محكمة النقض – الدوائر المدنية-الوكالة العامة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-الوكالة العامة

محكمة النقض – الدوائر المدنية-الوكالة العامة

إن الوكالة العامة التي (تضمنت ينوب المحامي الوكيل عن موكله بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم) إن هذا الإطلاق في صك التوكيل يجعل تمثيل المحامي الوكيل لموكله بصفته الشخصية أو إضافة للباخرة صحيحا يؤيد ذلك قرار الهيئة العامة أساس 53 ق 24 لعام 1980.

وقائع الدعوى
من حيث أن المخالفة الجمركية المنسوبة إلى المدعى عليه الطاعن ميشيل إلياس إضافة إلى الباخرة الناقلة هي وجود نقص في محتويات الطرود.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى رد الاستئناف شكلا لعلة أن الوكالة المعطاة من الطاعن ميشيل إلى الأستاذ بسام سعادة شخصية وليست عن الباخرة المستأنفة.
وحيث إن الطعن ينصب على تخطئة القرار المطعون فيه القاضي برد الاستئناف شكلا.
وحيث إن صك التوكيل العام الذي بمقتضاه استأنف الأستاذ بسام سعادة حكم محكمة الدرجة الأولى القاضي بالحكم على موكله إضافة إلى الباخرة قد تضمن بأن الأستاذ المذكور ينوب عن موكله بالخصومة والمحاكمة مع أي شخص كان وبأية صفة كانت وبأي خصوص كان لدى كافة المحاكم وأن هذا الاطلاق في صك التوكيل يجعل تمثيل المحامي الوكيل لموكله بصفته الشخصية أو إضافة للباخرة صحيحا يؤيد ذلك قرار الهيئة العامة أساس 53 قرار 24 لعام 1980 مما يجعل ما ورد في الطعن ينال من الحكم المطعون فيه مما يوجب نقضه.
لذلك حكمت المحكمة بالاتفاق نقض الحكم لما ذكر.
قرار 2221 / 1982 – أساس 2088 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 68 – م. القانون 1983 – اصدار 05 و 06