محكمة النقض – الدوائر الجزائية-لا يشترط في جريمة التلبس بالزنا، أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهد ا في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة له تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا.
- August 25, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
محكمة النقض – الدوائر الجزائية-لا يشترط في جريمة التلبس بالزنا، أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهد ا في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة له تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا.
لا يشترط في جريمة التلبس بالزنا، أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهد ا في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة له تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا.
وقائع الدعوى
ان الهيئة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن المقيد بتاريخ 22/1/200.
وعلى كافة أوراق الدعوى وعلى مطالبة النيابة العامة المؤرخة في 27/1/2000 وبرقم 691 والمتضمنة طلب رد ه موضوعا وبالمداولة اتخذ القرار الآتي:
استدعى المدعى عليهما ريم وعمار جرم التزاني وقضت محكمة الدرجة الأولى ببراءة المدعى عليهما من الجرم المسند اليهما وصدقت ذلك محكمة الاستئناف فجاء ظعن المدعي الشخصي هذا وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تحط بواقعة الدعوى ولم تناقش الأدلة مناقشة صحيحة ولم تورد أقوال الشهود الذين اقتنعت بأقوالهم كما ان المحكمة لم تفرق في الاثبات ما بين المرأة الجزائية وشريكها لأن الفقرة الثالثة من المادة 473ع قاصرة على شريك الزوجة في جرم التزاني أما بالنسبة للزوجة فتبقى قواعد الاثبات على اطلاقها ويصح اثبات جرم الزنى عليهما بكافة طرق الاثبات وفقا للقواعد العامة.
كما انه لا يشترط في جريمة لتبليس بالزنا، أن يشاهد التزاني أثناء ارتكاب الفعل بل يكفي لغيابه أن يثبت أن الزوجة وشريكها قد شوهد ا في ظروف تنبىء بذاتها وبطريقة له تدع مجالا للشك في أن جريمة الزنا قد ارتكتبت فعلا. وحيث أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تناقش الدعوى على ضوء ذلك فجاء الحكم قاصر التعليل ويتعين نقضه.
لذلك تقرر بالاجماع
نقض الحكم المطعون فيه.
قرار 3112 / 2000 – أساس 3802 – محكمة النقض – الدوائر الجزائية – سورية
قاعدة 68 – م. القانون 2000 – القسم الثاني –