حضر الأطراف و شرع بالمحاكمة الوجاهية علنا و تبادل الأطراف الأقوال و الدفوع و كرر الأطراف أقوالهم أعلن ختام المحاكمة اتخاذ القرار التالي:
ثالثا: في وقائع الدعوى و مجرياتها:
لما كانت الجهة المدعية تهدف من دعواها أصلا إلى إخراج المدعى عليهما بشر و ميساء من حصر إرث المرحوم منيف ذي الرقم (3360/2008) الصادر عن المحكمة الشرعية بدمشق تأسيسا على أن المدعى عليهما على غير دين المؤرث و أنه لا توارث مع اختلاف الدين. و حيث أن الجهة المدعية أبرزت في دعواها الوثائق التالية:
1- حصر إرث المرحوم منيف ذي الرقم (3360) الصادر عن القاضي الشرعي الأول بدمشق بتاريخ 2008-07-06 و الذي يبين انحصار إرث المرحوم منيف في زوجته بشرى و أولاده بشر و عمرو و ميساء فقط و على صحة المسألة الإرثية من (40) سهما منها (5) أسهم للزوجة و (14) سهم لكل ابن و (7) أسهم للبنت.
2- وثيقة إشهار إسلام ذات رقم الأساس (88) لعام 1994 الصادرة عن القاضي الشرعي الأول بتاريخ 1994-06-20 تتضمن إشهار إسلام بشر بن منيف و بشرى تولد دمشق 1970.
3- وثيقة إشهار إسلام ذات الرقم (30/2008) الصادرة عن القاضي الشرعي في الكسوة بتاريخ 2008-04-01 تتضمن إشهار إسلام ميساء بنت منيف و بشرى تولد دمشق 1971.
و حيث أن المحكمة أجابت الطلب المستعجل الوارد في استدعاء الدعوى و قررت بادئ ذي بدء في غرفة المذاكرة في القرار الصادر على استدعاء الدعوى بتاريخ 2008-08-25 التأشير في وثيقة حصر الإرث الشرعي للمرحوم منيف المنظمة أمام القاضي الشرعي الأول بدمشق برقم (3360/2008) بوجود نزاع قضائي حول تلك الوثيقة موضوع الدعوى و وقف إعطاء صورة مصدقة عن تلك الوثيقة حتى انتهاء الدعوى. و حيث إن وكيل المدعى عليها ميساء حضر و أفاد في المذكرة المبرزة جلسة 2009-05-31 بأن المدعي عليها ميساء لم تتم حتى تاريخه معاملة اعتناق الدين الإسلامي و إن ديانتها لا تزال (بتاريخ تقديم المذكرة) في قيود السجل المدني (مسيحية روم أرثوذكس) وفق القيد المدني المرفق في 2009-04-26 (مبرزة قيد مدني يبين أنها مسيحية روم أرثوذكس مؤرخ 2009-04-26). و بأن إتمام معاملة اعتناق اليد الإسلامي تحتاج إلى قرار من وزارة الداخلية الشؤون المدنية و إلى قرار من مجلس إدارة المنطقة التي تتم المعاملة في دائرتها و إن هذه القرارات هي المنشئة للحالة و ليست كاشفة لها و إذا ما اقترنت معاملة المدعى عليها ميساء بالرفض من الجهات المشار إليها فلن تستطيع تغيير دينها لدى الشؤون المدنية. و بأنه ينظر إلى التركة وقت وفاة المؤرث و المدعى عليها ميساء بتاريخ وفاة مؤرثها والدها لم تكن قد أتمت معاملة اعتناق الإسلام و لم تتم المعاملة حتى الآن وفقا لما هو ثابت بقيود السجل المدني و بقيد النفوس المرفق المؤرخ 2009-04-26 مما يجعل دعوى الجهة المدعية لا تقوم على أساس قانوني سليم و يجعلها مستوجبة الرد. و