الهيئة العامة السباعية

الهيئة العامة السباعية

الهيئة العامة السباعية

لا يجوز إعطاء قرار الهيئة العامة مفعولا رجعيا و تطبيقه على القرارات المبرمة قبل صدوره.

* الهيئة الحاكمة:
الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– عبدو شهلا: رئيس محكمة النقض (رئيسا).
– محسن الخطيب: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– كامل عويس: نائب رئيس محكمة النقض(عضوا).
– سعيد السبعة: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– هشام ظاظا: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– أحمد علاوي سعود: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
– محمد جبر: نائب رئيس محكمة النقض (عضوا).
* طالب الانعدام:
1- السيد رئيس الجمهورية العربية السورية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
2- السيد وزير العدل إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
3- السيد وزير المالية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
4- السيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية إضافة لمنصبه تمثله إدارة قضايا الدولة.
* المطلوب الانعدام ضده:
1- القاضي محمد ديب المقطرن رئيس الهيئة العامة لمحكمة النقض.
2- القاضي صديق خير بك عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض.
3- القاضي محمد عدنان الشربجي عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض.
4- القاضي ماهر منلا حسن عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض.
5- القاضي لونديوس فهده عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض.
6- القاضي مروان الأسود عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض.
7- القاضي سليمان القائد عضو الهيئة العامة لمحكمة النقض.
* المطلوب الانعدام بمواجهته:
القاضي (…..).
* القرار المطلوب انعدامه:
هو القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم (26) أساس (62) تاريخ 2017-11-20 و المتضمن:
1- إلزام الجهة المدعى عليها إضافة لمنصبها بمنح المدعية (….) المرتبة الثالثة و الدرجة الثانية في مرسوم تعيينها رقم (62) تاريخ 2016-02-22 بدلا من المرتبة الرابعة و الدرجة الثالثة….. إلخ.
* النظر في الدعوى:
الهيئة الحاكمة و بعد اطلاعها على استدعاء الدعوى، و على القرار المطلوب انعدامه، و كافة أوراق الإضبارة، و بعد المداولة، اتخذت القرار الآتي:
* في الوقائع:
تقدمت إدارة قضايا الدولة بالوكالة عن الجهة طالبة الانعدام بهذه الدعوى بمواجهة القاضي (…) ، طالبة فيها من حيث النتيجة قبول دعوى الانعدام، و إعلان انعدام القرار رقم (26) أساس (62) تاريخ 2017-11-20، و إلغاء كافة آثاره و النتائج المترتبة عليه، و اعتباره كأن لم يكن، و التصدي لموضوع الدعوى الأصلية المقامة من القاضي (…) و تقرير ردها لعدم وجود سند قانوني لها.
* أسباب الانعدام:
1- إن من يتقدم لمسابقة عليه أن يتقيد بشروطها من حيث المرتبة و الدرجة المعلن عن التعيين فيها، و لا يحق له المطالبة بتعديلها وفقا للمادتين (67) و (99) من قانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 و المادة (72) منه.
2- إن مجلس القضاء الأعلى حسب المادتين (67) و (69) من قانون السلطة القضائية هو صاحب السلطة و الصلاحية في تحديد قدم القضاة و استحقاقهم للترفيع.
3- إن مدة الطعن و التظلم من المراسيم و القرارات المتعلقة بالترفيع و النقل و الندب و حجب الترفيع هي (30) يوم، و إن المدعى عليها بالانعدام تقدمت بدعواها بعد مضي المهلة القانونية.
4- أصدر السيد وزير العدل القرار رقم (354/ل) تاريخ 2018-01-09 و المستند إلى قرار مجلس القضاء الأعلى رقم (2) تاريخ 2018-01-08، و الذي أكد المبادئ القانونية الملزمة و الآمرة، كما طلب من الهيئة العامة العدول عن الاجتهادات المتناقضة حول هذا الموضوع، و قد صدر قرار الهيئة العامة رقم (8) أساس (72) تاريخ 2018-02-19 و الذي تضمن العدول و تقرير مبادئ.
5- خالف القرار المطلوب انعدامه قانون السلطة القضائية و الاجتهاد المستقر عندما احتسب مدة التمرين للمدعى عليها.
* في القانون:
