محكمة النقض – دائرة تنازع الاختصاص-ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – دائرة تنازع الاختصاص-ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي

محكمة النقض – دائرة تنازع الاختصاص-ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي

محكمة النقض – دائرة تنازع الاختصاص-ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي

ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الغير سواء كان شخصا عاديا أو اعتباريا أو جهة رسمية والعدول عن كل اجتهاد مغاير.

في القضاء:
حيث ان القرار المطعون فيه قد قضى بتصديق المستأنف برد الدعوى لعدم الاختصاص تلك التي اقامتها مؤسسة التأمين ضد الجهة المدعى عليها بطلب الزامها بالمبلغ المدعى به والذي دفعته الى المضرور تعويضا بنتيجة الحادث المشمول بالتأمين وتسبب خلاصة ان النزاع بين مؤسستين عامتين ينعقد أمر النظر فيه للجمعية العمومية في مجلس الدولة حسبما اجتهدت به الجهة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم 13 لعام 1983.
ومن حيث ان الاجتهاد الذي اعتمده القرار المطعون فيه تم العدول عنه بحكم الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم لعام 1994 حيث قضت فيه بأن مؤسسة التأمين تعتبر تاجرة في علاقاتها مع الغير ينعقد الاختصاص للقضاء العادي في جميع المنازعات القائمة بينها وبين الغير سواء كان شخصا عاديا أم اعتباريا أو جهة رسمية والعدول عن كل اجتهاد مغاير.
ومن حيث ان التفات المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عن الاجتهاد القضائي الذي استقر بحكم الهيئة العامة المشار اليه يجعل القرار الموما اليه عرضة للنقض ويتيح للجهة الطاعنة ابداء دفوعها مجددا.
لذلك حكمت المحكمة بالاجماع:
1- نقض القرار.
قرار 197 / 2001 – أساس 976 – محكمة النقض – دائرة تنازع الاختصاص – قاعدة 4 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية