الهيئة العامة لمحكمة النقض

الهيئة العامة لمحكمة النقض

الهيئة العامة لمحكمة النقض

1- إذا صدر تصرف من ذو الغفلة أو السفيه بعد شهر القرار أنما يسري على هذا التصرف ما يسري على تصرف الصبي المميز أما التصرف الصادر قبل شهر الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
2- إن البيع الجاري مباشرة على السجل العقاري ونقل الملكية للمشتري فإن أي ادعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعتور سند الملكية أنما تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسألة المنصوص عنها بالقرار رقم 188/‏1926 ولا يستفيد من هذه القواعد من نقل الملكية لاسمه في السجل خلافا للقانون هيئة عامة عدول قرار 56 أساس 201/‏2014 م.
3- إن المادة 13 من قانون السجل العقاري قد أكدت هذه الحماية المطلقة في التسجيل والتي لا يمكن أن تتم الاعتراض عليها ولا يمكن أن تقرر الأحكام المتعلقة بالدعاوى إلغاء الحق المكتسب بالطريقة القانونية إلا الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب أو أسباب داعية لإلغاء هذا الحق أو نزعه من مكتسبه.

الهيئة الحاكمة: الهيئة العامة المدنية لدى محكمة النقض والمؤلفة من السادة القضاة:
محمد ديب المقطرن رئيس محكمة النقض رئيساً
عبدو شهلا نائب رئيس
مروان الاسود نائب رئيس
احمد علاوي سعود نائب رئيس
سوزان الحمصي نائب رئيس
في القانون
حيث تبين بان مدعي المخاصمة انما يطلب بقبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المخاصم ومن ثم قبولها موضوعا وابطال القرار المذكور اعلاه وقبول الطعن المقدم من قبله موضوعا ونقض القرار مع إلزام الهيئة بالتعويض بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل وبمبلغ وقدره الف ليرة سورية
وحيث انه ومن الرجوع الى الدعوى الاصلية والتي تفرعت عنها هذه الدعوى فقد تبين بان دعوى المدعية المطعون ضدها … بصفتها الشخصية وباعتبارها قيمة على ابنها … انما تهدف الى طلب اعلان انعدام الحكم اساس 313 قرار 6/‏2014 الصادر عن محكمة البداية المدنية … والقرارات ذوات الارقام 17/‏44 في الدعوى اساس 303/‏2014 وفسخ التسجيل تمام العقار رقم 4134/‏9 منطقة عقارية ثانية … واعادة تسجيله باسم ابنها … لدى السجل العقاري …
وحيث ان محكمة الدرجة الاولى ومن بعدها الثانية وكذلك الهيئة المشكو من قرارها كانوا قد قضوا للجهة المدعية بمطلوبها وحيث ان واقع الادعاء بالمخاصمة انما ينصرف لجهة لمشتري … ومن … عملة المحجور عليه …, وهل هو حسن النيه من خلال الواقعة العقدية ام لا
وحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض عدول قد اكدت على ان البيع الجاري مباشرة على السجل العقاري وتم نقل الملكية المشتري فان اي دعاء ينصب حول بطلان هذا البيع لعيب اعتور سند الملكية انما تحكمه القواعد الناظمة لهذه المسالة المنصوص عنها بالقرار رقم 188/‏1926 ولا يستفيد من هذه القواعد من نقل الملكية لاسمه في السجل خلافا للقانون هيئه عامه عدول قرار 56 اساس 201/‏2014
فضلا على ان المادة 13 من قانون السجل العقاري قد اكدت هذه الحماية المطلقه في التسجيل والتي لا يمكن ان تتم الاعتراض عليها ولا يمكن ان تقرر الاحكام المتعلقة بالدعاوى الغاء الحق المكتسب بالطريقة القانونية الا الذين عرفوا قبل اكتساب الحق وجود عيوب او اسباب داعية لإلغاء هذا الحق او نزعه من مكتسبه
