الهيئة العامة لمحكمة النقض السباعية

الهيئة العامة لمحكمة النقض السباعية

الهيئة العامة لمحكمة النقض السباعية

– لا ينزل منزلة القانون إلا ما تقرره الهيئة العامة لمحكمة النقض السباعية من مبادئ في معرض حالات لم يقننها تشريع، أو تلك التي تقررها في معرض العدول، و ما دون ذلك لا يعد من قرارات النقض له منزلة القانون مطلقا.
– إن القرار الناقض واجب الإتباع من ذات الغرفة و للغرفة مصدرة القرار المطعون فيه، و ليس لهما التحرر منه ما دام لم يخالف نصا قانونيا أو اجتهاد هيئة عامة، أي بالمفهوم المعاكس يمكنهما التحرر منه إذا خالف القانون.

* الهيئة الحاكمة:
الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة:
– صديق خير بيك: رئيسا.
– ماهر منلا حسن: مستشارا.
– أحمد علاوي سعود: مستشارا.
– حيدر رحمة: مستشارا.
– كمال جنيات: مستشارا.
* الجهة المدعية بالمخاصمة:
(…).
* الجهة المدعى عليها بالمخاصمة:
– هيئة الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض المشكلة من القضاة السادة:
– محمد جبر رئيسا، و المستشارين عمار العاني و فرحان الجاسم.
– السيد وزير العدل إضافة لمنصبه.
– (…) و (…) و (…) و (…) و (…) أولاد (…) أصالة و إضافة لتركة مورثهم (…).
* القرار موضوع المخاصمة:
هو القرار رقم (1) أساس (5) الصادر عن الغرفة المدنية الأولى في محكمة النقض بالدعوى المفصولة بتاريخ 2020-01-12 و المتضمن وفق منطوقه:
* النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد الاطلاع على استدعاء المخاصمة المقيد في 2020-01-20 و على القرار المخاصم، و على كافة أوراق الملف، و بعد المداولة، أصدرت الحكم الآتي:
* أسباب المخاصمة:
– مخالفة قرار المخاصمة الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في هذه الدعوى، هي تجاهلت ما قررته أعلى هيئة قضائية رغم أن قرار الهيئة العامة قد ناقش أمر التقادم، و أيده بنصوص القانون و الاجتهادات، و قد نسفت الهيئة المخاصمة ذلك، و أسقط الدعوى بالتقادم وفق حيثيات متناقضة مع حيثيات الدعوى، مع ما رافق ذلك من ريبة في استعمال الإصدار قبل انتهاء أعمال التدوير، مانحة فرصة للخصم لرفع إشارة الحجز الاحتياطي، و لما كان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض بمثابة قانون و واجب الإتباع و لو خالف اجتهادات أخرى، و عدم إتباعه يشكل خطأ جسيما، غرفة مخاصمة (372/953) تاريخ 1995-06-04 و كذلك عامة (646) تاريخ 2000-12-18.
– نؤكد عدم وجود رصيد للشيك، و ذلك ثابت من خلال ملف الدعوى و جواب المصرف و أقوال الشهود و إقرار المدعى عليه.
– لقد ورد جواب المصرف في 2008-06-12 برفض الجواب بداعي السرية المصرفية رغم إحالة الطلب من قبل محكمة البداية.
و كان امتناع المصرف رغم مراجعتنا قبل ذلك مرارا قد شكل قوة قاهرة تحول دون الحصول على الشرح المناسب، بداعي أنها أوامر سلطة، كل ذلك منعها من إثبات عرض الشيك على المصرف. و كان القانون لم يحدد طريقة وحيدة لإثبات الرصيد، بل يمكن ذلك بجميع وسائل الإثبات، و هنا كان الإقرار بدفع عدة دفعات خارج نطاق البنك، اضطر الموكل للاجتماع و قبض دفعات صغيرة، و كذلك استجواب (…) من أن مورثهم قال لهم لا تدفعوا له لأن ما يطالب به الموكل فيه شبهة الربا. و كذلك أقوال الشهود الذين سددوا دفعات للموكل، و كانت المحكمة بتأكيد عدم وجود رصيد تكون قد خرجت عن مسرح القضية، و تجاهلت دفع مبالغ أو دفعات تكون قد قطعت التقادم. و إن القصور في تطبيق القانون و صدور القرار سابق لأوانه، حتى تجاهلت المادة (340) من قانون التجارة السوري بوجوب تحليف اليمين على براءة الذمة، و إذا طلب إليهم حلفها أن يحلفوها بالرغم من انقضاء ميعاد التقادم. كان يتوجب على المحكمة إعادة فتح المرافعة، و تحديد جلسة للتأكد من هذه الناحية، برغم أن علمهم بانشغال الذمة كورثة ثابت، و هذا الإخلال من المحكمة يوازي الجهل المطبق لالتفاتها عن نص القانون. عدم أخذ المحكمة بأسباب قطع التقادم، فالمحكمة لم تبحث في أسباب انقطاع التقادم الضمني و الصريح، و التفتت عن نص المادة (381) قانون مدني لجهة الإقرار بالدين أو ببعضه من المدعى عليه المدين، حيث نجد أن الورثة لم ينكروا انشغال ذمة والدهم بالدين، و المحكمة التفتت عن ذلك كله.
– التقادم لا محل له في هذه الدعوى، و قد جاء تعليل المحكمة ضعيفا دون سند في القانون، و لم تعمل نص المادة (381) مدني، و لم تتبع الاجتهاد المستقر حين ركزت على مسألة سقوط التقادم، و لم تركز على واقعة انقطاع التقادم، فقانون التجارة أوجب تطبيق أحكام القانون المدني عند عدم وجود نص، (في مادته الثانية الفقرة الأولى)، و عدم النص على أسباب قطع التقادم في قانون التجارة لجهة العودة للمادة (381) مدني.
كما أن تفسير المحكمة لرفض المصرف بيان رصيد الشيك لجهة السرية بأنه يفيد وجود رصيد، يشكل سابقة قضائية، لأنها تحرم المدعي من حقوقه المقررة بالمادة (394) تجارة، كما يشكل خطأ جسيما من المحكمة سيجعل التعامل بالشيك فاقدا لقيمته، و إن تجاهل الواقع الثابت بالملف يعد خطأ جسيما.
* في الشكل:
من حيث تفرعت هذه الدعوى مطالبة تقدم بها مدعي المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في دمشق في 2008-07-27 بمواجهة المدعى عليهم، بوجوب دفعهم له مبلغ (40) ألف دولار أمريكي المترتب بذمة مورثهم بموجب شيكين مسحوبين على مصرف فرنسبنك في شتورة، مؤرخين في 1999-04-10 و مستحقين في ذلك التاريخ، و إن المدعى عليهم ممتنعون عن السداد بغير حق. و نتيجة المحاكمة صدر قرار عن محكمة البداية وفق ادعاء المدعي و صدق استئنافا في 2016-10-26، و تم نقضه بقرار النقض (645) تاريخ 2017 و بعد التجديد صدر قرار الاستئناف بتصديق القرار البدائي، فأوقع المدعى عليهم طعنا عليه انتهى إلى صدور قرار رقم (511) أساس (524) تاريخ 2018-12-17 بقبول الطعن الواقع على القرار و جرى نقضه، و قضى برد الدعوى لسقوطها بالتقادم. فما كان من المدعي إلا أن قدم ادعاء بالمخاصمة على الغرفة الأولى مصدرة القرار (511) لعام 2018 انتهت فيه الهيئة العامة إلى إبطال القرار المذكور بقرارها رقم (256) تاريخ 2019-09-24. و عند تجديد الدعوى أمام محكمة النقض الغرفة الأولى في 