الهيئة العامة لمحكمة النقض-خبرة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-خبرة

الهيئة العامة لمحكمة النقض-خبرة

-باسم الشعب العربي في سورية

الهيئة الحاكمة:  الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
عبدو شهلا

رئيسا -نائب رئيس

فريد شعبو الكردي

مستشاراً

عبد الحي الجراد

مستشاراً

محمد البيات

مستشاراً

احمد سامر زمريق

مستشاراً

الجهة المدعية بالمخاصمة

أحمد مراد اسماعيل – يمثله الاستاذ محسن العمر

الجهة المدعى عليها بالمخاصمة

1ـهيئة الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض المؤلفه من الساده :

ـالرئيس الاستاذ أحمد علاوي سعود

ـالمستشار الاستاذ مصطفى كادك

ـالمستشار فرحان شلش

2ـالسيد وزير العدل اضافه لمنصبه تمثله اداره قضايا الدولة

3ـابراهيم علي الزير – بانياس

القرار موضوع المخاصمة

القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض بتاريخ 31/12/2019 تحت رقم 525 اساس 556 لعام 2019 والمتضمن من حيث النتيجة : رفض الطعن موضوعا … الى اخر ما ورد بالقرار

النظر في الدعوى

ان الهيئة الحاكمة وبعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار المشكو منه  وعلى كافة اوراق ووثائق الدعوى وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:‏

أسباب المخاصمة

1ـخالف القرار المخاصم احكام القانون وما استقر عليه الاجتهاد القضائي حيث اصدرت الهيئه المخاصمه قرارها الناقض فيما وجه اليه لجهه عدم الجواز القانوني باعادة الخبرة الثلاثية بخبرة خماسية او اكثر

2ـخالفت الهيئة مصدرة القرار المخاصم وثيقة منتجة في الدعوى تتعلق بالفواتير المبرزة من قبل المدعي بالمخاصمة

في القانون

من حيث هدفت دعوى المدعي بالمخاصمة احمد مراد اسماعيل الى ابطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الاولى لدى محكمة النقض رقم 525 اساس 556 لعام 2019 بداعي ارتكاب الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال اصولا

وحيث انه تبين من ان الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها هذه الدعوى والتي تقدم بها المدعي بالمخاصمة الى محكمة البدايه المدنيه في طرطوس بصفتها الناظرة بالقضايا التجارية بمواجهه المدعى عليه ابراهيم علي الزير بهدف تصفيه الشركة القائمة بينهما والمتعلقة بتنفيذ اعمال الاكساء موضوع عقد الاشغال رقم 62 تاريخ 19/5/2004 واجراء الخبرة الحسابية وتصفيه حقوقه الماليه المستحقه كما تقدم المدعى عليه ابراهيم بادعاء متقابل التمس من خلاله الزام المدعي المدعى عليه تقابلا بالمبالغ المترتبه بذمته لقاء توقف المدعي عن العمل بالمشروع والبالغة مليونان وثلاث وعشرون الفا وثلاثمائة واربع وستون ليرة سورية

وبنتيجة المحاكمة أصدرت محكمة البداية المدنية قرارها رقم 142 اساس 12 تاريخ 31/10/2013 والذي قضى برد الدعوى ولدى استئناف القرار من قبل طرفي الدعوى وبنتيجة المحاكمة اصدرت محكمة الاستئناف المدني بطرطوس قرارها رقم 41 اساس 94 تاريخ 23/8/2018 والذي قضى :

1ـرد استئناف المدعى عليه ابراهيم الزير موضوعا

2ـقبول استئناف المدعي احمد مراد اسماعيل موضوعا وفسخ القرار المستانف والحكم بالزام المدعى عليه ابراهيم بدفع مبلغ اربعه ملايين وثمانمائه وخمسون الفا وثلاثمائة وست وثلاثون ليره سوريه … الى اخر ما ورد بالقرار

ولعدم قناعه المدعى عليه ابراهيم بالقرار الاستئنافي فقد أوقع عليه الطعن طالبا نقضه للاسباب التي بينها بلائحة طعنه اصولا وبنتيجة المحاكمة اصدرت المدنيه الاولى لدى محكمة النقض قرارها الناقض رقم 43 اساس 62 تاريخ 7/2/2019 والذي قضى بنقض القرار المطعون فيه بتسبيب مفاده مخالفه القرار المطعون فيه لاحكام الماده 131 اصول محاكمات اضافه الى مخالفه المحكمة المادتين 138 و 139  من قانون البينات حيث اعتمدت بقرارها على الخبرة الخماسية التي اجرتها مخالفه بذلك احكام قانون البينات وبعد ان ثم تجديد الدعوى عقب صدور القرار الناقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم 65 اساس 111 تاريخ 24/7/2019 والذي قضى :