حيث أن وكيل المدعى عليه بشر حضر و تقدم بجلسة 2009-07-01 بمذكرة جوابية تتضمن طلبا عارضا عرض فيه بأن المرحوم منيف كان قد اعتنق الدين الإسلامي و أشهر إسلامه و لم يتم توثيق هذا الأمر بسبب وفاة المرحوم قبل ذلك و التمست قبول الادعاء المتقابل و الإذن لها بإثبات واقعة اعتناق المرحوم منيف الدين الإسلامي بالبينة الشخصية و تسمية شهودها أصولا و الحكم من حيث النتيجة بتصحيح وثيقة حصر الإرث (3360/2008) الخاصة بالمرحوم منيف و حصر إرثه بالمدعى عليهما بشر و ميساء فقط لاعتناقهم الدين الإسلامي و إخراج الجهة المدعى عليها (تقابلا) من حصر الإرث لاختلاف دينهم عن دين المؤرث سندا للقاعدة الشرعية و القانونية بأن لا توارث مع اختلاف الدين كما التمست إلغاء كافة الآثار القانونية الناتجة عن الوثيقة السابقة لدى الجهات ذات الصلة. و حيث أن الجهة المدعية أفادت بالمذكرة المبرزة بذات الجلسة 2009-07-01 بأن إنكار المدعى عليها ميساء بالدعوى يوجب استجوابها و الاستيضاح منها فيما إذا كانت متمسكة بإشهار إسلامها أم أنها ارتدت عن الإسلام بعد إشهار إسلامها كما و إن المدعى عليها ميساء أشهرت إسلامها بتاريخ سابق لوفاة مؤرثها و إن إتمام معاملة الإشهار بقرار من الشؤون المدنية أو مجلس المنطقة هي من الأمور الروتينية الإدارية الكاشفة لإشهار الإسلام و ليست منشئة له خلافا لما ذكرته المدعى عليها ميساء في مذكرتها.
– و حيث أن الجهة المدعية أجابت في المذكرة المبررة بجلسة 2009-08-26.
– إن المدعى عليه المدعي بالتقابل قد دحض ادعاءه بنفسه لجهة اعتناق المرحوم منيف الدين الإسلامي و نطقه بالشهادتين حيث ادعى بأن المرحوم لم يوثق إشهار إسلامه أمام الجهات الرسمية بسبب وفاته قبل أن يتمكن من ذلك و ادعائه بأن المدعى عليه بشر اعتنق الدين الإسلامي تأثرا بوالده المرحوم و كذلك شقيقته ميساء. و حيث أن المرحوم منيف قد توفي في الشهر السادس من عام 2008 و كان المدعى عليه بشر أشهر إسلامه بتاريخ 1994-06-20 أي قبل وفاة والده بأربعة عشر عاما فإن ما جاء في ادعاء المدعى عليه لجهة اعتناق والده الدين الإسلامي و نطقه بالشهادتين عار عن الصحة و لا أساس له في الحقيقة و الواقع.
– إن طلب المدعى عليه بالتقابل إثبات اعتناق والده المرحوم منيف الدين الإسلامي بالشهادة لا يجوز قانونيا كون إثبات ذلك بعد الوفاة يجعل الأمر يتعلق بالإرث و المواريث و يعود لإثبات فيه لقواعد الإثبات في قانون البينات التي لا تجيز إثبات ذلك بالشهادة.
– إن المدعى عليه المدعي بالتقابل و بغية الحصول على حصر الإرث موضوع الدعوى تقدم إلى فضيلة القاضي الشرعي الأول بدمشق بوثائق تؤيد بأن والده المرحوم منيف من الطائفة المسيحية (روم أرثوذكس) و أخفى قيده المدني الذي يوضح بأن اعتنق الدين الإسلامي و حصل على حصر الإرث بطريقة احتيالية يعاقب عليها القانون.