وحيث انه على هدى ذلك فان اسباب الادعاء بالمخاصمة لاتنال من القرار المشكو منه نظرا لحق استدلاله وسلامه تقدره بحيث جاء محمولا على اسبابه موجباته القانونية لان وزن وتقدير الادلة وموازنة اقوال الشهود والاخذ ببعضهم وطرح الباقي انما يكون ذلك من اطلاقات محكمة الموضوع اضافة الى الاخذ بجزء من تلك الشهادة ولا تثريب عليها طالما لهذا الاعتماد مايؤيده بملف الدعوى
وحيث ان محكمة الموضوع والمشكو من قرارها كانت قد عالجت واقع حسن النية والذي يدعيه صاحب المخاصمة من خلال واقع البنية الشخصية والقرائن القضائية المطروحة بالملف وحيث ان شهود الادعاء كانوا قد جزموا بان الكائن المدعي بالمخاصمة يسكن ضمن الحي القاضي فيه المحجور … ويعرف تماما وان اهل الحي معرفة لوصف الصحي كونه شائع للجميع حتى ان الشاهد … كان قد اكد بان مدعي المخاصمة بإخذ المحجور عليه لشراء بعض الاطعمة ويعلم بان العقار موضوع الخلاف عائد … اضافة اقوال الشاهد … والذي اكد بان مدعي المخاصمة يعلم بان العقار وعندما اشتراه من … ليس لها وانما للمحجور عليه … وكذلك شاهدي المدعي بالمخاصمه … والذين اكدوا على واقعة العلم المسبقة من المدعي بان العقار ليس … عمه المحجور عليه وحيث ان المحكمة المشكو من قرارها كانت قد وازنت بين شهود المدعية والشهود للبينة المعاكسة وعندما اعتمدت على الادعاء انما يكون ذلك متوافقا مع ماهو ثابت بالملف لان وثيقة الحجر رقم 327/‏2014 والصادرة عن فضيلة القاضي الشرعي المبينة على تقرير اهل الخبرة الطبيه انما تؤكد بان … منذ سن الحداثة لديه نقص انسجه دماغيه ادى الى تأخير عقلي والجسدي اضافة الى التطوير الطبيعي للطفل من الناحية العقلية .‏.‏.‏.‏.‏ولا يستطيع ادارة شؤونه وتبعيا لذلك فانه اذا صدر تصرف من ذو الغفلة او السفيه بعد شهر القرار انما يسري على هذا التصرف مايسري على تصرف الصبي المميز اما التصرف الصادر قبل شهر الحجر فلا يكون باطلا او قابلا للابطال الا اذا كان نتيجة استغلال او تواطؤ
وحيث انه حيال الموازنة بين اقوال الشهود وماجاء بالقرائن القضائيه السالفة الذكر وحيال واقع العدول المبين اعلاه فان نقل الملكية في السجل العقاري مباشرة للمشتري والادعاء بالبطلان لما اعتور سند الملكية لايحميه ذلك مال القرار 188/‏1926 طالما ان مدعي المخاصمة قد تم نقل الملكية اليه خلافا للقانون اثر الاستغلال والمواطئة بينه وبين … بالتالي فان الحماية التي يحاول اسباغها على تصرف نقل الملكية يدحضه واقع سوء النية توافقا مع اجتهاد الهيئة العامة عدول السالفة الذكر من جهة وعلى احكام المادة 14 من قانون السجل العقاري من جهة اخرى وبالتالي فان اسباب المخاصمة وعلى ضوء ماسبق بيانه لاتنال من القرار المشكو منه نظرا لحسن الاستدلال وسلامة التقدير وبعيدا عن مضنه الوقوع في مغبه الخطأ المهني الجسيم وهذا يستتبع رد الدعوى شكلا لذلك
لذلك
تقرر بالإجماع
رد الدعوى شكلا ومصادرة التامين لصالح الخزينة
2ـ تضمين المخاصمة الرسوم والمصاريف والاتعاب
3ـ ضم صوره عن هذا القرار الى الملف وايداعه مرجعه اصولا
قراراً صدر في 08/06/1441 هـ الموافق لـ 03/02/2020 م
قرار 13 / 2020 – أساس 245 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – قاعدة 259 – المجموعة الذهبية لاجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض [الغرفة المدنية] (2017 – 2020) – الجزء الثاني