الهيئة العامة لمحكمة النقض-قاضي الامور المستعجلة
- August 24, 2023
- Yasser Hazzory
- مجلة المحامون
الهيئة العامة لمحكمة النقض-قاضي الامور المستعجلة
ان قاضي الامور المستعجلة يستمد ولايته من احكام المادة /78/ اصول محاكمات و هذه المادة اعطته حق التدخل في كافة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت فاذا تبين من ظروف القضية المطروحة امامه انه ثمة امور تقتضي العجلة و قرر الكشف و الخبرة عليها قبل دعوة الخصوم فذلك مما يدخل في مطلق صلاحيته اخذا من الاطلاق الوارد في المادة المذكورة اعلاه ولا يدخل في دائرة الخطا المهني الجسيم.
خلو طلب المخاصمة من الخطا المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين و تحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة و يوجب رد الدعوى شكلا.
النظر في الدعوى:
من حيث ان الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى تستهدف التعويض عن الاضرار الناجمة عن انفجار خط مياه الشرب الواصل بين نهر السن و مدينة اللاذقية العائد للجهة المدعية بالمخاصمة هذه الاضرار المتمثلة بتحطيم البيوت البلاستيكية و تخريب الجدران الاستنادية و كسر التصوينة و الطرقات و الحدائق و شبكة الكهرباء و خطوط الري و جرف التربة و تعرية العقار منها و غيرها من الاضرار المادية الاخرى و قد تم الحكم بالتعويض وفق الخبرة التي عاينت هذه الاضرار و قدرت قيمتها و تم تاييد الحكم البدائي استئنافا و لدى الطعن به بالنقض.
و حيث ان دعوى المخاصمة هذه تهدف الى ابطال الحكم النهائي الصادر عن الغرفة المدنية الثانية لدى محكمة النقض رقم اساس (357/347) تاريخ 20/2/2000 بداعي وقوع الهيئة مصدرة الحكم في خطا مهني جسيم و ذلك للاسباب المبينة انفا.
و من حيث ان الثابت من الكشف و الخبرة ان معظم الاضرار المدعى بها هي اضرار دائمة و ان قيمتها تفوق النصاب الصلحي و عليه فان تقرير الاختصاص لمحكمة البداية يتفق و حكم القانون ولا يجوز وصفه بالخطا المهني الجسيم.
و من حيث ان قناعة المحكمة مصدرة الحكم التي كونتها عن طريق الخبرة هي من الامور التي لا تخرج عن محور الجدل في هذه القناعة لانها تتعلق بالسلطة التقديرية التي اناطها القانون بقضاة الاساس و هي تناى عن التعقيب ما دام الاستخلاص سائغا غير مشوب بالفساد او مخالفة قواعد الاثبات.
و حيث ان المحكمة مصدرة الحكم حكمت بفسخ حكم محكمة الدرجة الاولى و حددت تاريخ سريان الفائدة بدءا من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية خلافا لما ورد في اسباب المخاصمة مما ياتلف ذلك و حكم القانون و الاجتهاد.
و حيث ان قاضي الامور المستعجلة يستمد ولايته من احكام المادة (78) من قانون اصول المحاكمات و كانت هذه المادة المذكورة اعطته حق التدخل في كافة المسائل التي يخشى عليها من فوات الوقت فااذ تبين من ظروف القضية المطروحة امامه ثمة امور تقتضي العجلة و قرر الكشف و الخبرة عليها قبل دعوة الخصوم كما هو الشان في الدعوى الاصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى فذلك مما يدخل في مطلق صلاحيته اخذا من الاطلاق الوارد في المادة المتقدمة ولا يدخل ذلك في دائرة الخطا المهني الجسيم. و حيث ان ماسلف بيانه يوضح ان الاسباب التي اوردتها الجهة طالبة المخاصمة هي دفوع عادية فاذا كانت تصلح لتقديمها في طعن عادي فهي لا تصلح لان تكون مستندا لطلب المخاصمة لخلوها من اي خطا مهني جسيم. و حيث ان خلو طلب المخاصمة من الخطا المهني الجسيم يحول دون دعوة القضاة المخاصمين و تحديد جلسة علنية للنظر في موضوع المخاصمة و يوجب رد الدعوى شكلا.
لذلك تقرر:
1- رد الدعوى شكلا.
2- تغريم الجهة طالبة المخاصمة الف ليرة.
3- تضمينها الرسوم و المصاريف.
4- مصادرة التامين.
5- حفظ الاوراق اصولا.
قرار 153 / 2002 – أساس 278 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 83 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي