الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول

في دعاوى انهاء العلاقة الايجارية يشمل التعويض الماجور بكافة عناصره المادية و المعنوية، ارضا و بناء، و بوضعه الراهن شاغرا بتاريخ الكشف و الخبرة، و ان كلمة (البناء) الواردة في نص المادة /2/ من قانون الايجارات رقم (6) لعام 2001 تشمل العقار الماجور بكامل عناصره المذكورة، و يتحتم تحديد التعويض في ضوء ذلك.
والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

القرار موضوع المخاصمة:
صادر عن محكمة النقض الغرفة الرابعة برقم اساس 9869 وقرار 484 تاريخ 31/8/2005 المتضمن من حيث النتيجة انهاء العلاقة الايجارية القائمة بين الطرفين المتداعيين فيها بخصوص العقار الماجور رقم 1263/10 منطقة قنوات بساتين العقارية للجهة المدعى عليها.
النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على “استدعاء المخاصمة”.
وعلى قرار موضوع “المخاصمة”.
و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة بتاريخ / / 200.
و على كافة اوراق القضية وبعد المداولة.
اسباب طلب العدول:
سبق للهيئة الناظرة في قضايا الايجار في محكمة النقض ان اجتهدت في معرض النظر في دعاوى فسخ العلاقة الايجارية وفق احكام المادة /2/ من قانون الايجار ررقم /6/ لعام 2001 ان تقدير التعويض ينحصر في حدود قيمة البناء دون الارض المشاد عليها وان الهيئة الحالية في معرض النظر في الدعوى المطعون فيها وقم 9869/484 تاريخ 21/8/2005 الصادرة عن محكمة الصلح ترى العدول عن الاجتهاد المشار اليه على اساس ان المشرع قد استعمل في احكام هذه المادة التعبير التالية:
أ- يحق للمالك في العقارات المؤجرة:
1- استرداد الماجور.
2- من قيمة البناء الماجور.
وزان المشرع في المادة /9/ من القانون المذكور و المتعلقة بالتعويض على المستاجر المحكوم بالتخلية في حالة عدم الانتفاع بالعقار الجديد حدد على اساس نسبة من قيمة العقار الماجور للسكن و لم يستعملا تعتبر البناء و كان محل التعويض في المادتيين واحدا و ليس ثمة اختلاف حقيقي باطراف التعويض.
لذكل ترى هذه الهيئة وجوب العدول عن تفسير نص المادة /2/ من قانون الايجار رقم /6/ لعام 2001 لجهة محل التعويض و تقرير المبدا التالي بحيث يشمل التعويض الماجور بكافة عناصره و بوضعه الراهن شاغرا بتاريخ الكشف.
في المناشقة و التطبيق القانوني:
ان الهيئة العامة و بعد اطلاعها على طلب العدول موضوع الدعوى و على مطالبة النيابة العامة و على كافة اوراق القضية.
و بعد المداولة اصدرت الحكم التالي:
لما كان مقطع الخلاف في هذهالقضية يدور حول تفسير احكام المادة /2/ من قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001.
حيث النص على ان التعويض يحسب على اساس قيمة بناء الماجور.
و حيث ان الماجور لا يتالف من هيكل بدون ارض ولا يمكن اشادة البناء في الهواء و كان القصد الذي رمى اليه المشرع ينصرف الى الماجور بكامل عناصره المادية و المعنوية و القول على خلاف ما ذكر ينافي منطق الامور و لا يمكن اعتبار الموجود في الارياف بذات مواصفات العقار الموجود في وسط المدينة معادلا له في القيمة مما يؤكد ان ما قصده المشرع من تحديد قيمة البناء الماجور ينصرف الى ماذكر اعلاه و يؤكد هذا التوجه ما ورد في احكام المادة /9/ من ذات القانون في معرض حساب التعويض في حالة الاخلاء لعلة الهدم و البناء و عدم تحقيق امكانية الانتفاع بالعقار الجديدحيث جاء النص في حساب التعويض من كامل قيمة العقار الماجور.
و من حيث ان الاجتهاد قد سار على خلاف هذا النهج مما اوجب هذا العدول.
لذا تقرر بالاجماع:
1- قبول طلب العدول.
2- تقرير المبدا التالي:
اعتبار كلمة (البناء) الواردة في نص المادة /2/ من قانون الايجارات رقم /6/ لعام 2001 شاملة العقار الماجور بكامل عناصره المادية و المعنوية ارضا و بناء و تحديد التعويض على ضوء ذلك.
3- العدول عن كل اجتهاد مخالف.
4- تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم و الدوائر القضائية.
قرار 184 / 2006 – أساس 1609 – الهيئة العامة لمحكمة النقض -قاعدة 295 – م. المحامون 2006 – اصدار 07 و 08 –