الهيئة العامة لمحكمة النقض -رد طلب العدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض -رد طلب العدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض -رد طلب العدول

ان اجتهاد


قد استقر على ان كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الاقرار لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلا نتيجة تطبيق النصوص والاجراءات والصكوك المنصوص عنها من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن أو من قانون الاستملاك ليس من شأنه ان يعتبر اقتطاعات قانونيا أو مشروعا انما يعتبر فعلا ضار لان حق الملكية الخاصة من كفلها الدستور ولا يجوز نزعها بموجب نص قانوني أو لقاء تعويض عادل.

وقائع الدعوى
وبالتدقيق تبين ان الجهة المدعية محمد بشير ومحمد نذير ولدي أمين توفيق قد تقدما من محكمة البداية المدنية في دمشق باستدعاء يدعيان فيه انهما يملكان العقار رقم 425 من منطقة المهاجرين والبالغة مساحته 289م2 وقد تقدما بطلب ترخيص لبناء هذا العقار الى محافظة دمشق إلا أن هذه الاخيرة امتنعت عن اعطاء الترخيص مالم يتنازلا عن قسم من عقارهما الى الاملاك العامة.
ولما كان هذا الطلب ليس له مستند قانوني لذلك فانهما يطلبان الحكم لهما بالتعويض عن الجزء المقتطع بدون حق مع الفائدة القانونية.
ردت محكمة البداية المدنية هذه الدعوى لعدم الاختصاص واستأنف المدعي محمد بشير هذا القرار واصدرت محكمة الاستئناف المدنية في دمشق قرارها 342 اساس 5022 تاريخ 25/10/1999 النتيجة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف والزام الجهة المدعى عليها محافظة مدينة دمشق اضافة لمنصبه بدفع مبلغ 2320000 ل.س. الى الجهة المدعية لقاء قيمة الحصة العائدة له.
طعنت الجهة المدعى عليها بالقرار الاستئنافي وأصدرت الغرفة المدنية الثالثة لدى محكمة النقض قرارها رقم 713 تاريخ 15/3/2000 تطالب فيه عن موضوع الدعوى على الهيئة العامة بمحكمة النقض لتقرير المبدأ المناسب وتعميمه على المحاكم وأرجاء البت بالدعوى لجهة صدور حكم الهيئة العامة.
ولما كان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قد استقر على ان كل اقتطاع مجاني من العقارات التي يملكها الاقرار لمصلحة البلديات أو المحافظات لا يكون حاصلا نتيجة تطبيق النصوص والاجراءات والصكوك المنصوص عنها من قانون تقسيم وتنظيم عمران المدن أو من قانون الاستملاك ليس من شأن ان يعتبر اقتطاعا قانونيا او مشروعا انما يعتبر فعلا ضارا لأن حق الملكية الخاصة قد كفله الدستور ولا يجوز نزعها الا بموجب قانوني أو لقاء تعويض عادل.
ولما كان ثابتا من الملف ان محافظ مدينة دمشق قد امتنعت عن اعطاء رخصة البناء الى الجهة المدعية لبناء عقارها رقم 425 من منطقة المهاجرين العقارية الا إذا تنازلت عن جزء من هذا العقار الى الاملاك العامة ولما كانت الجهة المدعية قد تنازلت مكرهة عن قسم من عقارها الى الاملاك العامة. ولما كانت الاكراه سواء منه المادي أو المعنوي يشل الارادة لذلك فإن لا يعتد به ويحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المقتطع من عقاره بالاكراه.
بحسبان ان هذا التنازل لا يتم بطريقة مشروعة ولا يمكن اعتباره تنازلا طوعيا طالما أنه لا يوجد نص قانوني يلزم المالك بالتنازل عن جزء من عقاره مقابل منحه رخصة البناء على هذا العقار.
ولما كانت هذه الهيئة ترى اعتماد ما جاء في قرار الهيئة العامة السابقة وعدم العدول عنه الى الرأي القائل بأن التنازل يعتبر طوعيا فأنه لا يحق للمالك المطالبة بقيمة الجزء المتنازل عنه.
لذلك… وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالاجماع:
– رفض طالب العدول.
قرار 262 / 2001 – أساس 113 – الهيئة العامة لمحكمة النقض قاعدة 8 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –