محكمة النقض – الدوائر المدنية -لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لالزام خصمه بالشخوص معه امام دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية -لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لالزام خصمه بالشخوص معه امام دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.

محكمة النقض – الدوائر المدنية -لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لالزام خصمه بالشخوص معه امام دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.

محكمة النقض – الدوائر المدنية -لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لالزام خصمه بالشخوص معه امام دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.

لمشتري السيارة الحق بمراجعة القضاء لالزام خصمه بالشخوص معه امام دائرة النقل المختصة لابرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري منابا عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه.

أسباب الطعن:
1 – المحكمة غير مختصة والاختصاص يعود للقضاء الإداري.
2 – خالفت المحكمة أحكام القانون /4 / لعام 1988 الذي يمنع البيع والتنازل عن الآليات خارج دوائر النقل وفرض الغرامة على المخالفة.
3 – لم تناقش المحكمة دفوعنا ولم ترد عليها.
4 – في طلب وقف التنفيذ.
في المناقشة والقانون:
من حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انتهت إلى تصديق القرار البدائي المستأنف الذي قضى بفسخ تسجيل حصة القاصرين محمد وابراهيم أولاد المورث البائع رجب البالغة 850 سهم من السيارة ذات الرقم 780602 حلب لفرع دوسوتو، موديل 1950 وتسجيلها على اسم المدعي لدى مديرية النقل البري بحلب أصولاً.
ومن حيث إن فهم الدعوى ووزن الأدلة وتكوين القناعة من إطلاقات محكمة الموضوع.
ومن حيث إن المحكمة استثبتت من صحة دعوى المدعي بتنازل بقية الورثة عن حصتهم الإرثية مباشرة بدائرة النقل أصولاً وحلفت المدعي يمين الاستظهار وفقاً للمادة 123 بينات.
ومن حيث اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض المستقر حول بيع السيارات في ظل أحكام القانون رقم 4 لعام 1988 الذي يعطي الحق للمشتري بمراجعة القضاء لإلزام خصمه للشخوص معه أمام دائرة النقل المختصة لإبرام عقد البيع وتثبيته واعتبار المشتري مناباً عن البائع في تنفيذ الحكم عند امتناعه (قرار هيئة عامة رقم 185 أساس 44 لعام 1999).
وحيث إن القرار جاء مبنياً بحسن الاستدلال وسلامة التقدير وفي محله القانوني وبمنأى عن أسباب الطعن. لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الطعن وإلغاء قرار وقف التنفيذ.
قرار 1528 / 2000 – أساس 717 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 138 – م. المحامون 2003 – اصدار 05 و 06 –