الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض
- September 4, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض
إن كل من يرتكب خطأ يتحمل مسؤوليته عن هذا الخطأ و تبعاته القانونية، و الالتزامات التي أوجبها القانون عليه، و لا يمكن التذرع بأن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد.
* الهيئة الحاكمة:
الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض، و المؤلفة من السادة القضاة:
– عبدو شهلا: رئيس محكمة النقض (رئيسا).
– محسن الخطيب: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– كامل عويس: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– سعيد السبعة: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– هشام ظاظا: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– أحمد علاوي سعود: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– محمد جبر: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
* الجهة طالبة العدول:
الغرفة المدنية السادسة لدى محكمة النقض (الجمركية) المؤلفة من السادة:
عمر شيخ الأرض رئيسا.
و المستشارين مصطفى عرعور و عبد الرزاق الحمصي.
* موضوع طلب العدول:
مجموعتان من القرارات، المجموعة الأولى:
1- القرار رقم (1) أساس (291) تاريخ 2017-01-11.
2- القرار رقم (102) أساس (306) تاريخ 2017-07-17.
3- القرار رقم (108) أساس (258) تاريخ 2018-05-15.
و هذه القرارات الثلاثة صادرة عن غرفة المخاصمة لدى الهيئة العامة لمحكمة النقض، و اعتمدت مبدأ أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد.
المجموعة الثانية: و هي أيضا صادرة عن غرفة المخاصمة لدى الهيئة العامة لدى محكمة النقض:
1- القرار رقم (240) أساس (185) تاريخ 2021-06-15.
2- القرار رقم (289) أساس (187) تاريخ 2021-09-21.
و قد اعتمدت هذه المجموعة مبدأ أن خطأ الموظف المسؤول سواء كان بحسن نية أو بسوء نية لا يجوز أن يكون سببا لإعفاء الأفراد من التزاماتهم التي أوجبها عليهم القانون، و عليهم أن يتحملوا المسؤولية عن الأخطاء التي يرتكبونها بتقديم البيانات أو سواها.
* النظر في الطلب:
الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على طلب العدول و على قرارات الهيئة العامة موضوع طلب العدول المشار إليها في مقدمة هذا القرار، و على ما بينته الهيئة طالبة العدول من تناقض بين هذه القرارات، و بعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:
* في القانون:
من حيث إن المجموعة الأولى من القرارات موضوع طلب العدول و التي اعتمدت مبدأ أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد، لا تستند إلى أي أساس قانوني، و هي تجافي المنطق السليم، لأن المنطق يقول بأن كل شخص يكون مسؤولا عن الأعمال التي صدرت عنه، كما أنها تجافي العدالة و يؤدي إلى ضياع و فقدان الحقوق المالية للدولة المقررة بموجب القوانين. في حين أن المجموعة الثانية من القرارات موضوع طلب العدول و التي اعتمدت مبدأ أن خطأ الموظف سواء كان بحسن نية أو بسوء نية لا يجوز أن يكون سببا لإعفاء الأفراد من مسؤولياتهم عن الأعمال التي قاموا بها، و يجب أن يتحملوا المسؤولية عن الأخطاء التي ارتكبوها بتقديم بياناتهم أو سواها. و حيث إن المبدأ الذي اعتمدته المجموعة الثانية يلقى سنده القانوني في المادة (164) من القانون المدني التي تنص على أن (كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، كما يلقى سنده القانوني في المادة (180) من القانون المدني التي تنص على أن (كل شخص يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة). و عليه فإذا وقع خطأ من موظف الإدارة لا يجوز أن يكون هذا الخطأ سببا لإعفاء الأفراد من التزاماتهم التي أوجبها القانون عليهم، و إلا فإنهم يكونون قد أثروا على حساب الإدارة و هذا مخالف للقانون. و حيث إن هذه الهيئة و بعد المداولة، رأت أن المبدأ الذي اعتمدته المجموعة الأولى من القرارات موضوع طلب العدول، و هو أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد، لا يقوم على أي أساس قانوني سليم، و مجاف للعدالة، لذلك فإن هذه الهيئة ترى العدول عنه، و اعتماد المبدأ الآخر الذي تبنته المجموعة الثانية من القرارات موضوع طلب العدول، لذلك و عملا بالمادة (50) من قانون السلطة القضائية.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- العدول عن الاجتهاد الذي يقول أن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد، و اعتماد المبدأ الآتي:
إن كل من يرتكب خطأ يتحمل مسؤوليته عن هذا الخطأ و تبعاته القانونية و الالتزامات التي أوجبها القانون عليه، و لا يمكن التذرع بأن خطأ الإدارة يجب خطأ الأفراد.
2- العدول عن كل اجتهاد مخالف.
3- تعميم هذا الاجتهاد على كافة المحاكم للعمل بموجبه.
4- حفظ إضاءةبارة طلب العدول.
قرار 22 / 2021 – أساس 56 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 4 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022)