– إن المرحوم منيف شيع جثمانه في كنيسة القديس جاورجيوس في حماه و دفن في مقابر الروم الأرثوذكس بحماه بحضور زوجته و أولاده و منهم المدعى عليه بشر و أرفق وكيل الجهة المدعية كتاب صادر عن مطرانية الروم الأرثوذكس في حماه بتوقيع المطران إيليا يبين يأن المرحوم منيف هو من أبناء الرعية و شيع جثمانه في كنيسة القديس جاورجيوس في حماه بتاريخ 2008-06-19 بحضور زوجته و أولاده و أقربائه من… و جمع كبير من أصدقائه و أبناء الرعية و أنه دفن في مدفن… في مقابر الروم الأرثوذكس في حماه كما أرفق كتابا صادرا عن بطريركية أنطاكيا و سائر المشرق الروم الأرثوزكس بتوقيع الأب نزار جورج مباردي (نازاريوس) يبين بأن المرحوم منيف هو من وجهاء الطائفة الأرثوذكسية بدمشق و من الملتزمين، و قمت بدوري كاهن للرعية بإقامة كافة الصلوات المتعلقة بالدفن و بحضور زوجته و أولاده بشر و ميساء و عمر و أبناء الرعية كما أرفق وكيل الجهة المدعية صورة عن ضبط معاملة حصر إرث المرحوم منيف يبين أن المقرر في المعاملة هو بشر المرفق فيها مضبطة مختار القصاع و قيد عائلي للمرحوم منيف يبين أنه و زوجته و جميع أولاده بشر و ميساء و عمرو من الديانة المسيحية و روم أرثوذكس و بيان وفاة يبين تاريخ ولادة المتوفي المرحوم منيف 1931-10-07 و تاريخ وفاته 2008-06-16.
– و حيث أن وكيل المدعى عليه بشر أجاب في المذكرة المبرزة بجلسة 2009-10-28 بأنه لا صحة لمزاعم الجهة المدعية في المذكرة السابقة و إن الوثائق من صنع الجهة المدعية و إن الكنيسة تمنح هذه الوثائق لأي كان إضافة إلى التناقض الوارد فيها و التي منحت فيها المرحوم منيف مرتبة الآباء مع أنه يمنع عليهم الزواج بالمطلق.
– و بأن المرحوم منيف كان يحفظ أجزاء كاملة من المصحف الشريف و يستشهد بآيات الذكر الحكيم في مجالسه و يعرف الكثير من الأشخاص عن نطقه بالشهادتين و اعتناقه الدين الإسلامي.
– و بأنه بالعودة إلى البيان العائلي المبرز من قبل الجهة المدعية نجد أن جميع أفراد العائلة من مدعين و مدعى بما فيهم المرحوم منيف لم يجر تعديل على خانة ديانتهم فالكل وفق البيان من إتباع الديانة المسيحية أي أن من أسلم منهم لم يوثق إسلامه أمام الجهات الرسمية.
– و بالنظر لكن اعتناق المرحوم منيف للدين الإسلامي معروف من قبل العديد من الأشخاص و المعارف و أن نطقه بالشهادتين مرارا و تكرارا و القاصي و الداني يعرف اعتناقه للدين الإسلامي و هو من الأمور التي يجوز إثباته بالبينة الشخصية و سمت شهودها حول ذلك.
– و حيث إن وكيل المدعى عليها ميساء أجابت بدوره في المذكرة المبرزة بذات الجلسة 2009-10-28 ردا على ما ورد في مذكرتي الجهة المدعية و الجهة المدعى عليها المدعية تقابلا (بشر) المبرزتين في 2009-07-01.
– فردا على الإدعاء المتقابل المقدم من المدعى عليه (بشر) أفاد:
– لا صحة لأقوال المدعى عليه بشر بأن المؤرث المرحوم منيف كان قد اعتنق الدين الإسلامي فالمرحوم توفي و هو يعتنق الدين المسيحي و ننكر ذلك جملة و تفصيلا و نعارض بالإثبات بالشهادة.
– و في الرد على مذكرة الجهة المدعية (بشرى… و عمر…) أفاد: إن طلب استجواب المدعى عليها ميساء هو محاولة لحرف الدعوى عن مسارها القانوني باستنتاجات خاطئة بما يخالف الأدلة و الوقائع و الوقائع المطروحة في الدعوى فاستجواب المدعى عليها ميساء لسؤالها فيما إذا كانت متمسكة بإسلامها أم أنها ارتدت يفترض معه أن المدعى ميساء قد أتمت معاملة إشهار إسلامها بتاريخ وفاة مؤرثها و هذا ما لم يحصل إذ إن الحالة المدنية للمدعى عليها ميساء بتاريخ وفاة مؤرثها تتطابق مع الحالة المدنية للمرحوم مؤرثها بتاريخ وفاته مما يقتضي حصولها على حقها الإرثي من مؤرثها المرحوم والدها أصولا.