محكمة النقض – الدوائر المدنية-مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقا من المرافق العامة-

  • الرئيسية
  • المقالات
  • محكمة النقض – الدوائر المدنية-مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقا من المرافق العامة-

محكمة النقض – الدوائر المدنية-مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقا من المرافق العامة-

محكمة النقض – الدوائر المدنية-مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقا من المرافق العامة-

ان مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقا من المرافق العامة لانه انشىء لتحقيق خدمة عامة تستهدف الصالح العام و العهدة باستثمار ما شيد على بعض اجزائه من محلات و سواها لا ينفي صفة النفع العام عن تلك المحلات التي يقوم اصحابها المستثمرون بتقديم خدماتهم للركاب بحيث يعتبر اشغالهم لتلك المحلات اشغالا للملك العام و يصبحون في مركز المستثمرين لتلك المحلات و لا تخضع العقود التي يبرمونها لاستثمارها لاحكام قانون الايجار.

في القضاء: حيث ان دعوى الجهة المدعية (الطاعنة) التي تقدمت بها الى محكمة الصلح المدنية في اللاذقية تقوم على المطالبة بالزام الجهة المدعى عليها (المطعون ضدها) بتسليم الجهة المدعية لدفع مبلغ خمسمائة الف ليرة سورية.
و بنتيجة المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي برد دعوى الجهة المدعية لثبوت ان مخازن سوق الهال ذات نفع عام و لعدم ثبوت الدعوى.
و لعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار المذكور فقد طعنت به للاسباب المبينة في استدعاء الطعن.
و حيث ان هنالك منشات و مشاريع تحدثها الادارات العامة المختصة بفرض تامين خدمات عامة في مناطق او احياء معينة او في مناسبات او مواسم خاصة تستهدف تحقيق الصالح العام و هذه تعتبر مرافق عامة و لا يختص القضاء بالتعالي بنظر المنازعات التي تقوم بشانها خاصة اذا صدر قرار عن الجهة الادارية المختصة يقضي بان هذه المنشات و المشاريع تقوم بخدمة ذات نفع عام وفق احكام القانون رقم 106 لعام 1958 و قد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك فقد جاء في قرار محكمة النقض – غرفة المخاصمة برقم 74 تاريخ 27/2/1996 انه (ان اجتهاد محكمة النقض مستقر على ان مركز انطلاق السيارات يعتبر مرفقا من المرافق العامة لانه انشىء لتحقيق خدمة عامة تستهدف الصالح العام و العهدة باستثمار ما شيد على بعض اجزائه من محلات و سواها لا ينفي صفة النفع العام عن تلك المحلات التي يقوم اصحابها المستثمرون بتقديم خدماتهم للركاب بحيث يعتبر اشغالهم لتلك المحلات اشغالا للملك العام و يصبحون في مركز المستثمرين لتلك المحلات و لا تخضع العقود التي يبرمونها لاستثمارها لاحكام قانون الايجار و ان توصيف المحكمة للعلاقة بين الطرفين على انها علاقة محكومة بقانون الايجار يشكل خطا مهنيا جسيما موجها لابطال الحكم) منشور في المجموعة القضائية للاستاذ دركزلي – الجزء الاول – ص 533.
و حيث وزير الادارة المحلية قد اصدرت قرارا باعتبار سوق الهال من المنشات التي تقوم بخدمة ذات نفع عام الخاضعة لاحكام القرار بالقانون رقم 106 لعام 1958.
و حيث انه من المقرر قانونا ان عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة و البلديات و المؤسسات العامة و التي انشئت لتقوم بخدمة لها صفة النفع العام تعتبر تراخيص صادرة عن الجهات الادارية و الوزير المختص يحدد العقارات التي تقوم بخدمة لها صفة النفع العام بقرار منه لا يخضع لاي طريق من طرق المراجعة وفق ما تنص عليه المادتان الاولى و الثانية في القانون رقم 106 المنوه عنه اعلاه و حيث ان النظر في النزاع القائم يخرج من ضوء ما تقدم عن اختصاص القضاء العادي و انه على فرض ان قرار وزير الادارة المحلية الذي اخضع سوق الهال لاحكام القانون رقم 106 لعام 1958 مشوب بعيب من العيوب التي يمكن ان تشوب القرارت الادارية فان الطعن به و بالقرارت الاخرى الصادرة استنادا اليه انما يكون امام مجلس الدولة بهيئة قضاء اداري و حيث ان المحكمة المطعون بقرارها و ان كانت قد استندت الى احكام القانون رقم 106 لعام 1958 فانها تعثرت في النتيجة التي انتهت اليها.
و لما كانت الدعوى جاهزة للفصل فان هذه المحكمة تستقيها و تفصل فيها عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 260 من قانون اصول المحاكمات
لذلك تقرر بالاجماع:
1- نقض الفقرة الاولى من منطوق القرار المطعون فيه و الحكم برد الدعوى لعدم الاختصاص.
قرار 1014 / 2002 – أساس 1180 – محكمة النقض – الدوائر المدنية – سورية
قاعدة 162 – م. القانون 2002 – القسم الاول