محكمة النقض – الدوائر المدنية– إن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواحي عاطفية و شخصية و لا يفيد زوال روابط الاحترام للأب أي زوال المانع الأدبي.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية– إن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواحي عاطفية و شخصية و لا يفيد زوال روابط الاحترام للأب أي زوال المانع الأدبي.

محكمة النقض – الدوائر المدنية– إن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواحي عاطفية و شخصية و لا يفيد زوال روابط الاحترام للأب أي زوال المانع الأدبي.

محكمة النقض – الدوائر المدنية– إن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواحي عاطفية و شخصية و لا يفيد زوال روابط الاحترام للأب أي زوال المانع الأدبي.

– إن المشاركة من قبل المستشار في إصدار الحكم دون سماع المرافعة أو دون تكرار الأقوال أو الدفاع بحضور الهيئة الجديدة يجعل الحكم باطلا و يتعين نقضه.
– إن عدم استجابة البنت لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواحي عاطفية و شخصية و لا يفيد زوال روابط الاحترام للأب أي زوال المانع الأدبي.

وقائع الدعوى
بتاريخ 1971-03-30 أدعت أمينة بنت المرحوم محمد عادل… على المدعى عليها تركة المرحوم محمد عادل… الممثلة بأرملته وداد عبد الحميد… لدى محكمة البداية المدنية في حلب بأن المدعية نشأت في بيت جدتها بعد أن تزوجت والدتها فوهبتها جدتها العقار الموصوف بالمحضر رقم (2375) ثم مرضت هي فوهبت هذا العقار لوالدها مورث الجهة المدعى عليها شريطة أن يبقى لديه وديعة يعيده إليها إذا ما شفيت فأخذ يماطل بالإعادة حتى توفي فجأة و أخذت المدعى عليها زوجة أبيها تماطل في الإعادة لذا طلبت المدعية بدعواها الحكم بنقل ملكية العقار الموصوف بالمحضر (1275) من المنطقة الرابعة بحلب لاسم المدعية و إبطال تسجيله باسم المرحوم محمد عادل… و قضت هذه المحكمة بتاريخ 1972-02-01 برد الدعوى. فاستأنفت المدعية أمينة هذا الحكم بتاريخ 1974-06-11 طالبة فسخه فأصدرت محكمة الاستئناف حكمها المؤرخ 1975-05-15 رقم (81/91) بتصديق الحكم. و طعنت المدعية بهذا الحكم بتاريخ 1975-05-10 طالبة نقضه فقررت الغرفة المدنية الأولى لدى محكمة النقض بتاريخ 1977-03-30 نقض الحكم أخذ بما ورد في السبب الثاني و الثالث و السابع من أسباب الطعن و إعادة الإضبارة لمرجعها. و بنتيجة المحاكمة الاستئنافية بعد النقض أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه و المتضمن فسخ الحكم و الحكم بمطلب المدعية. و أخيرا طعنت المدعى عليها وداد… بهذا القرار بتاريخ 1980-06-16 طالبة نقضه.
* النظر في الطعن:
أن الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن و على القرار المطعون فيه. و على كافة أوراق الدعوى. و بعد المداولة اتخذت الحكم الآتي:
* أسباب الطعن:
1- المستشار السيد الحسن لم يشترك في سماع مرافعات الدعوى و القانون و يجب أن تحصل المداولة بين جميع قضاة الدائرة التي سمعت المرافعة و دققت الأوراق.
2- المحكمة لم تتبع النقض لجهة رد السبب الثامن الذي يتعلق بحق الرجوع في الهبة سندا لحكم المادة (852) من المجلة الموافقة للمادة (470) مدني.
3- المحكمة أخطأت في بحث حكم البلوغ و الرشد.
4- ردا على قرار محكمة البداية بتكليف المدعية تحديد السبب الذي تبنى عليه الدعوى اختارت المدعية الصورية مما يوجب حصر البحث بهذا السبب و قرار محكمة النقض حدد الموضوع بالصورية.
5- أن ثبوت البلوغ و الرشد و إتمام التصرف بواسطة موظف رسمي تحقق من الأهلية بعدم كل إمكانية بالتمسك بأحكام الولاية و الوصاية و أن التمسك المدعية بأحكام الصورية ينفي أساسا البطلان و أن التعامل لأكثر من مرة يهدر المانع الأدبي و قد أثبتت المدعية التعامل لمرة ثانية بسند رسمي يفيد مضمونه تنفيذ هبة للمدعية من مورثها بما ينفي مدعاها بوجود حق لها يمتنع إعادته و يمنع طلبها الرجوع بالهبة.
