الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول
- August 28, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول
ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 162 اساس 316 تاريخ 24/10/1994 كانت قد قررت بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف.
النظر في الطعن:
هدفت دعوى الجهة الطاعنة لطلب الحكم بالزام المطعون ضدها بدفع مبلغ /12450/ ليرة سورية بدل اضرار مادية دفعتها لمالك السيارة المؤمنة رقم 5168/98 جراء صدمها بسيارة الجهة المدعى عليها بتاريخ 28/11/1993 على قاعدة الحلول محل المؤمن مع الفائدة التجارية بواقع 9% وكان قد صدر الحكم البدائي 1312/228 بتاريخ 30/6/1999 بالزام المدعى عليهما صالح عزيز والمدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 8092 ل.س. للجهة المدعية المدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين اضافة لوظيفته.
وبنتيجة الفصل في الاستئناف الذي اوقعه المدير العام لهيئة الاذاعة والتلفزيون على الحكم البدائي آنف الذكر وصدر الحكم المطعون فيه والقاضي بـ:
1- قبول الاستئناف شكلا.
2- قبول الاستئناف موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم بما يلي:
1- رد الدعوى لعدم الاختصاص النوعي بالنسبة للجهة المستأنفة والمستأنف عليها.
2- تضمين الجهة المستأنف عليها الرسوم والنفقات والمصاريف.
فبادر المدعي بطلب نقض الحكم اتكاء على السبب آنف الذكر.
وحيث ان الهيئة العامة لمحكمة النقض بقرارها 162 اساس 316 تاريخ 24/10/1994 كانت قد قررت بأن القضاء العادي هو الجهة المختصة للنظر في النزاع القائم بين المؤسسة العامة السورية للتأمين وبين الغير سواء أكان شخصا عاديا أو جهة رسمية وذلك في مجال عقود التأمين والعدول عن كل اجتهاد مخالف الأمر الذي يجعل الحكم المطعون فيه غير قائم على سند يحمله بما يملي نقضه.
لذلك وبعد التدقيق والمداولة تقرر بالاتفاق:
1- قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون لما سلف بيانه.
قرار 962 / 2001 – أساس 1235 – محكمة النقض – الدوائر المدنية -قاعدة 23 – م. القانون 2001 – القسم الاول – الاحكام المدنية –