الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض-عدول

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض-عدول

الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض-عدول

العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدا حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.
ان الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية لدى محكمة النقض بعد اطلاعها على قرار الدائرة المدنية الثانية لدى محكمة النقض الصادر بتاريخ 23/2/1967 برقم اساس (102 وقرار 76) برفع القضية الى الهيئة العامة للنظر في الاجتهاد المطلوب العدول عنه، وعلى كافة اوراق القضية. وعلى راي النيابة العامة اتخذت القرار الاتي:
حيث انه يتضح من الاوراق ان الغرفة المدنية الثانية في هذه المحكمة احالت الى هذه الهيئة طلبا بالعدول عن اجتهاد سابق صادر عن الغرفة الاولى لهذه المحكمة ذهبت فيه الى عدم جواز اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي في الالتزامات التجارية بالشهادة:
وحيث ان المادة (54) من قانون البينات نصت على انه (في الالتزامات التجارية اطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد عن المائة ليرة يجوز الاثبات بالشهادة). وحيث ان هذا النص اقر مبدا حرية الاثبات في الالتزامات التجارية بصورة مطلقة فيتعين ان يجري هذا المبدا على اطلاقه فيما عدا الاستثناءات التي اقرها المشترع واوجب فيها اقامة الدليل الكتابي في التزامات تجارية معينة كعقود الشركات التجارية وبيع السفن والنقل البحري والتامين على الحياة وغيرها من الالتزامات التي نصت عليها القوانين الخاصة.
وحيث ان الاخذ باطلاق هذا المبدا يستتبع قبول الشهادة في اثبات وجود الالتزامات التجارية والوفاء بها والبراءة منها، كما يجيز قبول هذا الدليل في اثبات ما يخالف او يجاوز الدليل الكتابي فيها ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك، وبالتالي فان من الجائز اثبات الوفاء بها او انقضائها او تعديلها بهذا الطريق من الاثبات ولو كانت مربوطة بسند خطي خلافا للقاعدة المنصوص عنها في المادة (55) من قانون البينات والتي لا تطبق الا في الالتزامات المدنية.
وحيث ان هذا الراي هو ما ايدته المذكرة الايضاحية لقانون البينات في فقرتها ال 101 والتي اوضح فيها المشترع مقصده بصورة جلية موضحا ان الهدف من هذا الاطلاق هو مراعاة طبيعة المعاملات التجارية المبنية على الثقة المتبادلة والتي تتطلب السرعة والبساطة.
وحيث ان الغرفة المدنية الاولى ذهبت في حكمها رقم (405) لعام 1965 و (425) لعام 1964 لعدم جواز اثبات الوفاء بالالتزامات التجارية عند ربطها بسند خطي عن طريق البينة الشخصية واوجبت اثبات ذلك بالبينة الخطية.
لذلك حكمت الهيئة العامة بالاجماع:
العدول عن الاجتهاد السابق واقرار مبدا حرية الاثبات التجاري حتى في ما يخالف او ما يجاوز الدليل الكتابي ما لم يوجد نص تشريعي او اتفاق بين الطرفين يقضي بغير ذلك.

قرار 14 / 1967 – أساس بدون – الهيئة العامة لمحكمة النقض –