2019-10-24 انتهت بقرارها رقم (1) لعام 2020 إلى وجوب رد الدعوى لسقوطها بالتقادم، استنادا إلى الأسباب و العلل التي قدمتها، فكانت هذه الدعوى المقامة بطلب إبطال القرار المذكور اتكاء على الأسباب الواردة أعلاه. و حيث إن المدعي بالمخاصمة ينعي على القرار مخالفته لقرار الهيئة العامة، بداعي أنه ينزل منزلة القانون و واجب الاحترام حتى لو خالف اجتهادا آخر. و كان لا بد أولا الوقوف على مفهوم ما ينزل منزلة القانون من اجتهاد أو قرار و مدى إلزاميته و وجوب اتباعه. و حيث إنه لا يصح تفسير تلك القاعدة دون هدي، بحيث تنسحب على كل قرار يصدر عن محكمة النقض، بل إن القوانين هي تلك التي تصدر عن المشرع وفق نصوص آمرة، أو منظمة لعمل الأفراد، و لا ينزل منزلتها إلا ما تقرره الهيئة العامة لمحكمة النقض السباعية من مبادئ في معرض حالات لم يقننها تشريع قد تعرض على المحاكم، فيحتكم فيها للعرف أو قواعد العدالة، أو تلك التي تقررها في معرض العدول من تلقاء نفسها أو بطلب من إحدى غرف النقض، حين يضيق التفسير أو يضيع أمام تناقض الأحكام لبعض النصوص المكتسبة. فيكون ما استقرت عليه من مبدأ لتفسير تلك النصوص المكتسبة أو المتناقضة ينزل منزلة القانون في معرض التفسير، أي يصبح ملزما في إتباع ما فسره لنص قائم، فيأخذ حكم القانون، و ما دون ذلك لا يعد من قرارات الناقض له منزلة القانون مطلقا. أما إلزاميا قرارات النقض الأخرى فهي ملزمة في معرض القضية المنظورة للغرفة صاحبة العلاقة و لمحكمة الموضوع، غير أن هذا الإلزام ليس مطلقا، انطلاقا من قاعدة أن العودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، فإن استشعرت مخالفة الاجتهاد الموجه لنص القانون، أو لمبدأ مستقر صادر عن الهيئة العامة أوجب عليها الإعراض عن إتباعه مع التعليل، سواء كانت الغرفة صاحبة العلاقة أو محكمة الموضوع، و في هذا الصدد تقوم الهيئة العامة في قرارها بالعدول رقم (167) أساس (328) تاريخ 1994-11-06 بالقول (يتحتم على محكمة الموضوع التي تحال إليها الدعوى و على الغرفة ذات العلاقة في محكمة النقض مراعاة حجية الحكم الناقض في تطبيق القانون على واقع مطروح على المحكمة، إلا إذا خالف اجتهادا أقرته الهيئة العامة، و هو هنا معيار كلمة أقرته، أي الذي يتضمن مبدأ قررته ينزل منزلة القانون، و كذلك الحال إذا كان قرارها مخالف للقانون). كذلك ذهبت الهيئة العامة في قرارها (224) تاريخ 1956-11-09 إلى أنه:
(من واجب محكمة الموضوع إذا جنحت للإصرار على حكمها المنقوض أن تعالج أسباب النقض كلها، لتكون هذه المعالجة مدار بحث في الهيئة العامة).
كما ذهبت في قرارها (248) أساس (239) تاريخ 2004-04-26 (فإن القرار الناقض واجب الإتباع من ذات الغرفة و للغرفة مصدرة القرار المطعون فيه، و ليس لهما التحرر منه ما دام لم يخالف نصا قانونيا أو اجتهادا هيئة عامة، أي بالمفهوم المعاكس يمكنهما التحرر منه إذا خالف القانون). و لما كان واقع قواعد الإلزام لقرارات النقض و طبيعتها على نحو ما سلف بيانه، كان لا بد من العودة إلى القرار الموجه الصادر عن الهيئة العامة رقم (256) تاريخ 2019-09-24 فيما وجه إليه، و مدى وجوب إتباعه على هدي نصوص القانون و الاجتهاد المكرس لمبادئ ثابتة، ليتم التعويل على مدى صوابية القرار المخاصم من عدمه. و حيث إنه ثابت بأن الهيئة العامة بقرارها (256) لعام 2019 ذهبت لنفي قيام التقادم من خلال إعمالها لنص المادة (381) مدني، و إن تلك المادة واجبة الإتباع عملا بالمادة (2 ف1) من قانون التجارة، و بأنه مع سكوت قانون التجارة عن إعمال قواعد الوقف و الانقطاع يتوجب تطبيق أحكام القانون المدني مادة (381)، و بأن الإقرار بالدين ضمنا أو صراحة يقطع التقادم، و مستشهدة باجتهاد لمحكمة النقض صادر عام 1963 برقم (801)، أي وقت لم يكن قد ولد قانون التجارة الخاص عام 2007. ثم ذهبت الهيئة العامة لاستنتاج عدم وجود رصيد للشيكين من أقوال الشهود و من خلال قول المورث للأولاد بالدفع، و أقوال الشهود حول الاتفاق مع (…) بدفع دفعات بحدود خمسين ألف ليرة معتبرا أنه وفاء قاطع للتقادم مثبت بأقوال الشهود. و من استطلاع نصوص القانون الخاص الناظم لعلاقة الطرفين قانون التجارة رقم (33) لعام 2007، نجد بأنه قد نص صراحة على أحكام التقادم التي تنصرف على أطرافه و معاملاتهم وفق آجال و مدى قصير، و هي غيرها الواردة في القانون المدني نظرا لخصوصيته و طبيعة العلاقات التجارية، فجاءت المادة (394) منه لتحديد مواعيد سقوط دعوى حامل الشيك. ثم استطرد المشرع في هذا القانون الخاص حين وضع آلية خاصة لأحكام انقطاع التقادم و عدم سريانه، حين نص صراحة في المادة (2/338) منه على المانع من سريان التقادم ستعود إلى بحثنا آنفا. و لما كان إعمال المادة (2/338) أوجبته المادة (395 ف/ت) بوجوب سريان الأحكام المتعلقة بسند السحب على الشيك، و كانت المادة (2/338) قد رسمت إليه انقطاع التقادم و وقف سريانه، فلا مطرح للقول بالعودة لأحكام القانون المدني، أولا لأن الخاص يجب العام و هو أولى بالإعمال، ثانيا لأن القانون الخاص لم يسكت عن نظم هذه الحالة. فإن ما ذهبت إليه الهيئة العامة في قرارها سالف الذكر مخالف للقانون، و غير واجب الإتباع، و لا يعد عدم إتباعه خطأ جسيما، و آية ذلك ما يلي:
– هي قالت بسكوت النص، و النص لم يسكت بل عالج وقف سريان التقادم صراحة.
– النص الواجب الإعمال على الانقطاع هو نص المادة (2/338) و بالعودة إليه يقول لا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل اعتراف به بموجب صك مستقل.
فإن صراحة هذا النص تحول دون تطبيق الاجتهاد الذي أوردته الهيئة العامة، و لا القواعد التي أقرها القانون المدني من المادة (381) منه، لأن هذا النص أوجب صراحة لإعمال عدم السريان صدور حكم بالدين، أو أن يكون الاعتراف قد ولد بموجب صك آخر مستقل أي مكتوب، و نجد أن المشرع هنا لم يذهب لإعمال الإقرار الضمني و لم ينص عليه، بل أوجب وجود صك تضمن اعترافا بالدين، و ذلك حكما في ظل سريان مدة التقادم و ليس بعد انتهاء المدة. فإن هذا الواقع المطروح و المسرود آنفا يؤكد مخالفة قرار الهيئة العامة للقانون و صوابية التحرر منه، طالما أعمل نصوصا غير واجبة التطبيق، و فسر النصوص على هديها في وقت هي واجبة الهدم قبل تفسيرها لعدم انصرافها على النزاع، و لا مطرح لاستنتاج الإقرار الضمني أو المتكئ على أقوال الشهود مع غياب الصك المستقل المكتوب. فإن ذهاب القرار المخاصم هذا المذهب المخالف لتوجيه الهيئة العامة يلقى سنده طالما أنه بني على هدي النصوص واجبة التطبيق و تفسيرها القويم. مع ملاحظة استقرار الاجتهاد سابقا و مع القانون (2007/33) بأن ما يسري على الشيك التقادم التجاري هو التقادم العادي الطويل حتى لو كان أصل الدين عاديا طالما أن هذا الدين قد أفرغ بالشيك، و ارتضى الطرفان التعامل به بالنسبة للدين. أما في ذهاب محكمة الهيئة العامة للاستنتاج و هو ليس دورها في معرض