6- إن انتهاء المحكمة إلى تقرير أن أحكام عدم جواز الرجوع في الهبة بين الأصول أو في حال الوفاة لا تسري على واقعة الدعوى ينطوي على إلغاء لحجية الأمر المقضي و ذهبت للقول بأن عقد الهبة لم يحصل إطلاقا مع أنه ثابت بعقد رسمي صحيح و ملزم و نافذ.
7- أن المحكمة تناست أن المدعية حلفت اليمين على صحة عقد الهبة و بعد صراحة هذه الواقعة و تحديد سبب الدعوى لا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها الخروج عن نطاق الموضوع المحدد بالصورية و بحث البطلان متعدية حدود الطلب.
8- إن الابنة تزوجت دون رضاء أبيها و أن أصل إقامتها الدعوى إنما للكيد ضد زوجة أبيها بما يؤكد العقوق لا الصلة الطيبة المانعة و بعد ثبوت هذا لا يصح القول بالمانع الأدبي كما أن المانع الأدبي يزول عند وجود تعامل بالكتابة لأكثر من مرة.
9- لخصت المحكمة أفادت الشهود بصورة مخالفة للأصول و الواقع.
10- على المحكمة أن تستقي معلوماتها من الأدلة المقدمة بالدعوى كما أنه لا يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه بحيث يصبح الحكم بدون تسبيب كاف.
11- لا يجوز اللجوء إلى تفسير العقد ما دام نصه صريحا و لا يجوز الانجراف عن نصه و المعنى الظاهر لعباراته.
12- أن تقصير المحكمة في بحث الوثائق و الدفوع الجوهرية خاصة ما يتعلق منها باستدعاء دعوى دعوى التركات و أحكام السقوط الواردة في القانون المدني يجعل الحكم معيبا.
13- اختصمت المحكمة مصفي التركة مع عدم لزومه.
* فعن هذه الأسباب:
حيث أن الدعوى تقوم على المطالبة بنقل ملكية العقار لاسم الدعية و إبطال تسجيله باسم المرحوم محمد عادل… بداعي أنها وهبت العقار لوالدها شريطة أن يبقى لديه وديعة يعيده إليها إذا ما شفيت. حيث أنه يبدو من الأوراق أن المستشار السيد الحسن لم يكن في عداد هيئة المحكمة عند المرافعة و ختام أقوال الطرفين و أقفال باب المرافعة و قد حضر في الجلسة التالية فبادرت المحكمة إلى إعلان ختام المحاكمة و أصدرت قرارها. و حيث أن الحكم يجب أن يصدر من القضاة الذين سمعوا المرافعة. و حيث أن المشاركة في إصدار الحكم دون سماع المرافعة أو دون تكرار الأقوال أو الدفاع بحضور الهيئة الجديدة يجعل الحكم باطلا فيتعين نقض الحكم من هذه الناحية. و حيث أن النقض يقع للمرة الثانية فيتعين على هذه المحكمة الفصل في موضوعها. و حيث أن الطاعنة في ختام طعنها طلبت نقض الحكم و استبقاء القضية و البت بموضوعها باعتبارها جاهزة للفصل بما يفيد استنفاذها لأقوال و عدم وجود جديد لديها كما أنه يبدو من موقف الجهة المطعون ضدها عدم وجود جديد أيضا و أنها تكرر أقوالها مما لا داعي معه لدعوة الطرفين باعتبار أن هذه المحكمة تملك الفصل في القضية إذا كانت جاهزة للفصل. و حيث أن الطاعنة تمسكت منذ بداية عرضها للنزاع بأن عقد الهبة عقد صوري و أن العقد المستتر بينها و بين والدها عقد تلجئه أو إيداع. و حيث أنه لا مانع من أن تضيف المدعية سببا آخر لدعواها هو بطلان العقد للقصر باعتبار أن كلا من السببين يحقق الغاية من الدعوى دون أن يكون ثمة تعارض بين السببين.
