الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم التزوير

الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم التزوير

الهيئة العامة لمحكمة النقض-جرم التزوير

حدود الدعوى امام محكمة النقض هي اسباب الطعن التي يوردها الطاعن في لائحة طعنه و ما تعلق بصحة اجراءات المحاكمة و صحة تشكيل المحكمة على النحو الذي نصت عليه المادة (353) اصول جزائية و ليس من حقها البحث في اي سبب موضوعي لم يرد في لائحة الطعن.
– قرار الاتهام لا يشترط لصدوره قيام ادلة قاطعة مانعة و انما يكفي ان تكون الادلة التي بني عليها ترجح الادانة.
– العمل الجماعي لا يحول دون ملاحقة احد افراد الجماعة في حال ارتكابه جرما يعاقب عليه القانون و ان عدم ملاحقة شركائه ليس له اي اثر قانوني على صحة ملاحقته.
– جرم التزوير و ان كان يحتاج الى اثبات الركن المادي فيه بالخبرة و التطبيق الا ان هذا يقتصر على اثبات التحريف الواقع في وثيقة محددة اما اذا كانت الواقعة مثبتة على خلاف الحقيقة فلا حاجة للتطبيق.

النظر في الدعوى:
تتلخص وقائع الدعوى ان المدعي طالب المخاصمة اسماعيل كان رئيسا لجمعية كسرة شيخ الجمعة الغنامية في الرقة و من مهماته الاساسية الحصول على المادة السلفية للاغنام من الجهات المختصة و توزيعها على الاعضاء المنتسبين للجمعية حسب عدد الاغنام التي يملكونها وفق جداول تعد مسبقا كمستند للحصول على هذه المادة حسب خطة سنوية مرسومة من قبل المسؤولين عن هذا الامر.
في الشهر السادس من عام تسعمائة و تسعون الف تقدم بعض الاعضاء المنتسبين الى الجمعية و هم احمد و محجم و علي و سايق بادعاءات شخصية بحق طالب المخاصمة نسبوا فيها له جرم التزوير و استعمال المزور بطريقة ابدال بعض الاسماء و انقاص عدد الاغنام و ايراد اسماء متوفين الى الجداول و التصرف بحصصهم و قبضه قيمة الطن الواحد من العلف مبلغ اربعمائة و خمسون ليرة سورية في حين ان قيمته الحقيقية هي مائة و ستة عشرة ليرة سورية.
حركت النيابة العامة في الرقة دعوى الحق العامة بحق مدعي المخاصمة و جرى استجوابه من قبل قاضي التحقيق الذي استمع لاقوال المدعيين بعد ان اسقطوا حقهم الشخصي كشهود في الدعوى و طلب السيد قاضي التحقيق من اتحاد الفلاحين اجراء المطابقة على الجداول المبرزة في الدعوى و الجداول المحفوظة ثم تحقق من وفاة بعض الاشخاص اللذين سجلت اسماؤهم على انهم اعضاء و تم استلام الاعلاف لحسابهم على خلاف الحقيقة و انتهى قاضي التحقيق الى اصدار قراره بطلب اتهام طالب المخاصمة بجنايتي التزوير و استعمال المزور مع العلم بامره . ثم تبعه ذلك السيد قاضي الاحالة بقراره رقم 112/114 تاريخ 24/6/2001 الذي تضمن اتهام طالب المخاصمة بجنايتي التزوير و استعمال المزور و احالته الى محكمة الجنايات لمحاكمته و اصدار مذكرتي قبض و نقل بحقه.
طعن طالب المخاصمة بقرار السيد قاضي الاحالة فاصدرت غرفة الاحالة لدى محكمة النقض بهيئتها المخاصمة القرار رقم 212/159 تاريخ 18/2/2002 القاضي برفض الطعن موضوعا.
بتاريخ 24/6/2002 تقدم طالب المخاصمة بدعواه الى الهيئة العامة لدى محكمة النقض مرفقة بالوثائق اللازمة لها ناسبا فيها الى القرار المخاصم الخطا المهني الجسيم الذي وقعت فيه المحكمة التي اصدرته.
وطلب قبول الدعوى شكلا و وقف تنفيذ القرار المخاصمة ثم الحكم بابطاله و اعلان براءة طالب المخاصمة.
في القضاء:
حيث ان الاثبات الجزائي يقوم على مبدا اطلاق الادلة و حرية القاضي في امر تقديرها و الاستدلال منها و اعتماد الدليل الذي يركن اليه في تكوين قناعته بما ينتهي اليه في الحكم.
و حيث ان قرار الاتهام لا يشترط لصدوره قيام ادلة قاطعة مانعة و انما يكفي ان تكون الادلة التي بني عليها ترجح الادانة.
و حيث ان حدود الدعوى امام محكمة النقض هي اسباب الطعن التي يوردها الطاعن في لائحة طعنه و ما تعلق بصحة اجراءات المحاكمة و صحة تشكيل المحكمة على النحو الذي نصت عليه المادة (353) اصول جزائية و ليس من حقها البحث في اي سبب موضوعي لم يرد في لائحة الطعن.
و حيث ان العمل الجماعي لا يحول دون ملاحقة احد افراد الجماعة في حال ارتكابه جرما يعاقب عليه القانون و ان ملاحقة شركائه ليس له اي اثر قانوني على صحة ملاحقته.
و حيث ان جرم التزوير و ان كان يحتاج طلب اثبات الركن المادي فيه بالخبرة و التطبيق الا ان هذا يقتصر على اثبات التحريف الواقع في وثيقة محددة اما اذا كانت الواقعة مثبتتة على خلاف الحقيقة فلا حاجة للتطبيق و عليه فان ثبوت وفاة بعض الاعضاء الواردة اسماءهم في الجدول ببيانات الوفاة لا يحتاج الى تطبيق.
و حيث ان واقعة تزوير وحدها تكفي للاتهام ما دامت المحكمة يمكنها البحث في الوقائع الاخرى و تقرير الحقيقة التي تظهرها لها التحقيقات.
و حيث ان القرار المخاصم بما انتهى اليه قد استند الى ادلة الدعوى فجاء منزها عن الخطا المهني الجسيم المنسوب اليه في دعوى طالب المخاصمة.
و حيث ان هذه الدعوى تغدو مستوجبة الرفض شكلا.
لذلك تقرر بالاجماع:
1- رفض دعوى المخاصمة شكلا و تغريم طالب المخاصمة الف ليرة سورية.
2- تضمينه الرسم و المجهود.
3- حفظ اوراق الدعوى.
قرار 347 / 2003 – أساس 469 – الهيئة العامة لمحكمة النقض – سورية
قاعدة 72 – اجتهادات الهيئة العامة لمحكمة النقض 2001 – 2004 – الألوسي –