دعوى المخاصمة بأن عدم وجود رصيد للشيك ثابت من خلال قول المورث للأولاد بالدفع و أقوال الشهود حول قيام اتفاق على دفع (…) دفعات، فإن هذا الاستنتاج لا يصلح لإعمال أحكام المادة (1/394) التي حددت مواعيد سقوط دعوى حامل الشيك بثلاث سنوات محسوبة من تاريخ ميعاد تقديم الشيك. و قد ذهبت الهيئة العامة من هذا الاستنتاج لإعمال نص الفقرة (4) من المادة (394)، و التي ألفت خاصية سقوط الدعوى لمن لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه أو سحبه بعضا أو كلا. و الواضح من هذا النص و حتى ترتفع رخصة السقوط للتقادم يتوجب معه أن يثبت المدعي عدم تقديم مقابل الوفاء من قبل الساحب أو قدمه أو سحبه كله أو بعضه. و إن إثبات هذا الأمر في قيود المصرف لا يجوز أن يبنى على الاستنتاج و لا على امتناع المصرف عن إعطاء الشرح و لا بأقوال الشهود، فطالما أن السرية المصرفية حالت دون بيان الوضع كما جاء في دفوع المدعي فكيف للشهود إثبات نفي الرصيد أو سحبه. كما أنه استنتاج في غير محله عن قيام الرصيد بالبنك أو سحبه أو انتفائه، و الاتفاق على دفع أقساط خارج البنك فهي واقعة لو صحت أو ثبتت لا تفيد نفي الرصيد، إذ قد يرتضي الطرفان الوفاء بطرق أخرى دون التعرض للرصيد الموجود. من هنا فإن عدم تقديم المقابل أو سحبه أو سحب جزء منه بعد تقديمه لاستدلاله إلى قيود المصرف و لا تقوم مقامها الشهادات أو الاستنتاج من واقعة وفاء لبعض الأقساط، فهي تبقى فرضيات لا تصلح للبناء عليها في إعمال النصوص و خاصة نص المادة (4/394). فإن ما ذهبت إليه الغرفة المخاصم قرارها في تطبيق النص واجب التطبيق استنادا إلى ما هو ناهض أمامها، و بالتالي عدم إمكانية إعمال الفقرة (4) من المادة (394) و يلقى سنده القانوني خاصة أنه كان بإمكان المدعي إثبات عرض الشيك على المصرف و امتناعه ضمن الأجل المقرر للاستحقاق مرورا بزمن التقادم المقرر بالفقرة الأولى مادة (394)، و لا مطرح لتقديم الطلب عن طريق المحكمة بعد انقضاء التقادم، و حيث إنه و الحال ما ذكر، فإن القرار المخاصم و الذي أعمل حكم القانون على النزاع و أحسن التطبيق، لا يشكل فيما لو انتهى إليه تفسير و تطبيق سليم للنصوص و استدلال سليم و توفيق بحسب الواقع المطروح خطأ مهنيا جسيما، و لا تحرره من القرار الصادر عن الهيئة العامة فيما وجه إليه من توجيه خالف فيه النصوص القانونية، فإن تحرره منها أولى بالإتباع من الإصرار عليها، فالعودة عن الخطأ خير من التمادي فيه، و الحق أحق أن يتبع و أن تحترم نصوص القانون و إرادة المشرع. أما ما ذهبت إليه المخاصمة من أسباب عدتها إغفالا لتطبيق النصوص القانونية في معرض عدم توجيه اليمين للورثة سندا للمادة (2/340)، فإنه لا معقب عليهم بعدم حلفها، طالما أنه لم تعرض عليهم و لم يطلب إليهم حلفها عملا بالمادة (2/340) المعطوفة على (1/340)، و لا مطرح لتخطئة القرار المخاصم من هذا الجانب. و حيث إنه و أمام ما سلف بيانه فإن اتكاء مدعي المخاصمة على الأسباب الواردة أعلاه لا يصلح للنيل من الحكم المخاصم هيئته، الأمر الذي يتوجب معه رد دعوى المخاصمة شكلا.
* لذلك تقرر بالإجماع:
– رد الدعوى شكلا.
– تضمين مدعي المخاصمة الرسوم و المصاريف و مصادرة التأمين.
– إعادة الملف لمرجعه مشفوعا بصورة مصدقة عن هذا القرار.
قرار 37 / 2020 – أساس 364 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 8 – الاجتهادات الحديثة للهيئة العامة لمحكمة النقض (2021 – 2022)