أ‌ـرد استئناف المدعي احمد مراد اسماعيل

ب‌ـقبول استئناف المدعى عليه ابراهيم الزير موضوعا وفسخ القرار المستأنف في فقرته الحكمية الاولى

والحكم بما يلي :

أ‌ـرد دعوى المدعي احمد مراد اسماعيل لعدم الثبوت

ب‌ـالزام المدعى عليه تقابلا أحمد مراد اسماعيل بدفع مبلغ وقدره احدى واربعون الفا وستمائة واحدى وتسعون ليرة سورية لا غير الى المدعى تقابلا … الى اخر ما ورد بالقرار

ت‌ـولعدم قناعه طرفي الدعوى بالقرار أنف الذكر فقد اوقعا الطعن عليه طالبين نقضه للاسباب التي بينها كل منهما بلائحة طعنه اصولا وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المخاصم فكانت هذه الدعوى

ث‌ـوحيث ان القرار المخاصم قد حدد مقطع النزاع بين طرفي الدعوى وحيث ان الفصل في النزاع بين الشريكين وتحديد حقوق كل واحد منهما تجاه الاخر يحتاج الى خبره فنية وهذا ما لجأت اليه محكمة الموضوع باعتبار ان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق امور تستلزم معرفة فنية من اصل الخبرة والاختصاص

وحيث ان المادتين 138و 139 من قانون البينات نصتا على ان الخبرة تجري من خبير واحد وثلاث خبراء وبالتالي فان طلب اجراء الخبرة الخماسية والسباعية لا مؤيد له لصراحه النص من جهه وتوفيق لما جاء في المذكرة الايضاحية لقانون البينات من جهه اخرى وبالتالي فان ما وجه اليه القرار الناقض بوجوب عدم اعتماد الخبره الخماسيه كان في محله القانوني والحاله هذه

بوجوب عدم اعتماد الخبره الخماسيه كان في محله القانوني والحاله هذه

وحيث انه يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال اليها الدعوى وعلى الغرفة ذات العلاقه بمحكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على الواقع المطروح على المحكمة ( هيئة عامه قرار 7 اساس 526 لعام 2014)

وحيث ان محكمة الموضوع ومن بعدها مصدرة القرار المشكو منه قد اتبعتا توجيهات القرار الناقض لجهه الخبرة الخماسية الجارية في الدعوى الامر الذي سبق عن الهيئة العامة مصدرة القرار المخاصم مظنه وقوعها بالخطأ المهني الجسيم والحاله هذه

وحيث ان الهيئة مصدرة القرار المشكو منه ومن قبلها محكمة الاستئناف قد عللتا اعتماد الخبرة الثلاثيه الجاريه بالملف التعليل السائغ والمقبول على ضوء وثائق الدعوى ووفقا للسلطة الموضوعيه لها سيما وان هذه الخبره قد لحظت كافة الوثائق التي ابرزها الطرفان الامر الذي يجعل من الهيئة مصدرة القرار المخاصم بعيده عن مظنه الخطأ المهني الجسيم او وقوعها فيه

وحيث انه وبناء على ضوء ما تقدم فان القرار المخاصم اضحى في منأى عن الاسباب المثارة بلائحة الدعوى مما يجعل دعوى المدعي غير قائمة على مستند قانوني سليم ومستوجبة الرد

لذلك وعملا باحكام المادة 466 ومابعدها من قانون الاصول

لذلك

تقرر بالإجماع

1ـرد الدعوى شكلا

2ـمصادرة التامين وقيده ايرادا للخزينه

3ـاعادة الاضبارة الاصلية الى مرجعها مرفقة بصورة عن هذالقرار

4ـتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف

 قراراً صدر في  15/03/1442 هـ  الموافق لـ 01/11/2020 م

   نسخ:  ضحى الحسين                          قوبل:  ضحى

المستشار
احمد سامر زمريق

المستشار
محمد البيات

المستشار
عبد الحي الجراد

المستشار
فريد شعبو الكردي

رئيسا -نائب رئيس
عبدو شهلا

قرار 215 / 2020 – أساس 489 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 215 – قرارات نقض متنوعة (2017 – 2020) –