الهيئة العامة-عدول

الهيئة العامة-عدول

الهيئة العامة-عدول

ان قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول و تقرير المبادىء القانونية انما تنزل منزلة النص القانوني التي لا يجوز مخالفتها و لا القضاء بعكسها و ان اصدرت احدى المحاكم او الهيئات غير ما اتجه اليه قرار تلك الهيئة انما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني و يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم.
– ان مقتضى نص المادة (50) من قانون السلطة القضائية ان يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله و العبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق.
– ان مخالفة قرارات الهيئة العامة يؤلف زلة مسلكية و يوجب الاحالة الى مجلس القضاء الاعلى.

النظر في الدعوى:
بتاريخ 21/9/2003 اصدرت الغرفة الشرعية في محكمة النقض القرار رقم 971/1728 الذي اوردت فيه على ان الهيئة العامة لمحكمة النقض سبق لها ان اصدرت حكمها رقم 22/65 تاريخ 30/3/1977 الذي قالت فيه ( على ان النزاع في قضايا الاشياء الجهازية سواء اكانت المطالبة بعينها او بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية و ان ذلك يشمل المصاغ و كل ما تحمله الزوجة من اشياء جهازية لدى زفافها الى دار زوجها او ما يتفق الطرفان على اعتباره اشياء جهازية او ما تقضي به الاعراف السائدة بين الناس على اعتباره اشياء جهازية او انه من ملزمات الزواج و الزفاف و المساكنة الزوجية و سواء تسلم الزوج ذلك المصاغ او الاشياء الجهازية برضاء من الزوجة او من دون رضاها ما دامت الواقعة التي انشات العلاقة تلك قد جرت خلال الحياة الزوجية او في عدة الطلاق الرجعي و تقرير العدول عن اي اجتهاد اخر لا يتفق مع هذا القرار).
و اضافت الغرفة الشرعية في محكمة النقض تقول على ان بعض الهيئات التي تعاقبت على الغرفة الشرعية و بعض المحاكم الشرعية و القضاة درجوا على القول بان اختصاص المحاكم الشرعية ينعقد عندما ينتزع او ياخذ بالعنف او يسلب الزوج مصاغ زوجته.
و تنتهي الهيئة من قولها على انه بخلاف هذه الحالات تقرر تلك المحاكم و الهيئات على ان اختصاص النظر في الدعوى يكون من اختصاص المحاكم العادية.
و تامل الهيئة اصدار قرار يؤكد على اجتهاد الهيئة العامة سالف الذكر و العدول عن اي اجتهاد لا يتفق معه.
فعن ذلك:
من حيث ان المحكمة التي عرضت القضية تعتمد في وجهة نظرها على قرار الهيئة العامة 22/65 تاريخ 30/3/1977
و من حيث انه لم يصدر عن هذه الهيئة قرارا يخالف ذلك.
و معلوم على ان قرارات الهيئة العامة في مسالة العدول و تقرير المبادىء القانونية انما تنزل منزلة النص القانوني فلا يجوز مخالفتها و لا القضاء بعكسها و ان اصدرت احدى المحاكم او الهيئات غير ما اتجه اليه قرار تلك الهيئة انما يكون بمثابة مخالفة النص القانوني و يندرج تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم و يمكن اصلاحه عندما يتم سلوك طريق الطعن المقرر او يرمي الحكم المخالف بالخطا الجسيم سيما و ان ما قرره حكم الهيئة المحكي عنه انما قد عمم على المحاكم و نشر في الصفحة 31 من مجلة القانون في الجزء الاول من القواعد القانونية لعام /1993/
و من حيث ان مقتضى نص المادة (50) من قانون السلطة القضائية ان يبقى الاجتهاد سائدا حتى يتم تعديله و العبرة بالتالي تبقى للاجتهاد السابق.
(قرار هيئة عامة رقم 42/12 تاريخ 28/5/1967)
و من حيث ان الهيئة طالبة الراي و تاكيد الاجتهاد السابق لم تتناول بطلبها ذلك المبدا القانوني الذي ارساه اجتهاد الهيئة العامة و انما تناولت حالة مخالفة بعض المحاكم و الهيئات السابقة لذلك القرار و بالتالي فان هذه حالة جديدة لم تكن موضع بحث و مناقشة في القرار المشار اليه حتى يصح طلب العدول عنه.
و عليه فان ما ورد في اجتهاد الهيئات السابقة للغرفة الشرعية لا يقيدها و كذلك الامر بالنسبة لما تتجه اليه بعض المحاكم الشرعية طالما ان الهيئة السائلة هي صاحبة القرار و الاولى باعمال قرارات الهيئة العامة.
لما كان ذلك فان طلب العدول لا يجد مبرر قوله و كل ما تستطيعه هذه الهيئة في هذا الشان انما هو طلب تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم و الدوائر القضائية في القطر للاخذ بمقتضاه مع التنويه ان مخالفة قرارات الهيئة العامة يؤلف زلة مسلكية و يوجب الاحالة الى مجلس القضاء الاعلى.
لذلك تقرر بالاتفاق:
1- رفض طلب العدول.
2- تعميم هذا الاجتهاد على المحاكم و الدوائر القضائية في القطر.
3- اعادة الملف.
قرار 549 / 2003 – أساس 1427 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 233 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي