الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها، اذ يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه

  • الرئيسية
  • المقالات
  • الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها، اذ يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه

الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها، اذ يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه

الهيئة العامة لمحكمة النقض-الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها، اذ يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه

الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها، اذ يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه و يفلت منه زمام امره و يختل ميزان تفكيره. فاذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشان في نفس الفاعل لم يبق مجال لتطبيق احكام العذر المخفف لان السبب في العذر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل فتشل تفكيره لفترة من الزمن. و بعد زوالها لا يبقى مجال للعذر.

اسباب المخاصمة:
1 – انقضاء اركان جرم القتل قصدا لدى المدعي طالب المخاصمة لان جرم القتل غير المقصود وقع و هو في حالة الهياج و الغضب و عدم التبصر.
2 – ثبوت ثورة الغضب عند وقوع الجرم و مع ذلك فالمحكمة رغم انها تحدثت عنه و المتهم اثار هذا السبب امامها رغم ذلك فالمحكمة لم تمنحه السبب المخفف وفق المادة (242) عقوبات و ان التفات عن ذلك يشكل خطا مهنيا جسيما.
3 – حادث القتل وقع انتقاما لمقتل شقيق المتهمين منذ مدة تزيد عن عشر سنوات و ان حضور شقيق القاتل الى بيت عمه اهل زوجته المقيمين بقربة مجاورة لقرية المتهم هو الذي ادى الى هيجان نار البركان الخامد في صدر الموكل و طغى الغضب على عقله.
في مناقشة الاسباب:
من حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى ابطال القرار الصادر عن الغرفة الناظرة الجنائية لدى محكمة النقض رقم اساس 3303/2077 تاريخ 18/11/2001 بداعي ان الهيئة المشكو منها ارتكبت خطا مهنيا جسيما على ما جاء في الاسباب المدرجة اعلاه.
و حيث ان وقائع القضية تفيد ان المغدور احمد اقدم منذ فترة طويلة على قتل شقيق المدعى عليهما فترسخت لديهما منذ ذلك التاريخ فكرة قتله و الثأر لشقيقهما المغدور. و في الشهر السابع من عام /1996/ قدم المغدور احمد و زوجته الى منزل والد الزوجة الكائن بقرية جرحز بدعوة من الوالد فشاهدهما المدعى عليهما و هما يدخلان الى منزل والد العروس فجاء المدعى عليه حميد و دخل الى المنزل بحجة انه يسال عن نعجة ضائعة له فاجابته زوجة المغدور ان الاغنام لا تعود قبل العشاء فغادر المنزل و حضر مرة اخرى و معه شقيقه علاوي الذي بقي خارج المنزل و عند دخول حميد المنزل شاهد المغدور احمد قاتل شقيقه فاشهر مسدسه و صوبه نحو المغدور فاحتمى بوالد زوجته فاصابته الطلقة ثم اطلق عليه طلقة ثانية فاصابته فخر صريعا و فارق الحياة فقضت محكمة الجنايات في الحسكة بتجريم حميد بجناية القتل القصد وفق المادة (533) عقوبات و وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشر عاما و للاسباب المخففة التقديرية تنزيلها الى سبع سنوات و نصف و حساب مدة توقيفه و تجريم المتهم علاوي بجناية التدخل بالقتل القصد وفق المادة (218) منه و وضعه في سجن الاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سبع سنوات و نصف و للاسباب المخففة التقديرية تنزيلها الى ثلاث سنوات و تسعة اشهر و حساب مدة توقيفه. و لدى الطعن بالحكم قررت الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض بموجب قرارها المشكو منه نقض الحكم بالنسبة للطاعن علاوي و رفض الطعن بالنسبة للطاعن حميد و لذلك ادعى حميد بالمخاصمة للقرار المذكور.
و حيث ان اسباب المخاصمة تنصب كلها على تخطئة المحكمة ان هي لم تمنحه العذر المخفف كما قضت بذلك المادة (242) عقوبات بداعي انه اقدم على فعله و كان بسورة غضب شديد.
و حيث ان محكمة النقض اشارت بقرارها رقم (1326) لعام /1971/ الى الغضب الشديد و مدى توفره و استفادة الفاعل من العذر المخفف فقالت: الغضب الشديد حالة نفسية لا تنتج عذرا الا اذا كانت في عنفوان شدتها حيث يفقد المجرم تحت سلطانها السيطرة على اعصابه و يفلت منه زمام نفسه و يختل ميزان تفكيره فاذا لم يكن للغضب الشديد هذا الشان في نفس الفاعل لم يبق مجال لتطبيق احكام العذر المخفف لان السبب في العذر هو الحالة النفسية التي تهيمن على الفاعل فتشل تفكيره لفترة من الزمن و لا يعود العذر بعد زوالها.
و حيث ان مدعي المخاصمة لا يستفيد من العذر المخفف ذلك ان حضوره الى منزل والد الزوجة الذي يوجد فيه المغدور في المرة الاولى و سؤاله عن نعجة ضائعة له ثم حضوره ثانية مع شقيقه و اشهار المسدس نحو المغدور و اطلاق النار عليه و اصابته بطلقتين رغم احتماء المغدور بوالد زوجته كل ذلك يؤكد ان المتهم احمد كان بحالة هدوء و تحرر من ثورة الغضب و انه اقدم على فعله عن قصد و تصميم و هو ما ينفي العذر المخفف هذا بالاضافة لما سلف فليس في وقائع الدعوى ما يشير الى اي فعل قام به المجني عليه و كان على جانب من الخطورة بحيث ادى لاستفزاز المتهم فلا بد من توفر هذا الشرط لتوفر ثورة الغضب على ما نصت عليه المادة (242) من قانون العقوبات.
و حيث ان المحكمة المشكو منها بما لديها من حق تقدير الوقائع و النية الجرمية اعتبرت ان فعل المتهم من نوع القتل القصد فهي تكون قد نفت بحكمها العذر المخفف ضمنا. و استنادا لما سلف بيانه فلا يصح رميها بالخطا المهني الجسيم الذي هو الخطا الفاحش الذي لا يرتكبه من لا يهتم بعمله اهتماما عاديا و هو غير متوفر في الحكم المشكو منه.
لذلك تقرر بالاتفاق:
– رفض الدعوى شكلا.
قرار 424 / 2002 – أساس 738 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 147 – م. المحامون 2004 – اصدار 07 و 08 –