دائرة الاحوال الشخصية-نفقة -اشياء

دائرة الاحوال الشخصية-نفقة -اشياء

دائرة الاحوال الشخصية-نفقة -اشياء

– ان موعد تجديد الدعوى بعد الشطب هو التاريخ القابل لاجابة طلب النفقة على اساسه.
– النظر في الاشياء الجهازية من اختصاص المحكمة الشرعية، سواء كانت عينا ام نقدا.

أسباب الطعن:
1 – المدعية تستحق النفقة منذ الادعاء وحتى التفريق ولديها شهود على أن الزوج هو الذي طردها، لم تستمع المحكمة إليهم دون مبرر.
2 – المحكمة ردت طلب الطاعنة مصاغها دون مستند قانوني.
في القضاء:
حيث إن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية بشروطه مما يوجب قبوله شكلاً.
وحيث إن سبب الطعن الأول لا يرد على القرار المطعون به وذلك لأن شطب الدعوى هو إبطال لاستدعائها وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن موعد تجديد الدعوى بعد الشطب هو التاريخ القابل لإجابة طلب النفقة على أساسه. والمدعية كانت قد بانت من زوجها بطلاق بائن لدى تجديد الدعوى مما يوجب رد طلبها النفقة وفق ما قرره القاضي في أسباب حكمه، وهو ما يوجب رد سبب الطعن.
وحيث إن سبب الطعن الثاني يرد على القرار المطعون به وذلك لمخالفة ما قضت به المحكمة لاجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض السورية في قرارها المؤرخ 30/3/1977 ذي الرقم 22/620 والجاري نشره في الصفحة 33 من كتاب فهرس أربعون عاماً من مجلة القانون السورية والمطبوع من قبل وزارة العدل السورية لعام 1992 ونصه: (النزاع في قضايا الأشياء الجهازية سواء كانت المطالبة بعينها أو بقيمتها ينعقد للمحاكم الشرعية). وعلى ذلك فإن كون المصاغ من الأشياء الجهازية التي أحضرتها الزوجة معها لدى زفافها يوجب سنداً لهذا القرار الملزم للمحاكم الشرعية والمدنية على حد سواء أن يكون أمر استعادة قيمته أو استعادة أعيانه من اختصاص المحاكم الشرعية سواء كان تسلم الزوج له برضا من المدعية أو دون رضاها. أما إن كان من المهر، فإن اختصاص المحاكم الشرعية في استعادة أعيانه أو قيمته أمر واجب بقوة القانون وسنداً لاجتهاد هذه الهيئة المستقر على أن كل ما تعلق بالمهر عندما تكون الدعوى بين الزوجين هو من اختصاص المحاكم الشرعية. الأمر الموجب لنقض ما قضى به القرار الطعين لجهة تقرير عدم اختصاص المحكمة الشرعية لرؤية دعوى المصاغ.
لذلك وسنداً لأحكام المواد 250 وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد تقرر بالإجماع:
1 – قبول الطعن شكلاً.
2 – قبوله موضوعاً بشكل جزئي ونقض ما قضى به الحكم المطعون به لجهة المصاغ بالفقرة الثانية منه وتقرير اختصاص المحكمة الشرعية لرؤية دعوى المصاغ المدعى بها ورد الطعن فيما سوى ذلك.
قرار 721 / 2000 – أساس 1299 – محكمة النقض – دائرة الاحوال الشخصية – سورية
قاعدة 278 – م. المحامون 2003 – اصدار 09 و 10