محكمة النقض – الدوائر المدنية -ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لايقبل اي طرق الطعن

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية -ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لايقبل اي طرق الطعن

محكمة النقض – الدوائر المدنية -ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لايقبل اي طرق الطعن

محكمة النقض – الدوائر المدنية -ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لايقبل اي طرق الطعن

ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لايقبل اي طرق الطعن اما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهوقابل للطعن وفق القواعد العامة وان المحكمة المختصة بطلب تسمية هي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وان صدور القرار بجلسة علنية بدلاً من غرامة المذاكرة لايؤدي الى ابطاله.

النظر في الطعن: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 13/4/1999 على القرار المطعون فيه وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
في اسباب الطعن: 1- المحكمة بدلا من اعمال شرط التحكيم وتعيين محكمين عمدت الى رد الدعوى والدخول بالنزاع.
2- ان قول القرار المطعون فيه ان قرار تعيين المحكمين يصدر في غرفة المذاكرة واذا ما جرت جلسات علنية فان هذا يعني عدولا عن الشرط التحكيمي فانه قول مخالف للقانون ولنص المادة 512 من قانون اصول المحاكمات المدنية.
3- الدخول في التفاصيل العقدية وموضوع النزاع مخالف للقانون.
في القانون: من حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب تعيين محكمين استنادا لعقد الشركة المبرم بين الطرفين الذي نص على حل الخلاف بطريق التحكيم واصدرت محكمة الدرجة الاولى قرارها المتضمن رد الدعوى بالنسبة لموضوع النزاع بعد أن دخلت في موضوع النزاع وجارتها محكمة الاستئناف واصدرت قرارها بتصديق قرار محكمة الدرجة الاولى.
ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القر ار المطعون فيه وصوله الى هذه النتيجة للاسباب المبينة بلائحة الطعن.
ومن حيث ان قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم المنشور في مجلة المحامون العدد 5و6 لعام 1995 قد نص على انه:
(ان الحكم الصادر بتسمية المحكمين لايقبل اي طريق من طلاق الطعن اما الحكم الصادر برفض تسمية المحكمين فهو قابل للطعن وفق القواعد العامة وان المحكمة المختصة بطلب تسمية هي المحكمة المختصة اصلا بنظر النزاع وان صدور القرار بجلسة علنية بدلا من غرفة المذاكرة لايؤدي الى ابطاله).
ومن حيث ان التنازل عن التحكيم واللجوء الى القضاء يجب ان يكون صريحا وواضحاً لا ان يعارض المدعي في كافة مراحل الدعوى بعدم حل النزاع عن طريق القضاء والاصرار بطلب وتعيين محكمين كما هو الحال في هذه الدعوى مما يجعل القرار المطعون فيه وعلى ضوء قرار الهيئة العامة المذكور اعلاه قد حكم بشيء لم يطلبه الخصوم ويعرضه للنقض.
لذلك… تقرربالاجماع:
1- نقض القرار المطعون فيه.
قرار 446 / 1999 – أساس 609 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 105 – م. القانون 1999 – القسم الأول –