الهيئة العامة لمحكمة النقض-شهادة الاخ لاخيه غير جائزة، واما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون.

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-شهادة الاخ لاخيه غير جائزة، واما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-شهادة الاخ لاخيه غير جائزة، واما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون.

الهيئة العامة لمحكمة النقض-شهادة الاخ لاخيه غير جائزة، واما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون.

شهادة الاخ لاخيه غير جائزة، واما الشهادة ضده فهي جائزة وغير ممنوعة في القانون.

النظر في الدعوى:
ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة و على القرار موضوع المخاصمة و على مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 27/7/2002 و على كافة اوراق القضية و بعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:
بالتدقيق تبين ان المدعى عليهما بالمخاصمة خاجيك و صونا قد تقدما بدعوى الى محكمة البداية المدنية في حلب يطلبان فيها تثبيت عقد المقايضة الجاري بينهما و بين مدعي المخاصمة غسان و المتضمن تثبيت شراء خاجيك من المدعى عليه غسان كامل حصته من العقار رقم /5284/ مقاسم من (1 الى 4) و من العقار رقم /2583/ من المنطقة العقارية الخامسة بحلب و تسجيل هذه الحصص باسم خاجيك و تثبيت بيع خاجيك للمدعى عليه غسان كامل حصته من العقار رقم /5296/ من المنطقة العقارية الخامسة بحلب و تسجيل هذه الحصة باسم المدعى عليه في السجل العقاري و تثبيت بيع المدعية صونيا للمدعى عليه غسان كامل حصتها من العقار /5296/ منطقة عقارية خامسة بحلب و تسجيل هذه الحصة على اسم المدعى عليه غسان و لدى بحث الدعوى من قبل محكمة البداية المدنية في حلب، اصدرت قرارها رقم /6/ تاريخ 25/9/2000 المتضمن الحكم للمدعيين وفق دعواهما و الزامهما بدفع مبلغ (475) الف ليرة سورية للمدعى عليه غسان رصيد القيمة و تعليق تنفيذ بقية الفقرات على تنفيذ الفقرة المتعلقة رصيد القيمة.
استانف المدعى عليه غسان القرار البدائي و اصدرت محكمة الاستئناف المدنية قرارها المؤرخ 5/4/2001 رقم (130) المتضمن رد الاستئناف موضوعا.
طعن المدعى عليه بالقرار المذكور و اصدرت محكمة النقض قرارها رقم /1512/ تاريخ 29/9/2001 المتضمن نقض القرار.
اعيد الملف الى محكمة الاستئناف التي اصدرت قرارها رقم /626/ تاريخ 6/12/2001 المتضمن رفض الاستئناف موضوعا و تصديق القرار و لعدم قناعة المدعى عليه بهذا القرار فقد طعن به للمرة الثانية و اصدرت الغرفة العقارية لدى محكمة النقض قرارها المخاصم رقم /352/ تاريخ 1/4/2002 المتضمن رفض الطعن موضوعا فكانت دعوى المخاصمة هذه.
اسباب المخاصمة:
1- الهيئة مصدرة القرار المخاصم خالفت القرار الناقض و لم تتقيد به.
2- تحوير الهيئة عمدا في القرار الاستئنافي وعدم تصديق القرار المخاصم رغم اثارته في لائحة الطعن يشكل خطا مهنيا جسيما.
3- خالف القرار المخاصم نص المادة /451/ و لم تلتفت الى الغرض من المقايضة.
4- تجاهل القرار المخاصم الوثائق المبرزة في الدعوى و التفت عن طلب اجراء الخبرة الفنية.
5- خلف القرار المخاصم احكام قانون البينات لجهة قبول شهادة الشريك الشقيق جورج و التعويض عليها.
6- الهيئة المخاصمة وقعت في فساد الاستدلال و اخطات في تكوين القناعة.
في المناقشة و الرد على اسباب المخاصمة:
لما كان مدعي المخاصمة يهدف من دعواه الى ابطال القرار رقم /352/ تاريخ 1/4/2002 الصادر عن الغرفة العقارية لدى محكمة النقض و المتضمن رفض الطعن و ذلك للاسباب التي اوردها في لائحة المخاصمة.
و لما كانت دعوى المدعى عليهما بالمخاصمة تقوم على طلب تثبيت الاتفاق الواقع بينهما و بين مدعي المخاصمة غسان و المتضمن شراء خاجيك لكامل حصص غسان من العقار رقم /5284/ منطقة عقارية خامسة بحلب بمقاسم من (1 الى 4) مع كامل حصته من العقار رقم /5283/ من المنطقة العقارية الخامسة بحلب و لقاء مبلغ (475000) ل.س. بذمته لصالح المدعي غسان و تثبيت بيع خاجيك كامل حصته من العقار رقم /5296/ منطقة عقارية خامسة بحلب و بيع المدعية صونا لكامل حصتها من العقار المذكور الى مدعي المخاصمة غسان مع استعدادهما لفراغ هذه الحصص في السجل العقاري.
و لما كانت محكمة البداية و باعتبار ان الطرفين هما من تجار البناء فقد اجازت لهما الاثبات بالبينة الشخصية و قضت من حيث النتيجة للجهة المدعية وفق دعواها و صدق هذا القرار استئنافا.
و لما كانت الغرفة العقارية لدى محكمة النقض قد نقضت القرار الاستئنافي بداعي ان محكمة الاستئناف تورد حيثيات قرارها المطعون فيه اي شيء عما ورد في استجواب الطرفين و كما شهد به الشهود و اعترضت عن مناقشة اقوال الطرفين الواردة في محضر استجوابهما كما اعترضت عن مناقشة اقوال الشهود رغم الاهمية و تاثير ذلك على واقعة الدعوى مما حجب عن محكمة النقض بسط رقابتها في تقدير سلامة استخلاص محكمة الموضوع للادلة المعروضة عليها.
و لما كانت محكمة الاستئناف و لدى اعادة الملف عليها و اتبعت القرار الناقض و قامت بايراد ملخص عن اقوال الشهود و اقوال الطرفين و ناقشت هذه الاقوال و رجحت اقوال شهود جهة الادعاء و قامت بتصديق القرار البدائي الذي قضى للجهة المدعية وفق دعواها و قد صدق هذا القرار من محكمة النقض بموجب قرارها المخاصم.
و لما كانت الغرفة المخاصمة قد ردت على الاسباب الواردة في لائحة الطعن وردت عليها الرد القانوني السليم.
و لما كان تقدير اقوال الشهود و الادلة و ترجيح بعضها على البعض الاخر هو من اطلاقات محكمة الموضوع و لا معقب عليها في ذلك طالما انها استندت الى ما له اصل في ملف الدعوى و بالتالي فانها اذا اخذت باقوال شهود المدعي دون المدعى عليه فان هذا لا يمكن ان يوصم بالخطا المهني الجسيم.
و لما كانت شهادة الاخ لاخيه غير جائزة الا ان الشهادة ضده فهي جائزة و غير ممنوع في القانون.
و لما كان القرار المخاصم قد جاء محمولا على اسبابه القانونية و ما ورد في لائحة المخاصمة لا ينال منه.
لذلك فقد تقرر بالاجماع ما يلي:
1- رفض دعوى المخاصمة شكلا و رد طلب وقف التنفيذ.
2- مصادرة التامين و قيده ايرادا للخزينة.
3- تغريم مدعي المخاصمة الف ليرة سورية.
4- تضمينه الرسوم و المصاريف و حفظ الملف.
قرار 374 / 2002 – أساس 993 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
مختارات – م. المحامون 2004 – اصدار 09 و 10