محكمة النقض – الدوائر الجزائية -لا يمكن إثبات التزوير أو نفيه إلا بالخبرة الفنية.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر الجزائية -لا يمكن إثبات التزوير أو نفيه إلا بالخبرة الفنية.

محكمة النقض – الدوائر الجزائية -لا يمكن إثبات التزوير أو نفيه إلا بالخبرة الفنية.

محكمة النقض – الدوائر الجزائية -لا يمكن إثبات التزوير أو نفيه إلا بالخبرة الفنية.

لا يمكن إثبات التزوير أو نفيه إلا بالخبرة الفنية.

وقائع الدعوى

– إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 17/3/2008.
– وعلى كافة أوراق الدعوى.
– وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 13/5/2008 وبرقم 7949 المتضمنة طلب رده موضوعا.
وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
حيث وإن كان تقدير الأدلة ووزنها من إطلاقات محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروطا بأن يكون مبنيا على سلامة التقدير وحسن الاستدلال.
وحيث إن محكمة الموضوع قررت إجراء الخبرة السباعية لمعرفة فيما إذا كان التوقيع المذيل في عقد البيع والمدعى بتزويره مزورا أم لا ثم عدلت عن قرارها دون أن تبين أسباب هذا العدول.
وحيث إن التزوير لا يمكن إثباته إلا بالخبرة الفنية بواسطة خبراء مختصين وباستعمال الأدوات الفنية الخاصة بذلك.
وحيث إن محكمة الموضوع قررت بجلسة 6/4/2004 م إعادة الخبرة الجارية بخبرة سباعية ثم تراجعت عنها وطلبت سماع شهود العقد.
وحيث إن التزوير لا يمكن إثباته أو نفيه إلا بالخبرة الفنية ولا تغني عنه سماع الشهود.
وحيث إن محكمة الموضوع قررت بجلسة 27/9/2005 م عادت وكررت إعادة الخبرة الفنية والسباعية وكلفت الفريق الأكثر عجلة بإسلاف النفقات.
وحيث إن المستأنف عليه سدد نفقات الخبرة السباعية بالإيصال رقم 9878 تاريخ 27/5/2005م.
وحيث إن اجتهاد محكمة النقض مستقرا على أن تقرير إعادة الخبرة يغدو ضمنا بوجود نقض أو عيب فيها ولا يحق للمحكمة العدول عن إعادتها لأن الشك يفسر لمصلحة المدعى عليه.
وحيث إنها لم تفعل ذلك مما يجعل قرارها سابقا لأوانه ويستوجب النقض.
وحيث إن الدعوى تنظر أمام النقض للمرة الثانية مما يستوجب الحكم بها موضوعا.
وحيث إن غرفتنا ترى أن الدعوى غير جاهزة للفصل ولا بد من الوصول إلى الحقيقة من إجراء الخبرة السباعية بعد أن تم تكليف المستأنف عليه بدفع السلفة وتسديدها من قبله أصولا بالإيصال رقم 9778 تاريخ 27/5/2005م ما يستوجب نقض الحكم.
لذلك تقرر بالإجماع:
1- نقض الحكم.
2- فتح باب المرافعة.
3- إجراء الخبرة السباعية على التوقيع المدعى بتزويره موضوع الدعوى بمعرفة سبعة خبراء مختصين وباستعمال الأجهزة الحديثة المتطورة.
4- إنابة محكمة استئناف الجنح الثالثة بدمشق لتنفيذ الفقرة الثالثة من هذا القرار وإعادة الإضبارة إلينا بعد تنفيذ الإنابة للنظر بالدعوى موضوعا.
قرار 2341 / 2008 – أساس 18247 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية
قاعدة 608 – م. المحامون 2010 – اصدار 09 و 10 –