محكمة النقض – الدوائر المدنية -صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة الى ذلك.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية -صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة الى ذلك.

محكمة النقض – الدوائر المدنية -صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة الى ذلك.

محكمة النقض – الدوائر المدنية -صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة الى ذلك.

صدور الحكم بعد وفاة الشخص يبطل القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل ويستدعي نقض الحكم لعدم التفات المحكمة الى ذلك.

أسباب الطعن:
1 – عدم صحة القرار المطعون فيه لأن المطعون ضدها (رويدا) توفيت بتاريخ 11/11/1996 والقرار صدر بتاريخ 6/11/1996 ولا يصح أن يصدر بمواجهة شخص متوفى لتعلق ذلك بالنظام العام.
2 – الدعوى ثابتة حيث طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليهم والمحكمة لم تلتفت لذلك.
3 – عدم صحة تبليغ القرار لأن الجهة المطعون ضدها لم تبرز حصر إرث المرحومة رويدا ولأن الوكيل ليس وكيلاً عن (يمن ياسين) فيكون التبليغ باطلاً.
في القضاء:
تهدف الدعوى إلى طلب الحكم بتسجيل 400 سهم من العقارات موضوع الدعوى باسم المدعي لأنها مملوكة من مؤرثته جميلة حداد وأن المدعى عليهم قاموا بتسجيلها على أسمائهم استناداً لوصية صادرة عن المؤرثة وخلال مرض الموت.
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى وصدقت ذلك محكمة الاستئناف فطعن المدعي طالباً النقض للأسباب المبينة آنفاً.
ومن حيث إن الطاعن استأنف القرار البدائي واحتكم إلى ذمة المدعى عليهم باليمين الحاسمة التي صور صيغتها حسبما هو ثابت من السبب الثالث من أسباب الاستئناف.
ومن حيث إن محكمة الاستئناف فصلت في موضوع النزاع دون أن تعنى بالرد على ما ورد بالسبب الموما إليه مما يستدعي نقض القرار المطعون فيه عن هذه الناحية. يضاف إلى ذلك فإن الطاعن ابرز وثيقة تثبت وفاة المطعون ضدها رويدا بتاريخ 31/1/1996 في الوقت الذي صدر به القرار المطعون فيه بتاريخ 6/11/1996 مما يبطل إجراءات صدور القرار الموما إليه ويوجب على محكمة الاستئناف التثبت من صحة الخصومة والتمثيل في الدعوى الأمر الذي صدر عليها وينقض القرار لعدم صحة الخصومة والتمثيل حسب الاجتهاد المستقر لمحكمة النقض.
لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:
– نقض القرار المطعون فيه.
قرار 1988 / 2001 – أساس 1753 – محكمة النقض – الدوائر المدنية 
قاعدة 159 – م. المحامون 2003 – اصدار 07 و 08 –