الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول
- August 28, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض- عدول
1- يكفي أن ترد في الوكالة العامة عبارة مخاصمة القضاة أو التوكيل بمخاصمة القضاة ولو لم يذكر فيها أسماء القضاة ورقم القرار محل المخاصمة لصحة الوكالة في دعوى المخاصمة ولإعطاء الحق للوكيل بتوكيل محام من جدول المحامين الأساتذة بمخاصمة القرار محل المخاصمة رقما وأساسا وتاريخا والقضاة الذين أصدروه بأسمائهم بتوكيل خاص والعدول عن أي اجتهاد آخر.
2- تعتبر عبارة (مخاصمة القضاة) أو (التوكيل بمخاصمة القضاة) الواردة في الوكالة العامة بحكم التفويض الخاص بالمخاصمة.
3- إن العبرة لما ورد في الوكالة هو للألفاظ والمعاني وليس لعنوان الوكالة.
النظر في الدعوى:
إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 28/10/2008 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:
في المناقشة:
حيث إن المدعيين بالمخاصمة عبد الرحمن… بالأصالة عن نفسه وبالوكالة عن موكليه محمود ورفاقه يهدفون الى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض رقم 265 اساس 1407 تاريخ 1/4/2008 والمتضمن نقض القرار المطعون فيه وقبول الاستئناف شكلا وموضوعا وفسخ القرار المستأنف وتثبيت عقد الاتفاق الرضائي المبرم بين الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وفقا لبنوده المؤرخ في 18/12/2000 وبكافة بنوده وفقراته الى آخر ما جاء بالقرار.
وحيث إن المدعي بالمخاصمة عبد الرحمن… قد وكل بموجب وكالته العامة عن باقي المدعين بالمخاصمة المحامين والأساتذة مصطفى… ورفاقه بمخاصمة القرار محل المخاصمة والقضاة المخاصمين مصدري القرار محل المخاصمة وكافة المدعى عليهم الآخرين بموجب وكالة خاصة بهذا الشأن.
وحيث إن بعض القرارات السابقة ومنها القرار الذي استشهدت به المدعى عليها بالمخاصمة رقم 123 أساس 388 تاريخ 28/3/2004 كانت قد انتهت الى توجب إبراز طالب المخاصمة أو وكيله صورة مصدقة عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند توكيل المحامي الخاص بدعوى المخاصمة وأن يتضمن في كلا الوكالتين أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلا إلا أن هذه الهيئة ترى العدول عن تلك الاجتهادات لأنه يكفي أن تكون الوكالة العامة التي وكل فيها الموكلون وكيلهم الأول تتضمن التوكيل بمخاصمة القضاة ولو لم تتضمن أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة أو القرار محل المخاصمة خاصة أن الوكالة الثانية الخاصة التي قام الوكيل بتنظيمها للمحامي قد تضمنت أسماء المدعى عليهم بالمخاصمة والقرار محل المخاصمة على اعتبار أن التوكيل يمكن أن يكون قد حصل قبل صدور القرار محل المخاصمة ومعرفة أسماء القضاة الذين أصدروه وقد حالت ظروف خاصة منعت المدعي بالمخاصمة من التوكيل بعد صدور القرار محل المخاصمة لذا تعتبر عبارة (مخاصمة القضاة) أو (التوكيل بمخاصمة القضاة) الواردة في الوكالة العامة بمثابة تفويض خاص بمخاصمة القضاة المخاصمين ولو لم تذكر أسماؤهم في الوكالة لأن العبرة لما ورد في الوكالة من ألفاظ ومعان وليس لعنوان الوكالة.
وحيث إن المادة 50 من قانون السلطة القضائية قد حددت طريقا للعدول عن القرارات الصادرة عن غرف بمحكمة النقض وذلك بطلبات من دوائر المحكمة المعنية من الهيئة بالعدول ولم يحدد القانون طريقا لعدول الهيئة العامة عن قراراتها على اعتبار أن الهيئة العامة هي الهيئة الأعلى في الهرم القضائي ولا يمكن لجهة قضائية أخرى أن تطلب منها العدول عن قراراتها وإنما تقوم هي من ذاتها بهذا العدول إذا وجدت ذلك ضروريا لحسن تطبيق القانون وعلى هذا فإن هذه الهيئة ترى تقرير مبدأ جواز قبول الوكالة التي تتضمن عبارة (مخاصمة القضاة) أو (التوكيل بمخاصمة القضاة) ولو لم تتضمن أسماءهم والعدول عن أي اجتهاد آخر.
وحيث إن الدعوى محل المخاصمة تقوم على تثبيت عقد القسمة بين أطراف الدعوى وفق بنوده والذي لا نزاع على صحته وإنما النزاع حول تقدير قيمة حصة كل من الطرفين بموجب تقرير الخبراء بداعي أن الخبراء لم يقدروا هم القيمة وإنما أحد المدعى عليهم بالمخاصمة وقاموا هم بالتوقيع على التقدير.
وحيث إن عقد القسمة قد أعطى المدعى عليهم بالمخاصمة الحق باختيار حصتهم بعد تقدير الخبراء لقيمة العقارات وقد وقع الخبراء على التقدير واختار المدعى عليهم بالمخاصمة حصّتهم بموجب ذلك وكان تقدير أكثرية الخبراء قد حصل نتيجة لعقد القسمة وبالتالي يعتبر هذا التقدير جزءا من عقد القسمة وأن توقيعهم على التقدير يعتبر موافقة منهم على ذلك ولو أن أحد المدعى عليهم بالمخاصمة هو الذي وضع التقدير.
حيث إن الأهم في هذه القضية صدور القرار الناقض في الدعوى الأصلية والذي وجه الدعوى الى أخذ بعقد القسمة ولم يكن هذا القرار الناقض محل مخاصمة وكان يتوجب اتباعه بشكل حتمي عملا بالمادة 262 أصول محاكمات.
وقد اتبعه القرار محل المخاصمة مما يجعله بمنأى عن الخطأ المهني الجسيم وهذا يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر بالإجماع:
1-تقرير المبدأ التالي: يكفي أن ترد في الوكالة العامة عبارة (مخاصمة القضاة) أو (التوكيل بمخاصمة القضاة) ولو لم يذكر فيها أسماء القضاة ورقم القرار محل المخاصمة لصحة الوكالة في دعوى المخاصمة ولإعطاء الحق للوكيل بتوكيل محام من جدول المحامين الأساتذة بمخاصمة القرار محل المخاصمة رقما وأساسا وتاريخا والقضاة الذين أصدروه بأسمائهم بتوكيل خاص والعدول عن أي اجتهاد آخر.
2-ردالدعوى شكلا.
قرار 18 / 2009 – أساس 1320 – الهيئة العامة لمحكمة النقض قاعدة 408 – م. المحامون 2010 – اصدار 07 و 08