* فيما يتعلق بالصورية:
حيث ما ورد في الاستدعاء المقدم إلى قاضي التركات لا يعتبر إقرارا قضائيا لأنه لم يصدر عن الخصوم في هذه الدعوى و يعود تقدير ما ورد فيه إلى هذه المحكمة. و حيث أن هذه المحكمة لا ترى في الإشارة الواردة في الاستدعاء المنوه به ما يحول دون سماع هذه الدعوى لا سيما و أن لاستدعاء مقدم من وكيل استهدف من طلبه تعيين مصف و جرد أموال التركة و تصفيتها وفق ما هو لديه من وثائق رسمية و لذا فإن هذه المحكمة ستقدر ما ورد فيه بعد استعراض الأدلة الأخرى. و حيث أن عدم الاستجابة المدعية لرأي أبيها بموضوع الزواج يرتبط بنواح عاطفية و شخصية و لا يفيد زوال روابط الاحترام للأب أي زوال المانع الأدبي. و حيث أن نقل الملكية لا يتم إلا بالتسجيل لذا فإن وجود عقود بهذا الشأن لا يفيد الاعتياد على التعامل بالكتابة. و بالتالي فإن ما يثار بصدد عدم جواز الإثبات بالشهادة رغم وجود صلة القرابة و ما يثار بشأن التقادم على الدعوى حري بالرفض. و حيث أن الجهة المدعية المطعون ضدها أبرزت صورة ورقية عادية مؤرخة 1968-02-23 تضمنت الإقرار و الاعتراف لأمينة بالعقار (1575) بحضور الشهود محمد نزار… و عمر فاروق و عمر يوسف و تواقيع منسوبة إلى المذكورين و إلى المقر محمد عادل. و حيث أن هؤلاء الشهود شهدوا بحضور الاجتماع الذي تم فيه توقيع الأصل و أن هذه المحكمة ترى أن هذه الواقعة ثابتة و اعتبار أن مضمون الوثيقة ثابتا صدوره عن السيد محمد عادل… نظرا للمسوغ في سماع البينة الشخصية و بالتالي يتعين اعتبار هذه الصور بمثابة الأصل بعد أن تبين أن الغاية من الإقرار كان بيان حقيقة ملكية العقار و إظهار هذه الحقيقة أمام الناس و لا يمكن اعتباره مجرد مشروع إقرار كان احتفظ به المقر بحق استعماله أو العدول عنه. و حيث أن العقد الرسمي يظهر أن العقار آل إلى المدعية من جدتها لا من أبيها و قد تعززت هذه الناحية بأقوال الشاهد عمر فاروق.. و حيث أنه إذا كان بعض الشهود أفادوا بأن العقار كان يعود بالأصل إلى الأب محمد عادل فإن هذه المحكمة لا تأخذ بهذه الأقوال باعتبار أن الأب قصد من إقراره المؤرخ في 1968-02-23 إظهار الحقيقة و بيان حقيقة الملكية. و حيث أن هذه المحكمة تعتمد أقوال الشاهد عمر فاروق… و ترجحها على غيرها من الشهادات باعتبار أنه و بلا نزاع يحمل مؤهلا حقوقيا يخوله أن يدرك بدقة حقيقة المقصود من الإقرار الذي كتب بخط يده كما يستطيع أن يدرك بدقة آثار الأقوال التي قيلت في الاجتماع الذي تم فيه الإقرار.و حيث أنه لا شهود البينة المعاكسة و لا أي شاهد آخر نفوا الإقرار و لذا فإن قول بعضهم بأن العقار يعود أصلا إلى الأب محمد عادل يبنى على الظاهر بالنسبة للشاهد و لا يحول دون أن يصرح صاحب العلاقة بالحقيقة. و حيث أنه بمقتضى المادة (62) بينات فإن المحكمة أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا قنعت بصحتها كما أن لها أن تأخذ من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته و لها أن ترجح بينة على أخرى. و حيث أن الأخذ بصورية التسجيل و الأخذ بإقرار محمد عادل… بملكية المدعية يوجب فسخ التسجيل عن اسم محمد عادل و تسجيله باسم المدعية. و حيث أن هذه الدعامة تكفي للاستجابة لطلب المدعية و تغني عن بحث بطلان الهبة.
* لذلك تقرر بالاتفاق الحكم بما يلي:
1- نقض الحكم المطعون فيه.
1- قبول الاستئناف موضوعا و فسخ الحكم البدائي المستأنف.
3- فسخ تسجيل العقار(1575) من المنطقة العقارية الرابعة بحلب عن اسم المرحوم محمد عادل… و تسجيله باسم المدعية أمينة بنت محمد عادل…
4- رفع إشارة الدعوى بعد التسجيل المذكور.
5- تضمين المستأنف عليهم الرسوم و المصاريف و (300) ليرة سورية أتعاب محاماة توزع وفق أحكام القانون.
6- تضمين المطعون ضدهم رسم القرار عشر ليرات سورية المجهود الحربي و النفقات بعد ملاحظة ربع الرسم المدفوع من الطاعنة.
7- إعادة الإضبارة إلى مرجعها لإجراء المقتضى.
قرار 405 / 1981 – أساس بدون – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 27 – م. القانون 1981 – اصدار 01 الى 05