محكمة النقض – الدوائر المدنية-في الشركات التضامنية يجوز اختصام أحد الشركاء بالدعوى المقامة على الشركة إذا كانوا مخولين بحق التوقيع مجتمعين أو منفردين.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية-في الشركات التضامنية يجوز اختصام أحد الشركاء بالدعوى المقامة على الشركة إذا كانوا مخولين بحق التوقيع مجتمعين أو منفردين.

محكمة النقض – الدوائر المدنية-في الشركات التضامنية يجوز اختصام أحد الشركاء بالدعوى المقامة على الشركة إذا كانوا مخولين بحق التوقيع مجتمعين أو منفردين.

محكمة النقض – الدوائر المدنية-في الشركات التضامنية يجوز اختصام أحد الشركاء بالدعوى المقامة على الشركة إذا كانوا مخولين بحق التوقيع مجتمعين أو منفردين.

في الشركات التضامنية يجوز اختصام أحد الشركاء بالدعوى المقامة على الشركة إذا كانوا مخولين بحق التوقيع مجتمعين أو منفردين.

وقائع الدعوى
* أسباب الطعن:
1- إن الخاصية الأساسية لشركة التضامن هي المسؤولية التضامنية لجميع الشركاء فيها عن كافة الديون و يكون للدائن الرجوع على أي من الشركاء للمطالبة بالديون.
2- إن الشريك المتضامن يعتبر مسؤولا مسؤولية كاملة عن التزامات الشركة تجاه الغير مهما كانت نسبة مساهمته برأسمال الشركة.
3- يجوز للدائن إقامة الدعوى بمواجهة حتى شريك واحد و بمواجهة جميع الشركاء و إن وفاة أحد الشركاء ينقل الحقوق المترتبة على الشركة إلى الموال التي انتقلت إليهم.
4- إن الدعوى مؤسسة أصلا على الشركة و الشريك المتضامن هشام … و لكن لضرورة الحجز على أموال بعض الشركاء تم إدخالهم بالدعوى.
5- القرار المطعون فيه جاء سابقا لأوانه و قاصرا للاستنتاج و الاستدلال.
6- إن مطالبة ورثة محمد … انحصر بأموالهم المترتبة بالشركة فقط و بالتالي يجوز للدائن إخراج من يرغب و إن إخراج إيمان .. لا يؤثر على صحة الخصومة.
* في المناقشة و الحكم:
حيث أن الجهة المدعية تهدف من دعواها مطالبة شركة الزند بالمبالغ المدعي بها تأسيسا على ترتبها جراء قيام الجهة المدعية بتوريد مادة السمسم للشركة المدعى عليها التي تعمل بصناعة الحلاوة الطحينية. و حيث أن محكمة الدرجة الأولى انتهت إلى رد الدعوى لعدم صحة الخصومة و لدى استئناف القرار من قبل المدعي صدر القرار المطعون فيه متضمنا تصديق القرار المستأنف – و حيث أن الجهة الطاعنة تنعي على القرار المطعون فيه للأسباب المبينة بلائحة الطعن. و حيث أنه يتضح من وثائق الدعوى أن الشركة المدعى عليها هي شركة تضامنية مؤلفة من الشريكين هشام … و محمد … و إن حق التوقيع للشريكين مجتمعين أو منفردين و بالتالي فإن اختصام أي منهما كاف لتكوين الخصومة صحيحة بالدعوى المقامة على الشركة و بما أن أحد الشريكين محمد .. قد توفي و لم يتم تعيل الشركة بعد وفاته و لم يأخذ أي من الورثة صفة المتضامن فإن ورثته يصبحون شركاء موجبين و تصبح الشركة توصية بسيطة. و حيث أن بشركات التوصية البسيطة يكون الشريك المتضامن مسؤولا بأمواله الشخصية عن ديون الشركة إذا لم تكف أموال الشركة للوفاء بالديون بينما لا يسأل الشريك الموصي إلا بحدود حصته بالشركة. و حيث أن قيام المدعي بتمثيل بعض ورثة الشريك المتوفى دون الباقين لا يؤثر على سلامة الخصومة طالما أن الخصم أن الأساس بالدعوى هو الشركة و طالما تمثيل الشريك المتضامن هشام .. و الذي يمثل الشركة أمام القضاء منفردا. و حيث أن المحكمة لم تبحث بالخصومة على ضوء أحكام قانون الشركات لجهة الأحكام المتعلقة بشركات التضامن و شركات التوصية البسيطة مما يجعل قرارها معرضا للنقض.
* لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا و نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.
2- إعادة التأمين لمسلفه.
3- إعادة الملف لمرجعه.
قرار 56 / 2017 – أساس 84 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 21 – م. المحامون 2017 – اصدار 01 إلى 04 –