من حيث إن الجهة المدعية طالبة الانعدام تهدف من هذه الدعوى إلى قبول دعوى الانعدام، و إعلان انعدام القرار رقم (26) أساس (62) تاريخ 2017-11-20 و إلغاء كافة آثاره و النتائج المترتبة عليه، و اعتباره كأن لم يكن، و التصدي لموضوع الدعوى الأصلية المقامة من المدعى بالانعدام بمواجهتها (…) ، و تقرير ردها لعدم وجود سند قانوني لها و ذلك للأسباب الواردة بلائحة الادعاء. و هذا و قد تقدم وكيل المدعى بالانعدام بمواجهتها بمذكرة تليت بجلسة 2021-06-07 جاء فيها أن شروط دعوى الانعدام غير متوفرة بهذه الدعوى و طلب ردها. و حيث إن الثابت بالأوراق أن المدعى بالانعدام بمواجهتها كانت قد تقدمت لمسابقة أعلن عنها من قبل وزارة العدل، و نجحت بالمسابقة و صدر المرسوم رقم (62) تاريخ 2016-02-22 قضى بتعيينها قاضي صلح في المرتبة الرابعة و الدرجة الثالثة و براتب مقطوع قدره (22.710) ليرة سورية، و بعد ذلك تقدمت بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض طالبت فيها باحتساب مدة خدمتها بالمحاماة و تعديل مرتبتها و درجتها بما يتناسب مع مدة خدمتها بالمحاماة، فصدر عن الهيئة العامة القرار رقم (26) أساس (62) تاريخ 2017-11-20 و المتضمن منحها المرتبة الثالثة و الدرجة الثالثة في مرسوم تعيينها رقم (62) تاريخ 2016-02-22 بدلا من المرتبة الرابعة و الدرجة الثالثة، و بتاريخ 2018-03-08 تقدمت الجهة طالبة الانعدام بهذه الدعوى مطالبة فيها بانعدام القرار آنف الذكر رقم (26) أساس (62) تاريخ 2017-11-20 للأسباب الواردة بلائحة الادعاء. و حيث إن دعوى الانعدام هي دعوى اجتهادية غير مقننة، إلا أن الاجتهاد القضائي وضع لها قواعد و ضبوط و شروط إذا تحققت بالقرار المطلوب انعدامه اعتبر معدوما و إلا فلا. و حيث إن الاجتهاد القضائي مستقر على أن الحكم المعدوم هو الحكم الذي فقد أحد أركانه الأساسية، و أركانه الأساسية هي أن يكون صادرا عن جهة قضائية مختصة، و ممن يملك ولاية القضاء، و من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا، في خصومة صحيحة قائمة بين طرفين تتوافر فيهما أهلية التقاضي، و أن يكون الحكم مكتوبا، و أن تتضمن هذه الكتابة بياناته الأساسية. و حيث إنه و باستعراض أسباب الانعدام التي ساقتها الجهة طالبة الانعدام في لائحة ادعائها، لا تعدو كونها مجرد دفوع كان يمكن الدفع بها في الدعوى الأصلية التي أقامتها المدعى بمواجهتها بالانعدام و التي صدر فيها القرار المطلوب انعدامه. و حيث إن الهيئة العامة لمحكمة النقض و حسب نص المادة (51) من قانون السلطة القضائية رقم (98) لعام 1961 تختص بالفصل في كافة الطلبات التي يقدمها قضاة الحكم و النيابة العامة بإلغاء المراسيم الجمهورية و القرارات الوزارية المتعلقة بأي شأن من شؤون القضاة، و بالتالي فإن القرار المطلوب انعدامه صادر عن جهة قضائية مختصة، و ممن يملك ولاية القضاء، و من محكمة مشكلة تشكيلا صحيحا، و إن القرار المطلوب انعدامه لا يفتقد لأي ركن من أركانه الأساسية، و إن أسباب الانعدام المثارة لا تنال من القرار المطلوب انعدامه ما يوجب رد الدعوى لعدم توفر شروطها. و حيث إنه و بفرض تقديم الدعوى الأصلية خارج المدة القانونية، و بفرض مخالفة القرار المطلوب انعدامه لقرار وزير العدل، فإن هذه الأمور يمكن أن تكون سببا من أسباب البطلان، و لا تشكل سببا للانعدام، و إن الانبرام يغطي البطلان حسب قرار الهيئة العامة رقم (225/102) لعام 1997 منشور في مجلة القانون لعام 1997 صفحة (20)، و تواترت الاجتهادات على ذلك. و حيث إن قرار العدول الصادر عن الهيئة العامة رقم (8) أساس (72) تاريخ 2018-02-19 صادر بعد صدور القرار المطلوب انعدامه و انبرامه و تنفيذه، و لا يجوز إعطاء قرار الهيئة العامة رجعيا و تطبيقه على القرارات المبرمة الصادرة قبله. و حيث إن الجهة المدعية طالبة الانعدام كانت قد ادعت بمواجهة الهيئة العامة مصدرة القرار المطلوب انعدامه، مع أن المحكمة مصدرة القرار المطلوب انعدامه هي المحكمة المختصة للنظر بدعوى الانعدام، و بالتالي فإن الادعاء بمواجهة القضاة أعضاء الهيئة العامة مصدرة القرار المطلوب انعدامه في غير محله ما يوجب إخراجهم من الدعوى.
* لذلك تقرر بالإجماع:
1- رد دعوى الانعدام لعدم توفر شروطها.
2- إخراج المدعى عليهم السادة القضاة أعضاء الهيئة العامة مصدرة القرار المطلوب انعدامه من هذه الدعوى لعدم جواز مخاصمتهم فيها.
3- عدم البحث بالرسم كون الجهة المدعية جهة رسمية معفاة من الرسوم.
قرار 21 / 2021 – أساس 25 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 3 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022) –