الهيئة العامة-يجب ان تحترم قرارها و لا يجوز ان تحكم عكسه الا اذا تبين امور جديدة امام محكمة الموضوع.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة-يجب ان تحترم قرارها و لا يجوز ان تحكم عكسه الا اذا تبين امور جديدة امام محكمة الموضوع.

الهيئة العامة-يجب ان تحترم قرارها و لا يجوز ان تحكم عكسه الا اذا تبين امور جديدة امام محكمة الموضوع.

الهيئة العامة-يجب ان تحترم قرارها و لا يجوز ان تحكم عكسه الا اذا تبين امور جديدة امام محكمة الموضوع.

ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان محكمة النقض يجب ان تحترم قرارها و لا يجوز ان تحكم عكسه الا اذا تبين امور جديدة امام محكمة الموضوع.

اسباب المخاصمة:
1- ان تجريم مدعي المخاصمة عبد الله بجناية القتل قصدا مع جهالة الفاعل المستقل جاء مخالفا للقانون و اصيب بالغدر الذي يصم القرار بالخطا المهني الجسيم.
2- المحكمة لم تناقش الشاهدة الرئيسية في الدعوى انعام التي كانت تركب بجانب النقيب المغدور التي قالت انه باعتقادي ان عناصر الحاجز الثاني هم الذين اصابا المغدور و لانه اجتزنا الحاجز الاول و كان المغدور يدخن سيكارة و يتحدث معي و عندما تجاوزنا الحاجز الثاني شعرت بان شيئا ساخنا لامس جسمي فالتفت و شاهدت النقيب مصابا براسه و المغدور كان يجلس بيني و بين السائق.
3- نية القتل لا تتوافر في فعل اطلاق النار على الميكرو باص الذي كان من الخلف بعد ان جرى الايعاز للسائق بالوقوف و ان عدم الامتثال للوقوف بعد الايعاز الثالث لا يعد جرما وفقا للمادة 131 عقوبات عسكرية.
مما يجعل القرار مشوب بفساد الاستدلال.
4- القرارين الصادرين عن الجهة المخاصمة فيهما تناقض جلي و المحكمة نفسها لم تتقيد بقرارها الناقض و هذا يشكل خطا مهني جسيم لا يصدر عن قضاة بمكانتهم.
5- قلب الادلة ضد مدعي المخاصمة عبد الله يجعل الهيئة المخاصمة في حالة الخطا المهني الجسيم.
6- المحكمة قضت بتجريم المدعي بجناية القتل القصد بدلالة المادة 546 عقوبات و فرضت عليه العقوبة بالاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بعد التخفيف.
7- معطيات الدعوى تدل على البراءة و الا فتطبيق احكام المادة 536 ع بدلا من المادة 533/546 ع.
لذلك يطلب:
1- قبول الدعوى شكلا.
2- قبولها موضوعا و ابطال القرار المخاصم.
3- الحكم بالتعويض.
المناقشة القانونية:
قررت محكمة الجنايات العسكرية بدمشق بتاريخ 21/12/1997 تجريم المتهم مدعي المخاصمة عبد الله مع رفيق المتهم المجند سليمان بجناية القتل القصد مع جهالة الفاعل المستقل المنصوص عنها بالمادتين 533/546 عقوبات و وضع كل منهما في سجن الاشغال الشاقة لمدة خمسة عشر سنة و لجهالة الفاعل المستقل تنزيل العقوبة الى سبعة سنوات و نصف و للاسباب المخففة التقديرية تنزيل العقوبة الى خمس سنوات.
طعن في القرار محكمة النقض القرار رقم 485 تاريخ 8/6/1998 متضمنا نقض القرار لما يلي:
– ان تجريم المتهم بجناية القتل القصد الاحتمالي مع جهالة الفاعل المستقل وفق احكام المادة 533 بدلالة المادة 546 عقوبات كان في غير محله القانوني و لا ينسجم مع وقائع الدعوى خاصة و ان نية القتل لا تتوافر بفعله لان اطلاق النار على الميكرو باص من الخلف و بعد ان قام بالايعاز للسائق بالوقوف و ان استعماله لا سلاح من قبل الخفير عند عدم الامتثال لاوامره بعد التنبيه الثالث لا يعد جرما وفقا لاحكام المادة 131 عقوبات عسكرية مما يجعل القرار مشوبا بالغموض و فساد الاستدلال يتعين نقضه.
جددت المحكمة امام محكمة الجنايات العسكرية و في 12/11/1999 صدر القرار متضمنا نفس الوصف الجرمي و نفس العقوبة السابقة للمتهمين و هي الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات بعد التخفيف و جهالة الفاعل المستقل.
طعن المتهمان عبد الله و سليمان في القرار الذي صدر عن محكمة النقض بالقرار رقم 158 تاريخ 28/2/2000 و قضى برد الطعن موضوعا و تصديق القرار المطعون فيه بمثوله ان القرار احاط بواقعة الدعوى و ناقشها مناقشة سليمة ورد على الدفوع و ان المحكمة كونت قناعتها من الادلة و تقدير الادلة و كفايتها من الامور التي تستقل بها ان كانت لها مرتكزات واضحة.
تقدم عبد الله بدعوى مخاصمة القضاة لاسباب عديدة منها اتباع القرار الناقض الذي يشكل خطا مهنيا جسيما.
حيث ان محكمة النقض بقرار الناقض الصادر في 8/66/1998 وجهت الدعوى على ان نية القتل غير متوفرة و محكمة النقض لم تتبع النقض و قضت بتوصيف الجريمة نفس الوصف السابق و فرضت الوصف السابق و فرضت نفس العقوبة و هذا يشكل مخالفة قانونية.
و حيث ان الطعن في القرار وقع للمرة الثانية فبدلا من ان تحترم محكمة النقض قرارها الناقض و تحكم في الدعوى على ان الوصف الجرمي لفعل المتهم مدعي المخاصمة يؤلف الجناية المنصوص عنها في المادة 536 عقوبات حكمت بتصديق القرار المطعون فيه على ان الفعل معاقب عليه بالمادة 533 عقوبات مع جهالة الفاعل المستقل.
و حيث ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان محكمة النقض يجب ان تحترم قرارها و لا يجوز ان تحكم عكسه الا اذا تبين امور جديدة امام محكمة الموضوع.
اما و انه في هذه القضية لم يستجد امر جديد و ظروف القضية تنفي نية القتل و الغاية من اطلاق النار كان لايقاف سيارة الميكرو باص فان الهيئة المخاصمة قد خالفت المبادىء الاساسية في القانون و غضت النظر عن توجيهاتها معتمدة مما اوقعها في الخطا المهني الجسيم يوجب ابطال القرار.
و لما كانت الدعوى قد قبلت شكلا لذلك تقرر بالاتفاق:
1- قبول الدعوى موضوعا و ابطال القرار المخاصم رقم 158 اساس 108 تاريخ 28/2/2000 الصادر عن الغرفة الجنائية عن محكمة النقض.
قرار 3 / 2002 – أساس 116 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سوريةقاعدة 33 – م. القانون 2002 – القسم الاول –